رد: ..::¨°
..( مسابقة مزامير آل داوود " الحج والعمرة" )..!
°¨ ::..
ينقسم الحج باعتبار كيفية مناسكه ، و باعتبار موطن الحاج إلى أنواع ثلاثة :
1.
حجُ التَّمَتُّع
[1] : وهو فرض من كانت بين وطنه و بين مكة المكرمة مسافة ستة عشر فرسخاً ، أي ثمانية و ثمانين كيلومتراً فما زاد ، و تجب على من فرضه حج التمتع أن يأتي بالعمرة قبل الحج في نفس السنة في أشهر الحج
[2] ، إذ العمرة جزءٌ من حج التمتع .
2.
حجُ القِران
[3] : و هو فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها بحيث لا تتعدّى المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 88 كيلومتراً ، و على الحاج أن يسوق معه الهدي .
3.
حجُ الإفراد
[4] : و هو أيضاً فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها و لم تتجاوز المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 88 كيلومتراً ، و ليس في حج القِران عمرة و لا هدي ، و لذلك سمي بالإفراد .
الحج و الواجب و المُستحب :
و ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى واجب و مستحب .
الأول : الحج الواجب :
و ينقسم الحج الواجب باعتبار علة وجوبه إلى ما يلي :
1.
حَجَّةُ الإسلام : و هي الفريضة الإلهية التي تجب على من إكتملت لديه شروط وجوب الحج ، و لا تجب إلا مرةً واحدةً في العمر ، و تُسمى في المُصطلح الفقهي بـ " حَجَّة الإسلام " .
2.
ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو اليمين .
3.
حجُ النيابة : و هو ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالتأجير للقيام بمناسك الحج نيابة عن غيره .
4.
ما يجب على الإنسان بسبب إفساده لحجه .
5.
ما يجب وجوبا كفائياً
[5] لو خُليت مكة المكرمة و المشاعر المقدسة في موسم الحج من الحجاج .
الثاني : الحج المستحب :
الحج المستحب هو ما عدا الأقسام الخمسة المذكورة للحج الواجب ، كالحج الزائد على حجة الإسلام تطوعاً ، و ما يُأتى به قبل إكتمال شروط وجوب الحج ، و غير ذلك .