إعلانات المنتدى


سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
الفتوى رقم: 329

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




تعريف العقيقة



السؤال: ما هو التعريف الصحيح للعقيقة، و هل يكره تسميتها بالعقيقة ؟



الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالعقيقة أو النسيكة اسم لما يذبح عن المولود، أو هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه، وهذا التعريف إنّما هو جار على من يجيز النسيكة بغير الشاة كالبقر والجزور وغيرهما من الأصناف الثمانية عملا بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر- رحمه الله تعالى- عن العلماء أنّه لا يجوز في العقيقة إلاّ ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلاّ من شذَّ ممّن لا يُعتد بخلافه، أمّا قول مالك -رحمه الله- تستحب العقيقة ولو بعصفور فإنّه خرج مخرج التقليل والمبالغة لقول مالك رحمه الله:» العقيقة بمنزلة النسك والضحايا«.ولا يخفى أنّه لا يجوز في النسك والضحايا إلاّ الأنعام في الأصناف الثمانية (١).

أمّا من قصر إجزاء العقيقة في الشاة دون غيرها، عرّف العقيقة بأنّها » الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه«. هذا والأصل في معناها اللغوي هو الشعر الذي يولد عليه كلّ مولود من النّاس والبهائم، ثمّ أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء بسببه أو ما يجاوره.

أمّا الجزئية الثانية من السؤال وهي: هل يكره تسميتها بالعقيقة؟ ففيه من يرى كراهة تسميته بالعقيقة لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق(٢)، وإنّما تسمى عندهم بالنسيكة، وذهب آخرون إلى أنّه يُباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه : مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى(٣).

وعن سمرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلّ غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى"(٤) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين"(٥).

كما وردت لفظة النسيكة في مواضع أخرى من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: » من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل«(٦) ،ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة.

والراجح الصحيح في هذه المسألة أنّ الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم ولما في العقيقة من الإشهار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنّه يجوز تسميتها بالعقيقة لكن شريطة أن لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة، وإن أطلق عليها اسم العقيقة كما هو الشأن بالنسبة للعشاء بالعتمة، فلا يضرّ ذلك، وإنّما الكراهة في هجر الاسم الشرعي لها.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.


_______________________________________________________
١- الاستذكار لابن عبد البر (٥/٣٢٠-٣٢١).

٢- كما في قوله "لا أحب العقوق" أخرجه أبو داود في العقيقة (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/١٤٥) وانظر السلسلة الصحيحة (٤/١٦٥٥)، وصحيح الجامع الصغير (١/١٨٤٩) للألباني ومشكاة المصابيح (٢/٤١٥٦) أيضا.

٣- رواه البخاري في العقيقة (٥٤٧١ / ٥٤٧٢) والنسائي في العقيقة (٧/١٦٤) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٤) وانظر صحيح الجامع للألباني (٢/٥٨٧٧) ومشكاة المصابيح للألباني (٢/٤١٤٩).

٤- البخاري (٤٥٧٢) وأبوداود في الأضاحي (٢٨٣٨) والترمذي في الأضاحي (١٥٢٢) والنسائي في العقيقة (٧/١٦٦) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٥) وأحمد في المسند (٥/٧ و١٧،٢٢) .

٥- رواه أحمد في المسند (٦/١٥٨، ٢٥١) والترمذي في الأضاحي (١٥١٣) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٣) وصححه الألباني في الإرواء (١١٦٦) والسلسلة الصحيحة (٦/٢٧٢٠).

٦- أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) في العقيقة وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/٧١٣٥) وفي المشكاة (٢/٤١٥٦).
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 330

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




حكم العقيقة



السؤال: ما هو الحكم الشرعي للنسيكة أو للعقيقة؟



الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالمختار من قولي العلماء أنّ النسيكة سنة واجبة على المولود له، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل بها كما ثبت ذلك من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: » مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى«(١)، وهذا يدل على الوجوب من جهة إخباره عن الواجب في قوله » مع الغلام عقيقة« ، ثمّ أمرهم من جهة أخرى أن يخرجوا عنه، ومن ذلك أيضا حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: »كلّ غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى«(٢) ووجهه ظاهر في الوجوب لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهونا بالذبح عنه، والعقيقة تفك الرّهان عن المولود، وكذلك يشهد على حكم الوجوب حديث أمّ كرز الكعبية رضي الله عنها أنّها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: »عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم أذكراناً كُنَّ أم إناثاً«(٣) وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين« (٤) وأوامر الشرع كما هو معروف في القواعد الأصولية تحمل على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة،وكان بريدة الأسلمي رضي الله عنه راوي الحديث يوجبها ويشبهها بالصلاة و"الراوي أعلم بما روى".

أمّا من تمسك بالاستحباب فيرى أنّه لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين، ولبيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجوبها للأمّة بياناً عامّاً كافياً ينقطع معه العذر، لأنّ الحاجة تدعو إليه وتعمّ به البلوى، ولأنّه علقها النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة فاعلها كما في قوله صلى الله عليه وسلم:» من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل«(٥) فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يخفى أنّ النصوص الحديثية الآمرة بالعقيقة على المولود جاءت على غاية من البيان وإذا كانت طاعته في أوامره أوكد من الاقتداء في أفعاله المخالفة لها، فإنّ العمل بأوامره المطابقة لأفعاله أولى وأوكد، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ [الأحزاب: 21] وقال تعالى أيضا: ﴿فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: 158] وعليه يجب العمل بها سواء عمّت البلوى أو خصت كما هو مقرر أصوليا من مذهب الجمهور، أمّا حديث : " من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع. وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركنٌ، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضا من أحاديث أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم » اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السعي« (٦) وكذلك قوله » خذوا عني مناسككم«(٧) والنبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة فدلّ هذا على وجوبه، ونظير ما تقدم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم » إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره«(٨) وليس في قوله» وأراد أحدكم« أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما


____________________________________________
١- رواه البخاري في العقيقة (٥٤٧١ / ٥٤٧٢) والنسائي في العقيقة (٧/١٦٤) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٤) وانظر صحيح الجامع للألباني (٢/٥٨٧٧) ومشكاة المصابيح للألباني (٢/٤١٤٩).

٢- أخرجه أبوداود في «الأضاحي»، باب في العقيقة: (٢٨٣٨)، والترمذي في «الأضاحي»، باب من العقيقة: (1522)، والنسائي في «العقيقة»، باب متى يعق: (4220)، وابن ماجه في «الذبائح»، باب العقيقة: (3165)، والحاكم في «المستدرك»: (7587)، وأحمد: (19676)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. والحديث قال عنه ابن حجر في «فتح الباري» (9/507): «رجاله ثقات»، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/333)، والألباني في «صحيح الجامع»: (4184).

٣- أخرجه أبو داود (2835) والترمذي (1515) والنسائي (4218) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/4106) وفي المشكاة (2/4152)

٤- رواه أحمد في المسند (٦/١٥٨، ٢٥١) والترمذي في الأضاحي (١٥١٣) وابن ماجه في الذبائح (٣١٦٣) وصححه الألباني في الإرواء (١١٦٦) والسلسلة الصحيحة (٦/٢٧٢٠).

٥- أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) في العقيقة وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/٧١٣٥) وفي المشكاة (٢/٤١٥٦).

٦- أخرجه أحمد (6/421) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء( 1072) وفي صحيح الجامع (1/968)

٧- أخرجه مسلم (9/44) والنسائي (5/270) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٨- رواه مسلم كتاب الأضاحي باب:نهي من دخل عليه شهر ذي الحجة وهو مريد للتضحية والنسائي:كتاب الضحايا(4364) وابن ماجه كتاب الأضاحي باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر (3149) وأحمد(26354) ط دار القاهرة.
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 331

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




شروط العقيقة



السؤال: هل يشترط في شاة النسيكة ما يشترط في شاة الأضحية؟



الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالنسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي فيجري فيها ما يجري في الهدي والأضحية من الأحكام، وفي الصدقة والهدية والهبة وكلّ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر السنّ الذي يجزئ فيها, ولا تجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام الأضحية، إلاّ أنّ العقيقة لا يجوز الاشتراك فيها وهو ما تخالف النسيكة فيه الأضحية والهدي.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 332

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي



وقت العقيقة

السـؤال:
ما هو الوقت الشرعي للنسيكة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالوقت الشرعيُّ للنسيكة فإنّه يومُ السابع بعد الولادة إن تيسَّر، و يُحتسب يومُ الولادة من السبع –أي: سبعة أيام- فإن تعذَّر وفاتَ ففي الرابع عشر، وإلاّ ففي اليوم الواحد والعشرين من ولادته، فإن تعسَّر ففي أيِّ يومٍ يقدر على ذلك لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم من حديث بُريدة الأسلمي رضي الله عنه قال في العقيقة: » تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإحْدَى وَعِشْرِينَ»(١).

ولَمَّا كان حُكم النسيكة سُنَّة واجبة على المولود له على أصحِّ الأقوال فتبقى في ذِمَّته كدَيْنٍ يؤدِّيه متى قدر على ذلك, ويحسن هاهنا أن نُلفتَ النظرَ أنّ المولودَ إن ولد ليلاً حُسِبَ اليومُ الذي يليه خلافًا للمالكية، فعندهم يُحْسَبُ يومُ الولادة إن وُلد قبل الفجر أو معه, وإن وُلد بعد الفجر فلا يُعَدُّ اليومُ الذي وُلد فيه، والصحيحُ الأَوَّلُ كما ذكرنا, وهو أنّه إن وُلد المولودُ ليلاً يُحسَبُ اليومُ الذي يليه، وتتعدَّد العقيقةُ بتعدُّد الأولاد.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


_______________________________________
١- أخرجه البيهقي في «سننه»: (9/303)، والطبراني في الأوسط من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير»: (2/4132)، وضعَّفه في «إرواء الغليل» (4/395-396). قال الترمذي في «سننه» (5/78): «والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبُّون أن يُذبحَ عن الغلام العقيقة يومَ السابع فإن لم يتهيّأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عقّ عنه يوم حادٍ وعشرين».
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 333

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




اجتماع العقيقة مع الأضحية



السؤال:

إذا اجتمعت النسيكة مع أضحية العيد هل يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدةٍ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

ففي مذهب الحنابلة يجوز الاكتفاء بذبيحة واحدة عملا بالقياس، قياسا على اجتماع يوم عيد مع يوم جمعة (١) واكتفاء بغسل واحدٍ لأحدهما ولكن الظاهر أنّه لا يجوز أن يقوم الذبح الواحد عنهما، لأنّهما قربتان مختلفتان لا تجتمعان بفعل واحد إلاّ إذا جاء دليل، ولا دليل على ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: » إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى» (٢) ولا شك أنّ مقابلة الجمع الذي هو "الأعمال" للجمع الآخر الذي هو "النيات"، يقتضي القسمة آحادا أي لكلّ عمل نية، هذا هو الأصل ولا يُخرج عن هذا الأصل إلاّ إذا وجد دليل(٣) والقياس في التعبدات لايصلح دليلا.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.


________________________________________________
١- انظر الإنصاف للمرداوي: (4/101).

٢ - متفق على صحته، أخرجه البخاري: (1/9، 35) ومسلم: (13/53) وأصحاب السنن الأربعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

٣ - انظر مسألة « تشريك قربتين بعمل واحد» في العدد: (4/54) من رسالتي: « محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة».
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 334

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




ذبح الشاة الواحدة عن الغلام​



السؤال: هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟



الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيجوز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام عند عدم القدرة أو عدم الوجدان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم »عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً « رواه أبو داود(١) والنسائي، وإن كان لفظ النسائي "كبشين كبشين"(٢) هو الأصح. فالأفضل مفاضلة الذكر عن الأنثى بشاتين، وهذا بلا نزاع كما في الأحاديث السابقة، وهذه قاعدة الشريعة فإنّ الله فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق، فلا تخرج العقيقة عن هذه القاعدة(٣) لكن إذا تعذر عليه فكّ الرهان إلاّ بكبش واحد عن الغلام فإنّه يجزيه -إن شاء الله - .

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما


____________________________________
١- أخرجه أبو داود (2841)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وقال لكن من رواية النسائي :" كبشين كبشين" وهو الأصح.

٢- أخرجه النسائي كتاب العقيقة كم يعق عن الجارية(4619)، انظر الإرواء للألباني (1164)

٣- ويقوي العمل بهذه القاعدة حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" أيما امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه" رواه الترمذي رقم (1547) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2697).
 

يوسف الجزائري

عضو كالشعلة
25 أغسطس 2007
451
1
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
ماهر حمد المعيقلي
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

بارك الله فيك أخي الكاسر و جعلك الله ممّا أحيا سنة مهجورة
لأن العقيقة أو النسيكة هي من السنن المهجورة للأسف خاصة في بلادنا هذه إن لم نقل في جميع بلاد المسلمين.

أحسن الله إليك و إلى الشيخ فركوس
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 335

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




كسر عظام شاة العقيقة


السؤال: ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة ؟



الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

ففي الحقيقة أنّه لم يرد حديث صحيح يمنع كسر عظام الشاة إلاّ حديث مرسل ذكره أبو داود في كتاب المراسيل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة رضي الله عنها عن الحسن والحسين »أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا لا تكسروا منها عظما»(١) واستحباب عدم كسر عظامها مرويٌ عن جابر بن عبد الله وعن عائشة وعن عطاء وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

والذين كرهوا كسر عظامها تمسّكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبأدلة عقلية، والظاهر أنّه يُستحب عدم كسر عظامـها، وأنّها تُقطع جدُولا(٢) تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها، أمّا مذهب مالك فجواز كسر عظامها لعدم ثبوت أيّ دليل في المنع والكراهة (٣) بل المصلحة تحصل بذلك، لأنّ الكسر يكون من تمام الانتفاع به، ولا يخفى أنّه إن كان الاستحباب لا ينافي الجواز إلاّ أنّه أولى منه في التقديم.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.


___________________________________________________
١- أورده أبو داود في كتاب المراسيل (ص197).

٢- كما قال عطاء: " تقطع جدولا"، وقال أيضا : " تقطع آرابا "، وقول عائشة : " ولا يكسر لها عظم" وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى انظر تحفة المودود لابن القيم 43.

٣- انظر التفريع لابن الجلاب : 1/395 القوانين الفقهية لابن جزي 188.
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 581

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




في حكم العقيقة بغير شاة





السؤال: هل تجزئ العقيقة بغير الشاة؟



الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فلا شكّ أنّ العقيقة بالشاة أولى وأفضل لأمره صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بشاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، ولعلّ حُجّة من يرى جوازَ النسيكةِ بالإبل والبقر وغيرهما من الأنعام هو قول النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»(١)، ولم يفصِّل في مقام الاحتمال أيّ دمٍ هذا، فمن ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر فإنّه يجزيه، أو إلحاقًا قياسيًّا بالهدي والضحايَا، ولكن الصحيح أنّ لفظ هذا الخبر مجمل وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في الحديث: «عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ»(٢) مفسِّر، و «المفسَّر مُقَدَّمٌ عَلَى المُجْمَلِ» كما هو معروف ومقرّر في علم الأصول.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.





الجزائر في: 23 محرم 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 11 فبراير 2007م​


______________________________________
١- رواه البخاري في «العقيقة»: (5471/5472) والنسائي في «العقيقة»: (7/164) وابن ماجه في «الذبائح»: (3164) من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه وانظر: «صحيح الجامع» للألباني: (2/5877) و«مشكاة المصابيح» للألباني: (2/4149).

٢- رواه أحمد في «المسند»: (6/158، 251) والترمذي في «الأضاحي»: (1513) وابن ماجه في «الذبائح»: (3163) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (1166) و«السلسلة الصحيحة»: (6/2720).
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 584

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي




في حكم عقيقة الكبير عن نفسه







السؤال: هل تثبتَتْ عقيقة الكبير عن نفسه؟



الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فثبت في السنَّةِ مِنْ طريقين عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ نَبِيًّا»(١)، وقد ذهب بعضُ السَّلَفِ إلى العمل به، قال ابن سيرين: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُعَقَّ عَنِّي لَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي»(٢)، وعن الحسن البصري قال: «إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْكَ، فَعُقَّ عَنْ نَفْسِكَ وَإِنْ كُنْتَ رَجُلاً»(٣).

وعليه، فإنّه يستحبّ أنْ يعقَّ الرجلُ عن نفسه نيابةً عن والده؛ لأنّ النسيكة واجبةٌ على الأب على أرجح قولي العلماء، ويبقى وجوبها في ذمّته ولو بعد كِبَرِهِ إذا أيْسَر، فإنْ لم يفعل جازت النيابة عنه؛ لأنّها من العبادات المالية التي تشرع فيها النيابة (كالزكاة، والهبات، وغير ذلك من العبادات).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.





الجزائر في: 3 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 21 فبراير 2007م​


________________________________________
۱- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (4/204) (7990) وابن حبان في «الضعفاء» (2/33) من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه، كما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»: (1/461) وابن حزم في «المحلى»: (8/321) من طريق ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه، والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/1/502) برقم (2726).

٢- أخرجه ابن أبي شيبة: (5/111) رقم (24226)، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (6/1/506).

٣- أخرجه ابن حزم في «المحلى»: (8/322). وحسنه الألباني في «الصحيحة» (6/1/506).
 

أبو معاذ الجزائري

مزمار ذهبي
11 أكتوبر 2007
1,132
17
38
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد أيوب
علم البلد
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

أحسن الله إليك أخي جمال ، وزوجك الله بكرا ورزقك الله الذرية الصالحة لكي تحي سنة النسيكة ،
ونفعنا لل بشيخنا أبي عبدالمعز .
 

أبوعديل

مزمار ذهبي
9 مارس 2007
1,193
1
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

بارك الله في الناقل الأمين لكلام أبي عبد المعز أخي الكاسر.
 

الحميدي

مزمار ألماسي
20 أكتوبر 2006
1,627
0
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

بارك الله فيك أخي الكاسر .
 

وسام الإسافني

مشرف سابق
15 أكتوبر 2005
2,341
1
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

بارك الله فيك
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 797

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي


في حكم العقيقة عن السقط والمولود إذا مات قبل السابع​





السـؤال:

هل يعق عن المولود إذا مات قبل السابع ؟ وهل يعق على السقط؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فليس على المولود الميت من عقيقة(١)؛ لأنَّ العقيقة تجري مجرى الفداء، تَفَاؤُلاً بسلامة أعضاء المولود وقُوَّتها وصِحَّتها؛ لذلك يُستحبُّ أن لا يكسر عظمها، وأن تكون سببًا لحسن إنبات الولد، ودوامِ سلامته، وطولِ حفظه من ضرر الشيطان، حتى يكون كلُّ عُضْوٍ منها فداء كلّ عضو منه تخليصًا للمولود من الظاهر والباطن، وهذا المعنى يغيب على المولود الميت وكذا السقط.

هذا، وقد مات إبراهيم ابن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا لم يُصلِّ عليه، ولا أعلَمُ أنّه عقّ عنه، ولا أعلم أنّه عقَّ عن القاسم ورقية وأمّ كلثوم وزينب وفاطمة وعبد الله وهم أبناؤه الذين ماتوا قبله من عدا فاطمة رضي الله عنها وعنهم.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مارس 2007م


__________________________________________
١- قال مالك -رحمه الله-: «إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه». [«الاستذكار» لابن عبد البر: (5/317)].
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

لفتوى رقم: 809

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي


في اشتراط تكافؤ الشاتين عن الغلام في النسيكة



السـؤال:

هل يُشترطُ في الشاتين اللَّتين تذبحان عن الغلام أن تكونا متكافئتين؟ وما معنى متكافئتين؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالنسيكة تجري مجرى الهدي والأضحية، ويعتبر فيها السِّنُّ المجزِئُ والأوصاف الأخرى، على وجه التمام كما هو الشأن بالنسبة للأضحية والهدي، والمراد بالـمتكافئتين أي: المتقـاربتين في الجنس والسِّنِّ تُشبه إحداهما الأخرى، فهما كالشاة الواحدة، وبناءً عليه شُرع في حقِّ الغلام شاتان متقاربتان شبهًا وسِنًّا لا تنقص إحداهما على الأخرى.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مارس 2007م
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

الفتوى رقم: 803

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي


في حكم جلد النسيكة وسواقطها



السـؤال:

ما حكم جِلْدِ النسيكة وما حكم سواقطها؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلحمُ النسيكة وجِلدُها حُكم الضحايا يُؤكلُ من لحمها ويتصدَّقُ به، والأفضلُ عند العلماء أن يُؤكلَ الثُّلُث ويتصدَّقَ بالثلث ويدَّخرَ الثلث، ولا يباع شيءٌ منها لا لحمها ولا جِلدها ولا سواقطها، وإنَّما يجعله لله ولا يبيعه، والنبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر عليًّا أن يتصدَّق بالجلال والجلود(١). ويُسنُّ له أن يطبخها ويأكلُ منها أهلُ البيت وغيرُهم في بيوتهم.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مارس 2007م


____________________________________________
١- أخرجه البخاري في «الحج» (1630)، ومسلم (3180)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
 

ام احمد اسلام

مزمار فعّال
29 ديسمبر 2007
251
1
0
القارئ المفضل
محمود خليل الحصري
رد: سلسلة مباحث هامّة في العقيقة

جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع