- 24 يوليو 2010
- 90
- 2
- 0
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعريفها : الأطعمة جمع طعام ، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذَّى به من الأقوات وغيرها، ولا يكون إلا من الطيبات لقوله تعالى
: " يسألونك ماذا أُحلّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات " ( المائدة 4 )
. والمقصود بالطيب : هو ما تستطيبه النفس وتشتهيه وأما الخبيث فهو كل ما تستقذره النفس وتستخبثه الطبائع السليمة .
قال تعالى : " ويحل لهم الطيبات ويُحرم عليهم الخبائث " ( الأعراف 157 ) .
والطعام : منه ما هو جماد ، ومنه ما هو حيوان ، ومنه ما هو طيب ، ومنه ما هو خبيث .
1. الجماد : هو حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسُكر والسام.
2. الحيوان : منه ما هو بحري ومنه ما هو بري فأما البحري : فحلال كله ، وأما البري
: فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. قال تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " المائدة .
3. الطعام الطيب : كله حلال لقوله تعالى : " ويحل لهم الطيبات " . [ الأعراف ]
4. الطعام الخبيث : كله حرام لقوله تعالى : " ويُحرِّم عليهم الخبائث " ( الأعراف ) .
المحرمات من الطعام :
1. ما نص الشارع على تحريمه :
قال تعالى : " حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردِّية والنَّطيحة
وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكيتم ، وما ذُبح على النُصُب " ( المائدة ) .
فالميتة : ما مات حتف أنفه ، ويلحق بها ما قطع من البهيمة وهي حية
لقوله - صلى الله عليه وسلم " ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
" رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع (5528)
، ويُستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد لقوله - صلى الله عليه وسلم :
" أُحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت ( أي السمك ) والجراد ،
وأما الدمان فالكبد والطحال " رواه ابن ماجه والحاكم في المُستدرك وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (208) .
والدم : الدم المسفوح الذي يهراق لضرره وأما الدم المتبقي في عروق اللحم فحلال .
وما أهل لغير الله به : ما لا يُذكر اسم الله عليه وذُبح لغير الله تعالى .
والمنخنقة : ما مات خنقاً .
والموقوذة : ما ضُرب بعصا أو حجر أو بصعق كهربي.
والمتردِّية : ما سقطت من مكان عال فماتت.
والنطيحة : ما نطحتها أخرى فماتت .
وما أكل السبع : أي أكيلة الحيوان المفترس أو ما جرحه الحيوان المفترس فمات قبل أن يُذكّى.
وما ذبح على النُّصب : وهو شامل لكل ما ذُبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزاً لما يُعبد من دون الله تعالى .
2. الحُمر الأهلية والبغال: للحديث " حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم لحوم الحُمر الأهلية " رواه البخاري .
أما الخيل فحلال . للحديث " ولم ينهنا عن الخيل " رواه البخاري.
3. كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من السباع:
للحديث " كل ذي ناب من السباع أكله حرام" رواه الجماعة إلا البخاري. وللحديث
" نهى عن كل ذي مخلب من الطير " رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
كل ذي ناب من السباع : مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر ، وكل ذي
مخلب من الطير مثل : الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق .
4. الجَلاّلة : وهي التي تأكل الغائط والأوساخ من الإبل والبقر والغنم والدجاج وغيرها.
للحديث "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة"
رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 6855 )
ولذلك لا يؤكل لحمها ولا يُشرب لبنها حتى تحبس عن النجاسة أياماً يطيب فيها لحمها ولبنها .
تعريفها : الأطعمة جمع طعام ، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذَّى به من الأقوات وغيرها، ولا يكون إلا من الطيبات لقوله تعالى
: " يسألونك ماذا أُحلّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات " ( المائدة 4 )
. والمقصود بالطيب : هو ما تستطيبه النفس وتشتهيه وأما الخبيث فهو كل ما تستقذره النفس وتستخبثه الطبائع السليمة .
قال تعالى : " ويحل لهم الطيبات ويُحرم عليهم الخبائث " ( الأعراف 157 ) .
والطعام : منه ما هو جماد ، ومنه ما هو حيوان ، ومنه ما هو طيب ، ومنه ما هو خبيث .
1. الجماد : هو حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسُكر والسام.
2. الحيوان : منه ما هو بحري ومنه ما هو بري فأما البحري : فحلال كله ، وأما البري
: فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. قال تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " المائدة .
3. الطعام الطيب : كله حلال لقوله تعالى : " ويحل لهم الطيبات " . [ الأعراف ]
4. الطعام الخبيث : كله حرام لقوله تعالى : " ويُحرِّم عليهم الخبائث " ( الأعراف ) .
المحرمات من الطعام :
1. ما نص الشارع على تحريمه :
قال تعالى : " حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردِّية والنَّطيحة
وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكيتم ، وما ذُبح على النُصُب " ( المائدة ) .
فالميتة : ما مات حتف أنفه ، ويلحق بها ما قطع من البهيمة وهي حية
لقوله - صلى الله عليه وسلم " ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
" رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع (5528)
، ويُستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد لقوله - صلى الله عليه وسلم :
" أُحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت ( أي السمك ) والجراد ،
وأما الدمان فالكبد والطحال " رواه ابن ماجه والحاكم في المُستدرك وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (208) .
والدم : الدم المسفوح الذي يهراق لضرره وأما الدم المتبقي في عروق اللحم فحلال .
وما أهل لغير الله به : ما لا يُذكر اسم الله عليه وذُبح لغير الله تعالى .
والمنخنقة : ما مات خنقاً .
والموقوذة : ما ضُرب بعصا أو حجر أو بصعق كهربي.
والمتردِّية : ما سقطت من مكان عال فماتت.
والنطيحة : ما نطحتها أخرى فماتت .
وما أكل السبع : أي أكيلة الحيوان المفترس أو ما جرحه الحيوان المفترس فمات قبل أن يُذكّى.
وما ذبح على النُّصب : وهو شامل لكل ما ذُبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزاً لما يُعبد من دون الله تعالى .
2. الحُمر الأهلية والبغال: للحديث " حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم لحوم الحُمر الأهلية " رواه البخاري .
أما الخيل فحلال . للحديث " ولم ينهنا عن الخيل " رواه البخاري.
3. كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من السباع:
للحديث " كل ذي ناب من السباع أكله حرام" رواه الجماعة إلا البخاري. وللحديث
" نهى عن كل ذي مخلب من الطير " رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
كل ذي ناب من السباع : مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر ، وكل ذي
مخلب من الطير مثل : الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق .
4. الجَلاّلة : وهي التي تأكل الغائط والأوساخ من الإبل والبقر والغنم والدجاج وغيرها.
للحديث "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة"
رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 6855 )
ولذلك لا يؤكل لحمها ولا يُشرب لبنها حتى تحبس عن النجاسة أياماً يطيب فيها لحمها ولبنها .

