إعلانات المنتدى


مسألة في كتاب الله

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

طالب المعهد

مزمار فعّال
27 مارس 2010
92
0
0
الجنس
ذكر
قال تعالى <فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين >
قال ابن جرير في هذه الاية بجواز المسح على الاقدام لأن ابن جرير قال لان الارجل معطوفة على الرأس والصواب عند اهل العلم خلافه وهو الغسل
لانها معطوفة على وأيديكم والله اعلم

امل من الادارة عدم مسح الموضوع كما عهدنا عليهم وفقهم الله وبارك فيهم
 

معاذ محب القطامي

رئيس المراقبين
إدارة المنتدى
11 أكتوبر 2008
10,780
2,593
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
ناصر القطامي
علم البلد
رد: مسألة في كتاب الله

الله يجزاك خير على هذه المشاركة العلمية القيمة ،وبعد إذنك ينقل إلى الركن العام
 

۩ العضو النادر ۩

مشرف سابق
7 ديسمبر 2009
9,545
156
0
الجنس
ذكر
رد: مسألة في كتاب الله

بارك الله فيك
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: مسألة في كتاب الله

هناك روايتان على الأقلّ تباينتا في ضبط الكلمة

و كلتا الروايتان صحيحتان متواترتان

فوسّع على نفسكـ أخي الكريم و لتسعك الروايتان


ثم قولكـ "و الصواب خلافه" ممكن تذكر أهل العلم الذين قالوا بذلك
 

ابواحمدالغالى

مزمار داوُدي
20 مايو 2008
9,458
16
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: مسألة في كتاب الله

قال تعالى <فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين >
قال ابن جرير في هذه الاية بجواز المسح على الاقدام لأن ابن جرير قال لان الارجل معطوفة على الرأس والصواب عند اهل العلم خلافه وهو الغسل
لانها معطوفة على وأيديكم والله اعلم

امل من الادارة عدم مسح الموضوع كما عهدنا عليهم وفقهم الله وبارك فيهم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


وبعد جزاكم الله خيراً أخي الكلباني



قال الشيخ دبيان الدبيان في أحكام الطهارة جزء الوضوء(9/445-449) :

بسم الله الرحمن الرحيم
فرع
في تخفيف الوضوء المستحب
الوضوء إذا كان مستحبا له أن يمسح ما يجب غسله وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء
قال ابن مفلح : توضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله .
قال شيخنا – يعني ابن تيمية – إذا كان مستحبا له أن يقتصر على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته – يعنى الحدث – ثم غسل وجهه ويديه ثم نام .
وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره .) انتهى كلام ابن مفلح في الفروع (1/151 )
قال الشيخ دبيان الدبيان : وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح فقد أخرجه أحمد قال : ثنا بهز ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال :
رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضلة فشرب قائما وقال : إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث .
( إسناده صحيح ) .
وأما فعل ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام .
( إسناده في غاية الصحة )
واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر وكونه توضأ إلا رجليه
فقال ابن تيمية كما سبق : إن الوضوء إذا كان مستحبا وليس بواجب فله أن يقتصر على بعض أعضائه وهذا قد يصح إذا سلم بأن الوضوء للجنب عند إرادة النوم مستحب وليس بواجب وفيه خلاف قوي جدا سوف أتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى .
وقال ابن حجر : يحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر .
قلت : الأصل عدم العذر ثم قوله : وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب ، ثم ذكر فعله يدل على أن ذلك كان منه على الاستمرار وليس لعارض أو عذر .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار : لم يعجب مالكا فعل ابن عمر وأظنه أدخله – يعني في الموطأ – إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم .
قلت : إذا كان ليس بلازم فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوء ولو كان ابن عمر تركه بالكلية لكان ذلك مشعرا بذلك على أنه لا يتعدى أن يكون رأيا لابن عمر وفعل الصحابي ليس بحجة إذا لم يخالف والحجة فيما روى لا فيما رأى .
وقال الطحاوي : هذا وضوء غير تام وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء تام فلا يفعل هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه .اهـ
والطحاوي يتساهل في دعوى النسخ حتى يرى فهم الصحابي للحديث نسخا والنسخ لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند التعارض التام لدليلين شرعيين لم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر وأما فهم الصحابي ورأيه لا ينسخ ما ثبت شرعا
والراجح والله أعلم فيما ظهر لي أن ابن عمر فهم أن هذا الوضوء هو الذي يتقدم غسل الجنابة وقد ورد في صفة الوضوء عند الغسل للجنابة صفتان :
الأولى : أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل
الصفة الثانية : أن يتوضأ إلا موضع قدميه ثم يغتسل وكلا الصفتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله للجنابة فأخذ ابن عمر بإحدى الصفتين وهذا فيه مجال للاجتهاد وهل إذا توضأ للنوم وإراد الإغتسال للجنابة يعيد الوضوء أم لا ؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل

قال الشيخ صالح آل الشيخ في " شرح العقيدة الطحاوية " :


الثالثة:
مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من القرآن قوله جل وعلا في آية الوضوء ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة:6]

استدل به على أن المسح هنا -مسح الأرجل- يراد به المسح على الخفين، والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيتين، هاهنا قراءتان:


• القراءة الأولى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بنصب الأرجل عطفا على المغسولات.


• والثانية ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ عطفا على الرأس عند أصحاب هذا القول؛ يعني تكون مجرورة.


وهذا الاستدلال فيه نظر، وإن كان محلّه كتب الفقه؛ لكن من باب الاستطراد نذكره، فيه نظر لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم، وليست السنة أن تستوعب الرجل مسحا إلى الكعبين، ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين:

الأول: أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة، والجر بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال، ومنه قول الله جل وعلا ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾[هود:26]، مع أن الألم وصف للعذاب، وأما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم، ولهذا صار الظاهر هنا في بهذه الآية أن معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما...... لأجل المجاورة فهي أسهل في اللفظ ولأجل الختام قال ﴿عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ وأما في........معروف ومنه
قول الشاعر:
فظلّ طُهاة اللحم ما بين منضج خفيفَ شواء أو قديرٍ معجل

(ما بين منضج جفيف شواء)؛ لأنه مفعول لاسم الفاعل (خفيف شواء) فجر شواء لأنه مضاف إليه ثم قال (أو قدير) مع أن حقها أن يقول أو قديرا لأنها معطوفة على ما ينضج لكنه جرها للمجاورة .


الوجه الثاني: أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا بأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، والمسح هنا لما جَعل له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح، وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف؛ لأن العرب تطلق على الغسل مسحا لأنه إمرار خفيف وهو موجود في اللغة، ومنه قوله تعالى ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾[ص:33] يعني مر عليها قتلا على خفة، فالمسح يكون بمرور على خفة في المسح الذي هو من الغسل هو غسل خفيف وهو مستعمل عندهم حيث يقولون مثلا تَمَسَّحْتُ للصلاة إذا أراد أن يكون وضوؤه خفيفا.

انتهى


والله أعلم
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: مسألة في كتاب الله

أهل السنة يقدّمون الشيخين, و يحبّون الخَتَنَين, و يرون المسح على الحُفّين


أحسن الله إليكم أخي أبو أحمد
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع