إعلانات المنتدى


أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد عليها

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

( مسلم )

مزمار فعّال
14 مايو 2009
221
2
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
فتاوى كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد عليها

euk6q8.gif


حياكم الله ووفقكم للخير والصلاح

جمعت لحضراتكم فتاوى لكبار علماء أهل السنة والجماعة بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا أو مالا ولا تجزىء إنما تخرج طعام من قوت البلد كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم , وفى الأخير تجدون أقوال وردود عليها بحجج وبراهين جلية


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر، ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟

ج4: إذا كان من أخذها مستحقًا، جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا، على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى 9/ 380. السؤال الرابع من الفتوى رقم 9231.
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=319&id=2177


العلامة الألبانى :-

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا، هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام، الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما، من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صدقة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام، ائتمارًا بأمر ربه إليه، ليس نقودًا وإنما هو طعام، مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.

مفرغ من شريط رقم 274 الدقيقة : 55 والثانية 18أشرطة سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله.
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=shbovi&shid=1&bo=سلسلة%20الهدى%20والنور&from=480


العلامة ابن عثيمين :-

سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط. فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/180.

وقال الشيخ : أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد

وقال في فتوى أخرى: ...فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء ...........................

مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/280.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10585

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1847.shtml


العلامة ابن باز :-

ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه
موقع الشيخ
http://www.binbaz.org.sa/mat/8514


العلامة عبد العزيز ءال الشيخ :-

أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لصحيفة المدينة أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ما دام أن هناك من يقبل أخذها عينا. وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من قوت أهل البلد وهي صاع من طعام كما حددها الشرع مشيرا إلى انه لا يجوز أن نعدل القيمة لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين المهتدين الذين فاض المال في أيديهم ومع هذا لم يلجأوا إلى القيمة لعلمهم أن السنة إخراج الأعيان...................

صحيفة المسك
http://www.almisq.net/news-action-show-id-1642.htm

العلامة الفوزان :-

أما إخراج القيمة، فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام
والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.....................

المنتقى من فتاوى الفوزان 81/13- 14.
http://www.kl28.com/alfozanr.php?search=1513


العلامة إبن الجبرين :-

س: بعض الناس يخرجون زكاة الفطر نقوداً، فهل هذا جائز؟
ج: نحن نقول بأنه لا يجزئ، وقد جوزه الأحناف، أما الجمهور فإنهم على أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، والنقود كانت موجودة في زمانه، فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها، وجعلها طعامًا، تعين الطعام ................

فتاوى الشيخ ابن جبرين 32 / 6.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4527




الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!

حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!

هذا يخطئ مرتين:
المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل

الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: 274 الدقيقة 18 الثانية 12


هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟

كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
· ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
· ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
· هل لنا حجة أن نقوليا ربنا إننا رأينا أن الداهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلملنا.

الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)


يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)



اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ءامين
 

اذكار

عضو كالشعلة
15 أغسطس 2008
444
0
0
الجنس
ذكر
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

زكاة الفطر يجب ان تخرج بالشكل الذي يحقق اكثر منفعة سواء للاخذ او المعطي
والله اعلم...
 

( مسلم )

مزمار فعّال
14 مايو 2009
221
2
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

زكاة الفطر يجب ان تخرج بالشكل الذي يحقق اكثر منفعة سواء للاخذ او المعطي والله أعلم

يبدو أنك لم تقرأ الموضوع أساسا ولا أحاديث النبى ولا فتاوى العلماء وإلا ما قلت هذا أبدأ

وكمان تقول (يجب) أصبح إخراج زكاة الفطر حسب المصلحة أمر واجب ما أدرى على أى أساس أتى هذا الوجوب لا من قرآن ولا أحاديث ولا أقوال علماء ولا أى شىء من الرأس فقط

سبحان الله ونترك أحاديث الحبيب وأقوال العلماء ونرى نحن ما هو الصالح والمفيد الأن وكأن عدم تبيين الحبيب لإخراج زكاة الفطر حسب الإستفادة والمصلحة للذى يعطى والذى يأخذ تقصير منه أو أنه لم يكن يدرى أين المصلحة للجميع أو أنه لم يكن هناك نقود وقتها فيقدر يقول سواء طعام أو نقود كله واحد

أمر عجيب

يجب الكلام أن يكون مقرونا بالأدلة والحجج والبراهين ليس تبعا للهوى أو للإستحسان الشخصى أو مراد الإنسان

فالدين بالنقل وليس بالعقل

هدانا الله جميعا للخير والصواب والحق والهدى
 

نور مشرق

مراقبة قديرة سابقة وعضو شرف
عضو شرف
22 يوليو 2008
16,039
146
63
الجنس
أنثى
علم البلد
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

موضوع قيم جدا نفعنا الله به
جزاك الله خيراً اخي الفاضل
ووفقك الله للخير
 

( مسلم )

مزمار فعّال
14 مايو 2009
221
2
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

ءامين وإياكى أختى الكريمة نور مشرق

وفقكى الله وإياكى للخير
 

الوهراني

مزمار داوُدي
26 أبريل 2008
3,836
27
48
الجنس
ذكر
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

الحمد لله و بعد :

جزاك الله خيرا أخي الفاضل على ما تفضلت به ... و إن كنت أود أن تبين أولا أن المسألة فيها خلاف بين السلف و الخلف ... فمنهم من منع و هم الأئمة الثلاثة و منهم من أجاز كأبي حنيفة و إليه ذهب الثوري و الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز و عطاء

و أما القول بأن في إخراج القيمة مخالفة لنص الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهذا يبعد .. و إنما العمل هنا بحكمة النص - و هذا أيضا فيه خلاف بين الأصوليين - ... لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال " أغنوهم في هذا اليوم " و الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام

و لنعد إلى كلام العلامة الأباني رحمه الله هنا :
ليس نقودًا وإنما هو طعام، مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
فقد قال طعام مما يقتاته أهل البلد ... و النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد أنواعا معينة من هذا الطعام .. فكيف يوسع النص إذن و يقول مما يقتاته أهل البلد .. أليس فيه مخالفة للنص ؟ و إن وسعنا النص و قلنا بأن الإخراج يكون من غالب قوت البلد - مع أن النص فيه أنواع محددة - .. فلماذا لا يوسع إلى القيمة إذا دعت إلى ذلك الضرورة و المصلحة الراجحة !

ثم .. ما تقول في مسلم صيني .. و غالب قوت بلده هو الأرز ..و التمر فيه نادر فضلا على أن يكون مما يحتاجه أهل البلاد هناك ... فهل يخرج من الأرز .. أم من الأنواع التي حددها النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟؟ فإن قلت يخرج من الأرز - و هو ظاهر كلام شيخنا الألباني - .. قلنا إن فيه مخالفة للنص لأن النبي - ص - حدد الأنواع التي يخرج منها و ليس فيها الأرز ... و هو ما تنكره أنت على مخرج القيمة


و أما القول بأن مخرج القيمة يخطئ مرتين .. و منها أن الشارع الحكيم لم يكن يعرف مصلحة الفقراء و المساكين .. فهذا أيضا بعيد ... بل كان هذا هو الأصلح في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه أيسر على المعطي و أنفع للآخذ .. فتأمل ... و الفتوى المتعلقة بالمصلحة تتغير بتغير الزمان و المكان كما هو مقرر ..

و أما ان الدراهم كانت موجود .. فنعم .. لكن لم تكن متداولة عند الناس جميعا بل كانت نادرة .. فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس

و في الأخير هذه بعض الأدلة على جواز إخراج القيمة

1 ) قول النبي صلى الله عليه و سلم << أغنوهم في هذا اليوم >> و الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالإطعام كما سبق و ربما كانت القيمة أفضل إذ كثرة الطعام عند الفقير قد تحوجه إلى بيعها و القيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة و الملابس و سائر الحاجات .

2 ) ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رؤوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير و لهذا قال معاوية : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر "

3 ) ثم إن هذا هو الأيسر في عصرنا خاصة في المناطق التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود كما أنه في كثير من الأحيان أنفع للفقراء


تنبيه مهم : أغلب ما ذكرته ليس من كلامي و كيسي .. و إنما هو لفضيلة الشيخ القرضاوي من كتابه فقه الزكاة .. فليس مثلي من يرد على أعلام الأمة ... و إنما ذكرت ذلك ليعرف القارئ أن المسألة ليست قولا واحدا و إنما فيها خلاف بين أهل العلم
بارك الله فيك أخي " مسلم " و نفع بك
و الله أعلم و أحكم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

الشهاب

مشرف سابق
8 ديسمبر 2006
8,690
58
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمود خليل الحصري
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

القضية خلافية ولكل دليل فلاداعي للتعصب
 

( مسلم )

مزمار فعّال
14 مايو 2009
221
2
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

ءامين وإياك أخى الكريم الوهرانى

كلام يحترم وإن كانت فتاوى العلماء واضحة وأن إخراج الزكاة طعام هو كلام الأئمة الثلاثة والجمهور وهو ما عليه العلماء الكبار رحم الله الجميع

وفى الأخير الشارع حكيم سبحانه وتعالى والحبيب كلامه واضح صلى الله عليه وسلم وأن الدين بالنقل وليس بالعقل ولا الرأى ولا وجهات النظر ولا الإستحسان

وهنا فتوى صوتية للعلامة الحوينى ليتضح الأمر أكثر وأكثر

http://alheweny.org/new/play.php?catsmktba=85

تقبل الله منك ومن العلماء ومن الجميع
 

وليد قالون

مزمار فعّال
19 أبريل 2009
174
0
0
الجنس
ذكر
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

بارك الله فيكم أخي مسلم
 

الشهاب

مشرف سابق
8 ديسمبر 2006
8,690
58
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمود خليل الحصري
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

اخي مسلم أنت نقلت الموضوع فقط كتوضيح لذا وجب عليك أن تذكر الخلاف في موضوعك لكي لايعتبر تعصبا
 

( مسلم )

مزمار فعّال
14 مايو 2009
221
2
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

وفيك بارك الله أخى وليد

تقبل الله منك ومنا
 

محمد أبو يوسف

عضو شرف
عضو شرف
28 نوفمبر 2005
2,415
11
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
مصطفى إسماعيل
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

بارك الله فيكم جميعا و قد أحببت أن أنبه في عدم اشتراط ذكر قول المخالف في هذا المقام فالأخ الكريم جزاه الله خيرا يذكر من فتاوى بعض أهل العلم مما يدين الله به و يعتقده صوابا و هذا حق مكفول له بطبيعة الحال أما إذا أراد طرح الموضوع بشكل مفصل دقيق على طريقة العلماء في التأصيل فينبغي عليه حينها ذكر أقوال المخالفين و ذكر أدلتهم حتى يستطيع بعد ذلك أن يرجح حسب قوة الأدلة و دلالتها على الحكم الشرعي المراد و بالله التوفيق

تنبيه مهم : يرجى التنبه لقضية ذكر الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و على آله و سلم كاملة و عدم الإكتفاء بكتابة ( ص) و جزاكم الله خيرا و تقبل الله منا و منكم الطاعة
 

الوهراني

مزمار داوُدي
26 أبريل 2008
3,836
27
48
الجنس
ذكر
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

أحي محمد حياك الله .. عيدك مبارك .. و شكرا لمداخلتك الطيبة

لو تلاحظ أخي أني لم أشترط على الأخ " مسلم وفقه الله " أن يذكر أقوال المخالف و أدلتهم .. و إنما كان طلبي أن يشير إلى الخلاف الموجود في المسألة فقط ... و هذا - كما بينت - حتى لا يتوهم القارئ أن العلماء في هذه المسألة على قول واحد ... و هذا يعتبر من باب الأمانة .. و مما أذكره عن الشيخ محمد حسان - حفظه الله - في حلقته في الفتوى .. كان يقول " و المسألة خلافية .. هذا من باب الأمانة " و الشيخ محمد حسان ينظر في الأدلة و يرجح و ليس ناقلا فقط .. و مع هذا كان يشير إلى الخلاف في المسائل الخلافية

أما عن تنبيهك حول كتابة - ص - عند ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ... فأنا تعمدت هذا و كنت على علم أن البعض سيعترض ( و الغريب أني في منتدى آخر شاركت في نفس الموضوع و نبهني أحد الإخوة إلى ذلك )

المهم .. سمعت مرة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني و قد سئل عن كتابة - ص - بعد ذكر النبي - ص -
فقال - فيما معناه - أن هذا جائز بشرط أن يتلفظ بها الكاتب و القارئ لها .. و لا يشمله حديث النبي عليه الصلاة و السلام " البخيل من ذكرت عنده و لم يصل علي " .. و الشيخ الحويني معروف بحرصه في هذا المجال

و الأفضل أن تكتب مرة واحدة في الأول .. و و يكتفي بصاد في المرات الأخرى خاصة إذا كان ذلك مكررا بكثرة و خشي أن يضيق عليه الوقت أو ستفوته فوائد أخرى .. خاصة لطلاب الشريعة إذا كان الشيخ يملي و الطالب يقيد فلو كان في كل مرة يكتب " صلى الله عليه و سلم " سيفوته كثير من الكلام و الفوائد و تضيع عليه المادة مما قد يعود عليه بالضرر

و أنا مشاركتي السابقة كتبتها البارحة ليلا و قد ضاق علي الوقت فآثرت الاختصار

وأنا قلت " تعمدت هذا في المنتديات " لأن الكثير يعتقد أن في هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه و سلم أو استثقال للصلاة عليه أو أن حديث البخيل يشمله ... حتى أبين - لو اعترض علي - ما سمعته من الشيخ أبي اسحاق

و للأمانة بعض العلماء يرى لزوم الصلاة علي النبي حتى في الكتابة ... منهم الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله

و الله أعلم و أحكم

جزاك الله خيرا أخي محمد و نفعنا الله بك و بنصائحك ... وفقك الله
 

محمد أبو يوسف

عضو شرف
عضو شرف
28 نوفمبر 2005
2,415
11
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
مصطفى إسماعيل
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

و إياك أخي الكريم و زادك الله هدى و رشدا
 

( مسلم )

مزمار فعّال
14 مايو 2009
221
2
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: أقوال كبار العلماء فى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وسرد بعض الأقوال والرد علي

شكر الله لك مداخلتك الطيبة أخى محمد أبو يوسف

وما قلته انت هو فعلا ما حدث فموضوع كالغناء مثلا عند طرح موضوع له ما نقول المسألة خلافية ومن أراد أن يأخذ بأى رأى أخذ , لماذا لأن هناك قول راجح مع تقدير الإمام ابن حزم رحمه الله

وهكذا هنا كما بين العلماء أن إخراج النقود قول مرجوح ولا يجزىء للإنسان فعله ذلك

فالطعام قول الأئمة الثلاثة والجمهور وكما رأينا فتاوى علمائنا الأفاضل الذين نثق فيهم ونحسبهم من العلماء الربانيين ولا نزكيهم على الله ماذا قالوا فنتجنب وقتها كثرة الخلافات والمشاكل والكلام ونعمل بما هو واضح وضوح الشمس ما فيه خلاف مطلقا

تقبل الله منكم جميعا وغفر لكم
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع