- 21 مارس 2009
- 192
- 1
- 0
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
يجوز أخذ الأجرة على تدريس وتعليم كتاب الله سيما مع الحاجة إليها، ويستدل لهذا بما أخرجه البخاري في صحيحه (5737) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم : مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وظاهر صنيع البخاري حيث أردف حديث ابن عباس السابق ذكره بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في أخذ الأجرة على رقية اللديغ، انظر البخاري (2276).
وقد ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وأحمد في رواية عنه إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لما رواه أبو داود (3416) من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "علَّمت ناساً من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله -عز وجل- لأتين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلأ سألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تُطَوَّق طَوْقاً من نار فاقبلها ".
قلت: وهو حديث ضعيف، فيه مغيرة بن زيادة مختلف فيه، قال أحمد: مضطرب الحديث، أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة: في حديثه اضطراب، ووثقه وكيع وابن معين.
وفيه الأسود بن ثعلبة قال عنه ابن حجر في (التقريب) مجهول ، وهناك قول ثالث: وهو جواز أخذ الأجرة للحاجة، وهو رواية أخرى عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وخلاصة القول: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وما دونه كالحديث والفقه وسائر العلوم الشرعية لصراحة الدليل الذي أشرنا إليه آنفاً وصحته، والله أعلم .
الموضوع منقول للأمانة العلمية من عدة منتديات مختلفة
و بالله التوفيق
يجوز أخذ الأجرة على تدريس وتعليم كتاب الله سيما مع الحاجة إليها، ويستدل لهذا بما أخرجه البخاري في صحيحه (5737) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم : مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وظاهر صنيع البخاري حيث أردف حديث ابن عباس السابق ذكره بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في أخذ الأجرة على رقية اللديغ، انظر البخاري (2276).
وقد ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وأحمد في رواية عنه إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لما رواه أبو داود (3416) من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "علَّمت ناساً من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله -عز وجل- لأتين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلأ سألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تُطَوَّق طَوْقاً من نار فاقبلها ".
قلت: وهو حديث ضعيف، فيه مغيرة بن زيادة مختلف فيه، قال أحمد: مضطرب الحديث، أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة: في حديثه اضطراب، ووثقه وكيع وابن معين.
وفيه الأسود بن ثعلبة قال عنه ابن حجر في (التقريب) مجهول ، وهناك قول ثالث: وهو جواز أخذ الأجرة للحاجة، وهو رواية أخرى عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وخلاصة القول: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وما دونه كالحديث والفقه وسائر العلوم الشرعية لصراحة الدليل الذي أشرنا إليه آنفاً وصحته، والله أعلم .
الموضوع منقول للأمانة العلمية من عدة منتديات مختلفة
و بالله التوفيق