- 2 أغسطس 2010
- 6,454
- 202
- 63
- الجنس
- أنثى
اولا .. ساعة الولادة
فليس هناك دليل - فيما نعلم - يدل على مشروعية قراءة شيء من القرآن، أو الأدعية عندما يولد الطفل، سواء من قبل الأم، أو من قبل الأب، أو من قبل غيرهما، ولكن على أبوي المولود أن يحمدا الله ويشكراه، ويسألاه أن يجعل مولودهما صالحاً مباركاً، وقرة عين لهما.
وليس هناك أية، أو حديث، أو دعاء معين ييسر عملية الإنجاب، وإنما ييسر ذلك عموم الدعاء، كما فعل زكريا فاستجاب الله له دعاءه، ووهب له يحيى على كبر، قال الله تعالى: (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) [الأنبياء:89-90].
ثانيا .. التأذين فى اذن الطفل اليمنى
فيستحب التأذين في أذن المولود اليمنى، لما رواه الحاكم عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح.
وأما الإقامة في أذنه اليسرى فقد جاء فيها حديثان لكنهما لا يثبتان.
ثالثا .. تحنيك الطفل بالتمر
فتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان سنة متبعة.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب (8/424): السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر، بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا - يعني الشافعية: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله.
ويقصد بالحديث حديث أنس رضي عنه الذي رواه مسلم قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال: "هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات فلاكهن، ثم فغر فاه، ثم مجه فيه، فجعل يتلمظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار التمر". وباستحباب التحنيك قال عامة الفقهاء، ولا نعلم في ذلك خلافًا بينهم.
رابعا.. حلق رأسه والتصدق بوزنه فضة
فحلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة او مايساوي ثمنها سنة،واختلف العلماء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه سنة كذلك قياساً على الذكر، ولعموم النصوص الواردة في سنية الحلق. وذهب الحنابلة إلى كراهة حلق شعر المولود الأنثى، ودليل السنية ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" كما يسن أن يتصدق بزنة شعره فضة ، لما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذه الصدقة على الفقراء.
خامسا ..ذبح العقيقة
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد و أصحاب السنن عن سمرة مرفوعا وصححه الترمذي.
ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي
سادسا .. تسمية المولود
فإنه يسن تسمية الولد في اليوم السابع من الولادة، أو يوم الولادة نفسه كما ذكره النووي في الأذكار. ويسن أن يكون الاسم حسناً للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم ". وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لخبر مسلم في صحيحه: " أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن". وفي أبي داود: "وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة ". فمن هذه الأحاديث وما في معناها يستفاد الندب إلى التسمي بكل اسم يكون معناه حسناً كأسماء الأنبياء والملائكة، وأسماء الجنة وما فيها لحسن معناها.
فإذا كان الاسم يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا ينبغي التسمية به، لأن الله تعالى يقول: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) [النجم: 32]
سابعا .. الختان للذكر
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. متفق عليه. والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء بالسنة، قال النووي رحمه الله: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب. والسنة هنا هي الطريقة المتبعة، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال الله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل:123]، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في حكمه بعد اتفاقهم على مشروعيته، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد وهو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب. وقال أبو حنيفة والحسن: لا يجب بل هو سنة
منقول بتصرف
فليس هناك دليل - فيما نعلم - يدل على مشروعية قراءة شيء من القرآن، أو الأدعية عندما يولد الطفل، سواء من قبل الأم، أو من قبل الأب، أو من قبل غيرهما، ولكن على أبوي المولود أن يحمدا الله ويشكراه، ويسألاه أن يجعل مولودهما صالحاً مباركاً، وقرة عين لهما.
وليس هناك أية، أو حديث، أو دعاء معين ييسر عملية الإنجاب، وإنما ييسر ذلك عموم الدعاء، كما فعل زكريا فاستجاب الله له دعاءه، ووهب له يحيى على كبر، قال الله تعالى: (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) [الأنبياء:89-90].
ثانيا .. التأذين فى اذن الطفل اليمنى
فيستحب التأذين في أذن المولود اليمنى، لما رواه الحاكم عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح.
وأما الإقامة في أذنه اليسرى فقد جاء فيها حديثان لكنهما لا يثبتان.
ثالثا .. تحنيك الطفل بالتمر
فتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان سنة متبعة.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب (8/424): السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر، بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا - يعني الشافعية: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله.
ويقصد بالحديث حديث أنس رضي عنه الذي رواه مسلم قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال: "هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات فلاكهن، ثم فغر فاه، ثم مجه فيه، فجعل يتلمظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار التمر". وباستحباب التحنيك قال عامة الفقهاء، ولا نعلم في ذلك خلافًا بينهم.
رابعا.. حلق رأسه والتصدق بوزنه فضة
فحلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة او مايساوي ثمنها سنة،واختلف العلماء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه سنة كذلك قياساً على الذكر، ولعموم النصوص الواردة في سنية الحلق. وذهب الحنابلة إلى كراهة حلق شعر المولود الأنثى، ودليل السنية ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" كما يسن أن يتصدق بزنة شعره فضة ، لما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذه الصدقة على الفقراء.
خامسا ..ذبح العقيقة
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد و أصحاب السنن عن سمرة مرفوعا وصححه الترمذي.
ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي
سادسا .. تسمية المولود
فإنه يسن تسمية الولد في اليوم السابع من الولادة، أو يوم الولادة نفسه كما ذكره النووي في الأذكار. ويسن أن يكون الاسم حسناً للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم ". وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لخبر مسلم في صحيحه: " أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن". وفي أبي داود: "وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة ". فمن هذه الأحاديث وما في معناها يستفاد الندب إلى التسمي بكل اسم يكون معناه حسناً كأسماء الأنبياء والملائكة، وأسماء الجنة وما فيها لحسن معناها.
فإذا كان الاسم يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا ينبغي التسمية به، لأن الله تعالى يقول: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) [النجم: 32]
سابعا .. الختان للذكر
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. متفق عليه. والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء بالسنة، قال النووي رحمه الله: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب. والسنة هنا هي الطريقة المتبعة، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال الله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل:123]، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في حكمه بعد اتفاقهم على مشروعيته، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد وهو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب. وقال أبو حنيفة والحسن: لا يجب بل هو سنة
منقول بتصرف

