قائمة
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
آخر النشاطات
تسجيل الدخول
تسجيل
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تثبيت التطبيق
تثبيت
قران المغرب شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م
إعلانات المنتدى
جديد - سورة البقرة لمؤذن الحرم الشيخ حمد الدغريري
المنتديات
الأركان العامة والتقنية
الـــــركـــــن الــعـــــــام
الحديث في المواريث
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أحمد عمار" data-source="post: 1979584" data-attributes="member: 127567"><p>تابع أصحاب الفروض</p><p></p><p>8<u>- ميراث بنات الابن </u></p><p></p><p>أ- يرثن بالفرض</p><p> بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن ، فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان بشرط أن لا يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن.</p><p></p><p>ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي.</p><p></p><p></p><p>ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن جدته (أم أمه) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس.</p><p></p><p></p><p>ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.</p><p></p><p></p><p>ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.</p><p></p><p></p><p>ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس: أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي.</p><p></p><p>ب- ويرثن بالتعصيب </p><p></p><p>بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن ، فللذكر مثل حظ الأنثيين.</p><p></p><p>مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن: أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد.</p><p></p><p></p><p>مثال آخر: أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه. فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد.</p><p></p><p></p><p>ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن: أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه. فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد.</p><p></p><p>ولا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود انثتين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.</p><p></p><p></p><p>وللحديث بقية</p><p></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أحمد عمار, post: 1979584, member: 127567"] تابع أصحاب الفروض 8[U]- ميراث بنات الابن [/U] أ- يرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن ، فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان بشرط أن لا يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن جدته (أم أمه) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي. ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس: أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي. ب- ويرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن ، فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن: أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد. مثال آخر: أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه. فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن: أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه. فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد. ولا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود انثتين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وللحديث بقية [/QUOTE]
إدراج الإقتباسات…
الإسم
التحقق
اول هجرة في الاسلام كانت الى؟
رد
المنتديات
الأركان العامة والتقنية
الـــــركـــــن الــعـــــــام
الحديث في المواريث
أعلى
أسفل