إعلانات المنتدى


تعـــــــــــــــــــــــاريــــــف

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
إتماماً لحسنة أخينا تقيّ الدين الهلاليّ




التعاريف المهمة لطلاب الهمة

أولاً

العبادات
1. الفقه: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2. المذهب: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3. الطهارة:ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
4. الحدث: وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
5. ارتفاع الحدث:زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6. معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7. النجاسة: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8. النجاسة العينية: ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
9. النجاسة الحكمية: الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10. الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11. الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
12. الماء النجس:ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13. الدبغ: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14. الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15. الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16. الختان للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17. الوضوء: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18. النية: عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
19. الخفين: كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20. الجبيرة: أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21. الغسل: التعبد لله تعالىفي استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
22. الخنثى: الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
23. التيمم: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
24. الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25. الاستحاضة: سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26. المستحاضة: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27. النفاس: دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
28. الصلاة: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29. الأذان: التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
30. الإقامة: التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31. التطوع: كل طاعة ليست بواجبة.
32. الجمع: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33. الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34. الزكاة: نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35. الخلطة: اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36. المعدن: كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37. الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38.عروض التجاة: ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39. زكاة الفطر: هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
40. الفقراء: هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
41. المساكين: من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42. العاملون عليها: هم جباتها وحفاظها.
43. المؤلفة قلوبهم: من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44. الرقاب: المكاتب.
45. الغارمون: الغارم لإصلاح ذات البين.
46. في سبيل الله: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47. ابن السبيل: المسافر المنقطع به.
48. الصيام: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49. الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50. الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
51. العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52. المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53. المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54. الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55. التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56. جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57. الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58. السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59. الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60. الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61. الهدي:ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62. الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63. العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
64. الجهاد: قتال الكفار خاصة.
65. الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66. الثغر:المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67. الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68. الغنيمة:ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69. الفيء:ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70. الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71. الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72. عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73. الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.

ثانيًا

المعاملات
1. البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2. الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3. الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4. العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5. الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6. الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7. التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8. العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9. الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10. التولية: البيع برأس المال.
11. الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
12. المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
13. المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14. الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15. الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16. الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17. الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18. الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19. ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20. ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21. الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22. النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23. العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24. الصرف: بيع نقد بنقد.
25. السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26. القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27. الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28. الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29. الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30. الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31. المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32. الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33. الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.
34. المفلس: من دينه أكثر من ماله.
35. الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36. الشركة:اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37. شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38. شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39. شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40. شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41. شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42. المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43. المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44. المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45. الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46. الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
47. الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
48. المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
49. المناضلة: المسابقة بالرمي.
50. العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51. الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52. الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53. الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54. الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55. الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56. اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57. اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58. الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59. الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60. الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61. الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

ثالثًا

الأحوال الشّخصية
1. الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2. الحجب: منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3. العاصب: من يرث بغير تقدير.
4. ذوي الأرحام: كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5. الملة: الدين والشريعة.
6. الولاء: ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7. العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8. التدبير: تعليق العتق بالموت.
9. الكتابة:بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10. أم الولد: من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11. النكاح: عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12. الصداق: العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13. تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14. تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15. الوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة.
16. العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17. القسم: توزيع الزمن على الزوجات.
18. النشوز: معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19. الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20. الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه.
21. سنة الطلاق: ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22. بدعة الطلاق: ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23. الاستثناء في الطلاق: إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24. الطلاق بالشروط: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25. التأويل: أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26. الشك في الطلاق: مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27. الإيلاء: حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28. الظهار: أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29. اللعان: الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30. العدة: التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31. الاستبراء: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32. الإحداد: ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33. الرضاع: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34. النفقة: كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35. الحضانة: حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.

رابعًا

قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
1. الجناية: التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2. استيفاء القصاص: فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3. العفو: المحو والتجاوز والإسقاط.
4. ما يوجب قصاصا فيما دون النفس: هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
5. الدية: المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6. الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف.
7. الحكومة: أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8. القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9. الحد: العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10. الزنا: في الفاحشة في قبل أو دبر.
11. القذف: الرمي بالزنا أو اللواط.
12. المسكر: الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
13. التعزير: التأديب.
14. أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15. قطاع الطرق: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16. البغاة: قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
17. المرتد: من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18. الأطعمة: كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19. الذكاة: ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
20. الصيد: اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21. اليمين: تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
22. الاسم الشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23. الاسم الحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24. الاسم العرفي: ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25. النذر: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26. القضاء: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
27. الحكم: فصل الخصومات.
28. القسمة: تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
29. قسمة التراضي: ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30. قسمة إجبار: ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31. الدعوى: إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
32. الشهادة: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33. العدالة: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
34. المدعي: من إذا سكت تُرك.
35. المدعى عليه: من إذا لم يسكت لم يُترك.
36. الإقرار: اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37. الإقرار بالمجمل: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.

تمّ بحمد الله و في انتظار التعقيبات و الاستدراكات لأني أعلم أنه يحتوي على أخطاء :)
 
  • أعجبني
التفاعلات: راضِي

فالح الخزاعي

مدير عام سابق وعضو شرف
عضو شرف
27 أغسطس 2005
11,537
84
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: تعـــــــــــــــــــــــاريــــــف

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أخي الكاسر
 

محمد الجنابي

عضو شرف
عضو شرف
9 فبراير 2007
15,361
18
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: تعـــــــــــــــــــــــاريــــــف

جزاك الله خيرا اخي الكريم جمال
 

محمد أبو يوسف

عضو شرف
عضو شرف
28 نوفمبر 2005
2,415
11
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
مصطفى إسماعيل
رد: تعـــــــــــــــــــــــاريــــــف

تعاريف مهمة للغاية فبارك الله فيك أخي الكريم و زادك الله حرصا و توفيقا
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع