- 30 أكتوبر 2006
- 396
- 1
- 0
- الجنس
- ذكر
(بسم الل)
:
:
الجيش الإسلامي في العراق
من مسائل التكفير عند الإمام المجاهد ابن تيمية (رحمه الله)
(ارسلت : 17/10/06)
1- المسألة الاولى : الذنوب والاخطاء ليست كفرا: لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.... والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين ، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار . ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها ، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضاً ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض ولا تحل إلا بإذن الله ورسوله] مجموع الفتاوى : 3 /282-283.
2-المسألة الثانية: الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المتعين: وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة (الوعيد)، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) الآية. وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف : من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئاً. (مجموع الفتاوى : 3 /230-231).
3- المسألة الثالثة : شروط وموانع قبل التكفير، وحقيقة الأمر في ذلك، أن القول قد يكون كفراً، فيُطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما في نصوص الوعيد ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) (النساء:10). فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يُشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع:
- فقد لا يكون التحريم بلغه
- وقد يتوب من فعل المحرم
- وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم
-وقد يُبتلى بمصائب تكفر عنه.
-وقد يشفع فيه شفيع مطاع.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها:
-قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق.
-وقد تكون عنده ولم تثبت عنده.
-أو لم يتمكن من فهمها.
- وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة المسلمين.] (مجموع الفتاوى : 23/ 345-346).
المصدر : مجلة الفرسان العدد العاشر
:

الجيش الإسلامي في العراق
من مسائل التكفير عند الإمام المجاهد ابن تيمية (رحمه الله)
(ارسلت : 17/10/06)
1- المسألة الاولى : الذنوب والاخطاء ليست كفرا: لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.... والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين ، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار . ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها ، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضاً ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض ولا تحل إلا بإذن الله ورسوله] مجموع الفتاوى : 3 /282-283.
2-المسألة الثانية: الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المتعين: وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة (الوعيد)، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) الآية. وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف : من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئاً. (مجموع الفتاوى : 3 /230-231).
3- المسألة الثالثة : شروط وموانع قبل التكفير، وحقيقة الأمر في ذلك، أن القول قد يكون كفراً، فيُطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما في نصوص الوعيد ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) (النساء:10). فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يُشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع:
- فقد لا يكون التحريم بلغه
- وقد يتوب من فعل المحرم
- وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم
-وقد يُبتلى بمصائب تكفر عنه.
-وقد يشفع فيه شفيع مطاع.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها:
-قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق.
-وقد تكون عنده ولم تثبت عنده.
-أو لم يتمكن من فهمها.
- وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة المسلمين.] (مجموع الفتاوى : 23/ 345-346).
المصدر : مجلة الفرسان العدد العاشر