- 18 ديسمبر 2009
- 1,581
- 1
- 0
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمد اللحيدان
س1: أيهما أعظم جهاد العلم أم جهاد السيف ؟
ج1: العلم أولاً ، فلا بدّ للإنسان أن يتعلّم ما يستقيم به دينه ، قال تعالى : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ ، فبدأ بالعلم قبل القول ، وقبل العمل ، فالعلم أولاً ثم يكون العمل ومنه الجهاد ، حتى يكون جهاده على علم وعلى
بصيرة ولا يكون على جهل وخطأ .
س2 : هل السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصلٌ من أصول العقيدة السلفية ؟
ج2 : نعم ، لا تكون جماعة للمسلمين إلا بقيادة ولا قيادة إلا بسمع وطاعة ، ولهذا قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد ، فإنه
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فأمر بالسمع والطاعة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى .
س3 : هل الخروج على الحكّام يكون بالفعل فقط ، أم يكون بالقول أيضاً ؟
ج3 : الخروج على ولاة الأمور يكون بالاعتقاد وبالقول ويكون بالفعل ، وإذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولاة الأمر وأنه لا
طاعة عليه لهم ، إذا اعتقد هذا ولو لم يتكلّم به فإن هذا خروج على ولاة الأمور وخروج على السمع والطاعة لولاة
الأمور . وإذا تكلّم وقال إن ولي الأمر لا تجب طاعته فهذا خروج بالقول وإذا حمل السلاح كان ذلك أشدّ وشقاً للعصا
فهذا خروج بالفعل . فالخروج يكون بالاعتقاد وبالكلام - كأن يتحدّث في المجالس ويسبّ ولاة الأمور ويقول هؤلاء
ليس لهم سمع ولا طاعة - ويكون بالفعل وذلك بحمل السلاح على المسلمين وإمامهم .
س4 : ما رأيكم فيمن يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط والٍ ولا راية ؟
ج4 : هذا رأي الخوارج ، فلا بدّ من راية ولا بدّ من إمام وهذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلّم . والذي يفتي بأنه يكون بلا إمام ولا راية ، فهو خارجي متبّعٌ لمذهب ورأي الخوارج .
س5 : ما رأي فضيلتكم فيمن يستدلّ بعدم إذن الإمام بقصّة أبي بصير رضي الله عنه ؟
ج5 : أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته ، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم فهو
يريد أن يتخلّص من قبضهم وولايتهم فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم سلّمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكفار ، فليس هو في بلاد
المسلمين ، ولا تحت قبضة ولي الأمر
س6 : ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده ؟ وهل يجوز لنا أن نجاهد تحت راية حاكم كافر أو مبتدع ؟
ج6 : القتال إذا كان تحت راية كافر فهو ليس بجهاد ، وإنما تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين .
س7 : حديث البخاري ( الإمام جُنّة يتقي به ويقاتل من ورائه ) هل هو دليل من يقول بوجوب أن يكون للجهاد إمام
يعقد رايته ؟
ج7 : نعم ، هذا نص في الموضوع فالإمام سترة للمسلمين ، ويقاتل من وراء هذه السترة ، ولا شك أن قيادة المسلمين
وإمامة المسلمين نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون تحت رايتها ، والإمام يقيم الحدود ، ويؤدي الحقوق ، ويبسط الله
به الأمن على البلاد فهو نعمة من الله عزّ وجل .
س8 : ذهاب البعض إلى الجهاد في أماكن متفرّقة دون إذن الإمام هل هذا صحيح ؟
ج8 : لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعيّة والرعيّة لا بد أن تطيع الإمام ، فإذا أذن لهم يبقى أيضاً إذن
الوالدين ورضاهما في جهاد الطلب فلا يذهب إلا برضى والديه ، لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد
أن يجاهد فقال له : أحيٌ والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد ، فأرجعه إلى والديه فدلّ ذلك على وجوب إذنهما
بعد إذن ولي الأمر .
س9 : إذا كان لوالدي أبناء غيري وليس يحتاجني في شيء ولا مبرر له بعدم الإذن لي بالجهاد إلا خوفه عليّ من الموت ،
فما الحكم ؟
ج9 : الحكم أنك تطيعه ولو كان له مائة ولد ، فيجب عليك طاعته والبر به وهذا فيه الأجر والثواب .
س10 : هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا نال رضا الوالدين ؟
ج10 : إذا أذن له الوالدان بقي إذن الإمام . فلا بدّ من الأمرين : إذن الإمام ورضى الوالدين .
حفظ الله علمائنا من كل سوء او مكروه
ج1: العلم أولاً ، فلا بدّ للإنسان أن يتعلّم ما يستقيم به دينه ، قال تعالى : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ ، فبدأ بالعلم قبل القول ، وقبل العمل ، فالعلم أولاً ثم يكون العمل ومنه الجهاد ، حتى يكون جهاده على علم وعلى
بصيرة ولا يكون على جهل وخطأ .
س2 : هل السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصلٌ من أصول العقيدة السلفية ؟
ج2 : نعم ، لا تكون جماعة للمسلمين إلا بقيادة ولا قيادة إلا بسمع وطاعة ، ولهذا قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد ، فإنه
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فأمر بالسمع والطاعة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى .
س3 : هل الخروج على الحكّام يكون بالفعل فقط ، أم يكون بالقول أيضاً ؟
ج3 : الخروج على ولاة الأمور يكون بالاعتقاد وبالقول ويكون بالفعل ، وإذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولاة الأمر وأنه لا
طاعة عليه لهم ، إذا اعتقد هذا ولو لم يتكلّم به فإن هذا خروج على ولاة الأمور وخروج على السمع والطاعة لولاة
الأمور . وإذا تكلّم وقال إن ولي الأمر لا تجب طاعته فهذا خروج بالقول وإذا حمل السلاح كان ذلك أشدّ وشقاً للعصا
فهذا خروج بالفعل . فالخروج يكون بالاعتقاد وبالكلام - كأن يتحدّث في المجالس ويسبّ ولاة الأمور ويقول هؤلاء
ليس لهم سمع ولا طاعة - ويكون بالفعل وذلك بحمل السلاح على المسلمين وإمامهم .
س4 : ما رأيكم فيمن يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط والٍ ولا راية ؟
ج4 : هذا رأي الخوارج ، فلا بدّ من راية ولا بدّ من إمام وهذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلّم . والذي يفتي بأنه يكون بلا إمام ولا راية ، فهو خارجي متبّعٌ لمذهب ورأي الخوارج .
س5 : ما رأي فضيلتكم فيمن يستدلّ بعدم إذن الإمام بقصّة أبي بصير رضي الله عنه ؟
ج5 : أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته ، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم فهو
يريد أن يتخلّص من قبضهم وولايتهم فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم سلّمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكفار ، فليس هو في بلاد
المسلمين ، ولا تحت قبضة ولي الأمر
س6 : ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده ؟ وهل يجوز لنا أن نجاهد تحت راية حاكم كافر أو مبتدع ؟
ج6 : القتال إذا كان تحت راية كافر فهو ليس بجهاد ، وإنما تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين .
س7 : حديث البخاري ( الإمام جُنّة يتقي به ويقاتل من ورائه ) هل هو دليل من يقول بوجوب أن يكون للجهاد إمام
يعقد رايته ؟
ج7 : نعم ، هذا نص في الموضوع فالإمام سترة للمسلمين ، ويقاتل من وراء هذه السترة ، ولا شك أن قيادة المسلمين
وإمامة المسلمين نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون تحت رايتها ، والإمام يقيم الحدود ، ويؤدي الحقوق ، ويبسط الله
به الأمن على البلاد فهو نعمة من الله عزّ وجل .
س8 : ذهاب البعض إلى الجهاد في أماكن متفرّقة دون إذن الإمام هل هذا صحيح ؟
ج8 : لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعيّة والرعيّة لا بد أن تطيع الإمام ، فإذا أذن لهم يبقى أيضاً إذن
الوالدين ورضاهما في جهاد الطلب فلا يذهب إلا برضى والديه ، لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد
أن يجاهد فقال له : أحيٌ والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد ، فأرجعه إلى والديه فدلّ ذلك على وجوب إذنهما
بعد إذن ولي الأمر .
س9 : إذا كان لوالدي أبناء غيري وليس يحتاجني في شيء ولا مبرر له بعدم الإذن لي بالجهاد إلا خوفه عليّ من الموت ،
فما الحكم ؟
ج9 : الحكم أنك تطيعه ولو كان له مائة ولد ، فيجب عليك طاعته والبر به وهذا فيه الأجر والثواب .
س10 : هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا نال رضا الوالدين ؟
ج10 : إذا أذن له الوالدان بقي إذن الإمام . فلا بدّ من الأمرين : إذن الإمام ورضى الوالدين .
حفظ الله علمائنا من كل سوء او مكروه

