- 24 فبراير 2006
- 9,482
- 60
- 48
- الجنس
- ذكر
(بسم الل)
أرجو أن لا يكون الموضوع مما لا تسمح الإدارة بوضعه .. ولكن دفعني لجمعه افتتان بعض الشباب بعمليات إخوة لنا ضلوا طريق الصواب و أخطئوا في تفسير كثير من الآيات ..
ملا حظة ... أرجو من الأعضاء عدم وضع أرائهم في الردود فما قاله علمائنا يكفينا ..
فتاوى الشيخ الألباني
لا يجوز قتل السائحين الكفار في البلد الإسلامي .. اضغط هنا
العمليات الإنتحارية محرمة .. اضغط هنا
معرفة الواقع لا تعني معرفة الحكم الشرعي .. اضغط هنا
فتاوى في فقه الجهاد والسياسة الشرعية
1- فتاوى سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
2- فتوى فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى
س: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية ؟
الجواب: هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد، سواء كانوا سياحا أو عمالا؛ لأنهم مستأمنون، دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز، أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر.
أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.[مجموع الفتاوى 89].
سئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله
أحسن الله إليكم: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي. جزاكم الله خيرا ؟
الجواب: لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة، يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات، فهذا يجر على المسلمين شرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [النساء: 77] مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار، لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار، لقتلهم الكفار عن آخرهم، واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم.
فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون، هذا ليس من أمور الدعوة، ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا، كذلك التخريب والتفجيرات، هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جيش وعنده الأنصار حينئذ أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار.
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتلون الكفار في مكة ؟
أبدا، بل كانوا منهيين عن ذلك.
هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة ؟؟ أبدا كانوا منهيين عن ذلك، مأمورين بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.
[من شريط أسئلة مهمة في الدعوة. تسجيلات منهاج السنة]
مقتطف من خطبة الشيخ علي الحذيفي بعد أحداث الرياض
ففي هذه الوصايا العشر العظيمة حرَّم الله قتلَ النّفس، وقال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، وفي الحديث عن النّبيّ : ((لا يزال المؤمنُ في فسحةٍ من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا)) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [2]، وفي الحديث عن النبي : ((من قتل معاهدًا أو ذمِّيًا لم يرح رائحة الجنة)) [3]، والمعاهد المستأمن في هذا العصر هو الذي أُعطي إقامةً من الإمام أو نوّابه وهو غيرُ مسلم، فإنّ هذا الوعيد الشديد على قتله يمنَع المسلمَ أن يتعرَّض له.
وإنَّ ما وَقع في هذه الأيّام من تفجير لمبانٍ في الرياض قُتِل بسببه مسلمون وغيرُ مسلمين عملٌ إجراميّ وإرهابي شنيع، لا يقِرُّه دين ولا يقبله عرف، والإسلام بريء من هذا الفعل الإرهابيّ، والمنفِّذون له مفسِدون في الأرض مجرمون قَتَلة، قد باؤوا بجُرم عظيم، يحاربه الإسلامُ أشدَّ المحاربَة ويدينه أشدَّ الإدانة، ويستنكِر هذا التخريبَ والإرهاب كلُّ ذي عِلم ودين وعَقل، قال الله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآء ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاء وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْى [النحل:90].
وقد جمع هؤلاء القتلة ـ والعياذ بالله ـ المفسدون بين قتل النفوس الآمنة وبين قتلِ أنفسهم، ظلماتٌ بعضها فوق بعض، واللهُ قد توعّد من قتَل نفسَه بالعذاب الأليم في جهنّم، فكيف بمن قتل النفسَ المحرّمة؟! قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا [النساء:29، 30]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((من تردَّى من جبلٍ فقتل نفسَه فهو في نار جهنّم يتردَّى فيها خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تحسّى سُمًّا فقتل نفسَه فسمُّه في يده يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسَه بحديدة فحديدتُه في يده يتوجَّأ بها في بطنه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا)) رواه البخاري ومسلم [4].
وهذا العملُ خيانة وغَدر، قال الله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا [النساء:107]، وترويعٌ للآمنين. إنّ هذا الإجرامَ تحاربه مناهجُ التعليم لدَينا، ويحاربه علماء هذه البلاد، ويحاربه أئمّة الحرمين الشّريفين، ويحاربه مجتمعُنا ككلّ. والمناهجُ الدينيّة لدينا مبنيَّة على قولِ الله الحقّ، وعلى قول رسول الله الحقّ، والحقّ خيرٌ كلّه للبشرية، ولا يترتّب عليه باطل، وإذا شذَّ في الفكر شاذّ فشذوذه على نفسه، كما هي القاعدة في الإسلام، قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ [الأنعام:164]، وقال تعالى: وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ [النساء:111]، وهل يُلقى باللّوم على النحل كلِّه إذا جنت أعدادٌ منه ثمرةً سامّة.
وولاّة أمر هذه البلادِ بالمرصاد لمن يَسعى بالقتل والتّدمير أو الإفساد الذي يستهدِف الأمنَ، انطلاقًا ممّا توجبه الشريعة الإسلاميّة من الحفاظ على دماءِ الناس وأموالهم وحقوقِهم، ينفِّذون فيه ما تحكم به الشريعة.
أيّها الناس، إنّ أمنَ بلدِكم واجبٌ على الجميع، ويجب شرعًا على من علِم أحدًا يُعِدّ لأعمالٍ تخريبيّة أن يرفَع أمرَه للسلطات لكفِّ شرِّه عن الناس، ولا يجوز التستُّر عليه.
ونحذِّر بعضَ الشّباب المغرَّر بهم من الفِكر الخارجيّ الذي يكفِّر الأئمّة، ويكفِّر من لم يوافِقه، فقد أمَر الله بطاعة وليِّ الأمر في غير معصيَة، قال الله تعالى: يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ((من كرِه من أميره شيئًا فليصبِر، فإنّه من خرج من السلطان شِبرًا ماتَ ميتةً جاهليّة)) رواه البخاري ومسلم [5]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني، ومن يعصِ الأميرَ فقد عصاني)) رواه البخاري ومسلم [6]، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((من أهانَ السلطانَ أهانَه الله)) رواه الترمذي [7].
وانظر كيف ذمَّ النبيّ الخوارجَ غايةَ الذمِّ في قوله : ((تحقرون صلاتَكم مع صلاتهم، وصيامَكم مع صِيامهم، وقراءتكم مع قراءتِهم، يمرُقون من الدّين كما يمرق السّهمُ من الرّميّة)) [8]، فتلقّي الكتابِ والسنة على الراسخين في العلم والتمسّكُ بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم هو المخرَج من الفِكر الخارجيّ.
ونحن المسلمين مطالبون من شريعتِنا الإسلاميّة بمحاسبة من يشذّ من المسلمين بما شرع الإسلام من أحكامٍ توقف المعتدِي عندَ حدّه وتكفُّ شرّه عن الناس، قال الله تعالى: وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ [البقرة:205].
أرجو أن لا يكون الموضوع مما لا تسمح الإدارة بوضعه .. ولكن دفعني لجمعه افتتان بعض الشباب بعمليات إخوة لنا ضلوا طريق الصواب و أخطئوا في تفسير كثير من الآيات ..
ملا حظة ... أرجو من الأعضاء عدم وضع أرائهم في الردود فما قاله علمائنا يكفينا ..
فتاوى الشيخ الألباني
لا يجوز قتل السائحين الكفار في البلد الإسلامي .. اضغط هنا
العمليات الإنتحارية محرمة .. اضغط هنا
معرفة الواقع لا تعني معرفة الحكم الشرعي .. اضغط هنا
فتاوى في فقه الجهاد والسياسة الشرعية
1- فتاوى سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
2- فتوى فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى
س: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية ؟
الجواب: هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد، سواء كانوا سياحا أو عمالا؛ لأنهم مستأمنون، دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز، أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر.
أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.[مجموع الفتاوى 89].
سئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله
أحسن الله إليكم: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي. جزاكم الله خيرا ؟
الجواب: لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة، يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات، فهذا يجر على المسلمين شرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [النساء: 77] مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار، لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار، لقتلهم الكفار عن آخرهم، واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم.
فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون، هذا ليس من أمور الدعوة، ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا، كذلك التخريب والتفجيرات، هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جيش وعنده الأنصار حينئذ أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار.
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتلون الكفار في مكة ؟
أبدا، بل كانوا منهيين عن ذلك.
هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة ؟؟ أبدا كانوا منهيين عن ذلك، مأمورين بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.
[من شريط أسئلة مهمة في الدعوة. تسجيلات منهاج السنة]
مقتطف من خطبة الشيخ علي الحذيفي بعد أحداث الرياض
ففي هذه الوصايا العشر العظيمة حرَّم الله قتلَ النّفس، وقال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، وفي الحديث عن النّبيّ : ((لا يزال المؤمنُ في فسحةٍ من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا)) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [2]، وفي الحديث عن النبي : ((من قتل معاهدًا أو ذمِّيًا لم يرح رائحة الجنة)) [3]، والمعاهد المستأمن في هذا العصر هو الذي أُعطي إقامةً من الإمام أو نوّابه وهو غيرُ مسلم، فإنّ هذا الوعيد الشديد على قتله يمنَع المسلمَ أن يتعرَّض له.
وإنَّ ما وَقع في هذه الأيّام من تفجير لمبانٍ في الرياض قُتِل بسببه مسلمون وغيرُ مسلمين عملٌ إجراميّ وإرهابي شنيع، لا يقِرُّه دين ولا يقبله عرف، والإسلام بريء من هذا الفعل الإرهابيّ، والمنفِّذون له مفسِدون في الأرض مجرمون قَتَلة، قد باؤوا بجُرم عظيم، يحاربه الإسلامُ أشدَّ المحاربَة ويدينه أشدَّ الإدانة، ويستنكِر هذا التخريبَ والإرهاب كلُّ ذي عِلم ودين وعَقل، قال الله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآء ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاء وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْى [النحل:90].
وقد جمع هؤلاء القتلة ـ والعياذ بالله ـ المفسدون بين قتل النفوس الآمنة وبين قتلِ أنفسهم، ظلماتٌ بعضها فوق بعض، واللهُ قد توعّد من قتَل نفسَه بالعذاب الأليم في جهنّم، فكيف بمن قتل النفسَ المحرّمة؟! قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا [النساء:29، 30]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((من تردَّى من جبلٍ فقتل نفسَه فهو في نار جهنّم يتردَّى فيها خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تحسّى سُمًّا فقتل نفسَه فسمُّه في يده يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسَه بحديدة فحديدتُه في يده يتوجَّأ بها في بطنه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا)) رواه البخاري ومسلم [4].
وهذا العملُ خيانة وغَدر، قال الله تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا [النساء:107]، وترويعٌ للآمنين. إنّ هذا الإجرامَ تحاربه مناهجُ التعليم لدَينا، ويحاربه علماء هذه البلاد، ويحاربه أئمّة الحرمين الشّريفين، ويحاربه مجتمعُنا ككلّ. والمناهجُ الدينيّة لدينا مبنيَّة على قولِ الله الحقّ، وعلى قول رسول الله الحقّ، والحقّ خيرٌ كلّه للبشرية، ولا يترتّب عليه باطل، وإذا شذَّ في الفكر شاذّ فشذوذه على نفسه، كما هي القاعدة في الإسلام، قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ [الأنعام:164]، وقال تعالى: وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ [النساء:111]، وهل يُلقى باللّوم على النحل كلِّه إذا جنت أعدادٌ منه ثمرةً سامّة.
وولاّة أمر هذه البلادِ بالمرصاد لمن يَسعى بالقتل والتّدمير أو الإفساد الذي يستهدِف الأمنَ، انطلاقًا ممّا توجبه الشريعة الإسلاميّة من الحفاظ على دماءِ الناس وأموالهم وحقوقِهم، ينفِّذون فيه ما تحكم به الشريعة.
أيّها الناس، إنّ أمنَ بلدِكم واجبٌ على الجميع، ويجب شرعًا على من علِم أحدًا يُعِدّ لأعمالٍ تخريبيّة أن يرفَع أمرَه للسلطات لكفِّ شرِّه عن الناس، ولا يجوز التستُّر عليه.
ونحذِّر بعضَ الشّباب المغرَّر بهم من الفِكر الخارجيّ الذي يكفِّر الأئمّة، ويكفِّر من لم يوافِقه، فقد أمَر الله بطاعة وليِّ الأمر في غير معصيَة، قال الله تعالى: يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ((من كرِه من أميره شيئًا فليصبِر، فإنّه من خرج من السلطان شِبرًا ماتَ ميتةً جاهليّة)) رواه البخاري ومسلم [5]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني، ومن يعصِ الأميرَ فقد عصاني)) رواه البخاري ومسلم [6]، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((من أهانَ السلطانَ أهانَه الله)) رواه الترمذي [7].
وانظر كيف ذمَّ النبيّ الخوارجَ غايةَ الذمِّ في قوله : ((تحقرون صلاتَكم مع صلاتهم، وصيامَكم مع صِيامهم، وقراءتكم مع قراءتِهم، يمرُقون من الدّين كما يمرق السّهمُ من الرّميّة)) [8]، فتلقّي الكتابِ والسنة على الراسخين في العلم والتمسّكُ بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم هو المخرَج من الفِكر الخارجيّ.
ونحن المسلمين مطالبون من شريعتِنا الإسلاميّة بمحاسبة من يشذّ من المسلمين بما شرع الإسلام من أحكامٍ توقف المعتدِي عندَ حدّه وتكفُّ شرّه عن الناس، قال الله تعالى: وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ [البقرة:205].