- 4 ديسمبر 2006
- 41
- 0
- 0
- الجنس
- ذكر
ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدثاً باُمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط من القبل والدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لخروجهما من غير الموضعين، سواء كان خروجهما منه معتاداً بسبب طارئ أم من غير اعتياد إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط. والمعيار على خروجهما عن حد الجسم وإن كان محبوساً بأنبوب أو كيس أو نحوهما.
الثالث: خروج الريح من الدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لما يخرج من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل. سواء حصل حال القيام أم القعود أم الاضطجاع. ولو شك المكلف في أن ما حصل له نوم أو لا بنى على أنه نوم مع غلبته على السمع.
الخامس: كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره، على الأحوط وجوباً.
السادس: الاستحاضة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
(مسألة 57): خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم أو القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط.
(مسألة 58): لا ينتقض الوضوء بالمذي أو الودي أو الوذي. قيل: والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج بعد المني. ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق.
(مسألة 59): إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه. وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء، على ما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.
الأول والثاني: خروج البول والغائط من القبل والدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لخروجهما من غير الموضعين، سواء كان خروجهما منه معتاداً بسبب طارئ أم من غير اعتياد إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط. والمعيار على خروجهما عن حد الجسم وإن كان محبوساً بأنبوب أو كيس أو نحوهما.
الثالث: خروج الريح من الدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لما يخرج من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل. سواء حصل حال القيام أم القعود أم الاضطجاع. ولو شك المكلف في أن ما حصل له نوم أو لا بنى على أنه نوم مع غلبته على السمع.
الخامس: كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره، على الأحوط وجوباً.
السادس: الاستحاضة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
(مسألة 57): خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم أو القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط.
(مسألة 58): لا ينتقض الوضوء بالمذي أو الودي أو الوذي. قيل: والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج بعد المني. ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق.
(مسألة 59): إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه. وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء، على ما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.