إعلانات المنتدى


وجوب التسمية على الوضوء‎

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

روحي في سبيل الله

مزمار فعّال
1 فبراير 2011
249
5
0
الجنس
ذكر
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ". أخرجه أحمد (2/418 ، رقم 9408) ، وأبو داود (1/25 ، رقم 101) ، وابن ماجه (1/140 ، رقم 399) ، والحاكم (1/245 ، رقم 518) وقال : صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا : الدارقطني (1/79) ، والبيهقي (1/41 ، رقم 183) ، وصححه الألباني (صحيح الجامع، رقم 7514). وهذا للأسف خطأ شائع جدا فكثير من المسلمين لا يبدؤون الوضوء بـ "بسم الله".
المصدر موقع بلغوا عني ولو آية
 

ابو العزام

مراقب الأركان العامة والتقنية
مراقب عام
27 أغسطس 2009
63,044
4,779
113
الجنس
ذكر
رد: وجوب التسمية على الوضوء‎

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ..
جزاك الله خيرا ...
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,062
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: وجوب التسمية على الوضوء‎

بارك الله فيك أخي الكريم

فكيف الحال اذا كان الوضوء في الحمام وهو المكان المعد عندنا لذلك؟

وشكر الله لك
وتقبل منا القول والعمل


 

طموحـة

مشرفة سابقة
31 أكتوبر 2010
4,028
154
63
الجنس
أنثى
رد: وجوب التسمية على الوضوء‎

جزاك الله خير..

لكني سمعت من الكثير من مشائخنا الفضلاء ان احاديث وجوب التسميه عند الوضوء فيها ضعف ..


اما الوضوء في الحمام اما ان تسمي بقلبك او تسمي قبل دخول الحمام .. والله اعلم
 

طموحـة

مشرفة سابقة
31 أكتوبر 2010
4,028
154
63
الجنس
أنثى
رد: وجوب التسمية على الوضوء‎


نقلت لكم هذه الفتوى من موقع الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-
س130: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟
الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد –رحمه الله-: ((لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء)) .ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة .


س134: هل التسمية في الوضوء واجبة؟
الجواب: التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت حديثها نظراً . فقد قال الإمام أحمد –رحمه الله-: ((إنه لا يثبت في هذا الباب شيء)) والإمام أحمد –كما هو معلوم لدى الجميع- من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء، فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء، وإذا كان في ثبوته نظر، فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه، وهو أن التسمية واجبة، لأن قوله: (( لا وضوء)) الصحيح أنه نفيٌ للصحة وليس نفياً للكمال .


وللاستزاده http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع