رد: المختصر في "أحكام العمرة"
واليوم نكمل الحديث :
من محظورات الإحرام .
وتعني الأفعال التي لا يجب الإتيان بها أثناء زمن الإحرام :
(1-) حلق الشعر أو تقصيره . ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) .
(2-) تقليم الأظافر لليدين أو الرجلين أو أحدهم ، قياسا على حكم ازالة الشعر
(3-) تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : ( اغسلوهُ بماءٍ وسدرٍ ، وكفِّنوهُ في ثوبينِ ، ولا تُحَنِّطُوهُ ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا ) . رواه البخاري عن عبدالله بن عباس .
(4-) لبس المخيط أو المحيط للرجال ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يلبسُ المحرمُ القميصَ ، ولا العمامةَ ، ولا السراويلَ ، ولا البُرنُسَ ، ولا ثوبًا مسه زعفرانٌ ولا ورسٌ ) رواه البخاري .
(5-) مس أو استعمال الطيب في البدن أو ملابس الإحرام .
(6-) لبس القفازين والنقاب للمرأة ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المُحرِمةُ لا تنتَقبُ ولا تلبَسُ القفَّازَينِ ) رواه ابو داود وصححه الألباني عن عبدالله بن عمر .
ومن أتى بواحدة منهن معذوراً فعليه الكفارة مخيراً إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
والفرق بين الناسي والجاهل والمعذور ، أما الناسي من نسي وفعل محظوراً فليس عليه شيء ، وأن الجاهل من جهل الحكم الشرعي للنسك الذي أداه ، فليس عليه شيء أيضاً ، والمعذور من يعلم الحكم الشرعي ولكنه يحتاج الى فعله معذوراً بمرض في رأسه فحلق وهو محرم على سبيل المثال ، ( فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أو بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ ) .
(7-) قتل الصيد أو المساعدة على قتله أو تنفيره من مكانه ، ومن قتله ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ، والمقصود بالصيد : هو صيد البر الحلال المتوحش كالأرنب ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) وقتل الصيد الجاهل فيه كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه ، ( لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ) ، ولا يدخل ضمن الصيد المحرم قتل الذئب أو السبع .
(

الجماع ومقدماته ومباشرة الزوجة لشهوة من قبلة ونحوها ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ )
( 9-) عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » رواه مسلم. فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد ، ولا فدية .
(10-) ارتكاب المعاصي والذنوب وفعل المحرمات ، و الخصام والجدال مع الغير من الحجاج والاختلاف وعدم الامتثال للنصح والإرشاد لبعض أهل العلم والفتوى وفعل الحاج لما يعتقد ولو كان خطأ ، ( وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ).رواه البخاري . والجدال المذموم هو فيما لا ينفع وكذا الجدال بالباطل ، ولكن الجدال بحثاً عن الحق فهو مباح ، ويكون الجدال بالحسنى ( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) .
تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل