إعلانات المنتدى


من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

زهراء الألفة

مزمار فعّال
7 أبريل 2007
70
0
0
من فضلكم أريد أن أسألكم عن أمر طلبت منا أستاذة التربية الإسلامية الإجابة عنه و هو كالتالي : هل يجوز لنا نحن كمسلمين إعطاء الهدايا لغير المسلمين في أعيادهم من فضلكم من يعرف الإجابة فليجبني مع تعليل الجواب يعني أدلة شرعية و سأكون شاكرة لمن يجيبني
 

أبو يحيى

مزمار كرواني
26 أكتوبر 2006
2,323
0
0
الجنس
ذكر
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

اختلف أهل العلم في حكم قبول هدية المشرك للمسلم على قولين:
القول الأول: جواز قبول هدية المشرك: واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
1- حيث أنس الصحيح "أنّ يهودية أهدت لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد "وأهدى ملك آيلة للنبي _صلى الله عليه وسلم_ بغلة بيضاء وكساه برداً..".
3- وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما- كنّا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ثلاثين ومائة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجن ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أبيع أم عطية؟"، أو قال: "أم هبة؟" قال: لا بل بيع... الحديث.
وجه الدلالة:
قوله: "أبيع أم عطية؟" وفي اللفظ الآخر "أم هبة"؟
وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأنها بمثابة الهبة والعطية.
قال ابن القيم في (الزاد 1/122): "وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية للنبي _صلى الله عليه وسلم_ مارية وأختيها سيرين وقيسرى فتسرى مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهباً وغيرها" ا.هـ مختصراً.

القول الثاني: عدم جواز قبول هدية المشرك:
واستدل هؤلاء بحديث عياض بن حمار – رضي الله عنه – أنه أهدى للنبي _صلى الله عليه وسلم_ هدية أو ناقة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم _"أسلمت؟ قال: لا. قال: إنّي نُهيت عن زَبْد المشركين". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/4): "وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، أنّ عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو مشرك فأهدى له، فقال: إنّي لا أقبل هدية مشرك".
قال الحافظ في (الفتح 5/273): "الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح" ا.هـ.
قلت: وقد نقل الشوكاني عن الخطابي ما نصه:
في رد هديته – أي هدية عياض – وجهان:
أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أنّ للهدية موضعاً من القلب، وقد روي "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز عليه _صلى الله عليه وسلم_ أن يميل بقلبه إلى مشرك فردّ الهدية قطعاً لسبب الميل".
قلت: وقد سلك بعض أهل العلم إزاء هذه الأدلة المتعارضة مسلك الجمع وسلك آخرون مسلك ا لنسخ، فقالوا: أدلة الإباحة ناسخة لأدلة المنع، وإليك البيان:
قال ابن حجر (5/273): "فجمع بينها الطبري – أي: أدلة الجواز والمنع – بأنّ الامتناع فيما أهدي له خاصة – أي: النبي عليه السلام – والقبول فيما أهدي للمسلمين وفيه نظر لأنّ من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأنّ الامتناع في حقّ من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حقّ من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول، وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأنّ ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. ا.هـ.
قلت: ودعوى النسخ التي منعها ابن حجر – رحمه الله – قد أثبتها غيره كابن حزم القائل في (المحلى9/159): "فإن قيل: فأين أنتم عمّا رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ هدية، فقال: "أسلمت؟ قلت: لا. قال: إنّي نهيت عن زبد المشركين". ومن طريق الحسين عن عياض بن حمار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها. قال الحسن: زبد المشركين رفدهم.
قلنا: هذا منسوخ بخبر أبي حُميد الذي ذكرنا؛ لأنّه كان في تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك، وبالله _تعالى_ التوفيق.
قلت: وكذا قال بالنسخ الإمام الخطابي _رحمه الله_ في تعليقه على سنن أبي داود، وينظر: فقه السنة لسيد سابق _رحمه الله_ (3/537).

المبحث الرابع: الإهداء إلى المشرك:
الأصل في الإهداء للمشركين الجواز، وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها:
أخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: رأى عمر حُلّة على رجل تباع، فقال للنبي _صلى الله عليه وسلم_: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد، فقال: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فأتى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: "إنّي لم أكسكها لتلبسها.. تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
قال النووي في شرحه على مسلم: "جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره وأخرجا كذلك عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: يا رسول الله قدمت علي أُمّي وهي مشركة في عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فاستفتيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قالت: يا رسول الله، إنّ أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمّك.
قلت: وفي هذه الأدلة وغيرها ما يفيد جواز الإهداء إلى المشرك والكافر بضوابط سيأتي ذكرها قريباً _إن شاء الله_.

المبحث الخامس: ضوابط قبول هدايا المشركين والإهداء إليهم:
1- ألاّ يترتب على قبول الهدية أو إهدائها مودة أو محبة؛ لقوله _تعالى_: "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ..." (المجادلة: من الآية22).
2- ألاّ تكون الهدية بمثابة الرشوة كأن يكون المُهدى إليه قد أهدي إليه بسبب توليه منصب أو جاه أو وظيفة يستفاد منها في إنجاز غرض غير مشروع كإحقاق باطل أو إبطال حق.
قال الجصاص في تفسيره (2/234) تعليقاً على حديث ابن اللتبية المشهور "وقد دلّ على هذا المعنى قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟".
فأخبر أنه إنّما أُهدي له؛ لأنه عمل ولولا أنه عامل لم يهدَ له، وقد روي أنّ بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت علي امرأة عمر؛ فردها عمر ومنع قبولها" ا.هـ.
3- ألاّ تكون الهدية ممّا يستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو بدع أو معاصي كإهداء الصلبان أو الشموع للنصارى في أعيادهم وغيرها، أو إهداء آلات الطرب والغناء ونحوها.
وبهذا المعنى منع إهداء الكفار والمشركين في أعيادهم حتى لا تكون تشجيعاً لهم وإقراراً على باطلهم، فإن كان الإهداء لهم في يوم عيدهم تعظيماً لليوم فهو جدّ خطير.
قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله _تعالى_" (فتح الباري 2/315).
4- أن يغلب على الظن وجود مصلحة في الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه كتأليف قلبه على الإسلام وتحبيب الدين إلى نفسه.
فقد جعل الشارع الحكيم أحد مصارف الزكاة دفعها إلى المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وهي فريضة واجبة، فكيف بالهدية المندوبة في أصلها؟
5- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه مفسدة ظاهرة كاستكبار الكافر واستعلائه، أو تكون الهدية للكافر مبالغ فيها؛ لعموم النهي عن التبذير.
6- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم مضطر؛ لأنّ البدء بالأهم فالأهم منهج شرعي حكيم وعام.
ويدل عليه حديث بعثِ معاذ _رضي الله عنه_ إلى اليمن حيث أوصاه _عليه السلام_ بقوله: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة..." الحديث.

المبحث السادس: تعريف التهنئة لغة واصطلاحاً:

المطلب الأول: تعريف التهنئة لغة:
قال الفيروز آبادي في القاموس: "الهَنِيءُ والمَهْنَأُ: ما أتاك بلا مشقة... وهَنَّأَه تَهْنِئَةً وتَهْنِيئاً: ضد عزّاهُ.." (انظر: القاموس، لهنيء).

المطلب الثاني: تعريف التهنئة اصطلاحاً:
ويمكن تعريف التهنئة بمعناها الاصطلاحي بأنها: " كلام رقيق يقوله المُهنئ لمن يُهنئه في مناسبة سارة يظهر به فرحه بهذه المناسبة"

المبحث السابع: حكم قبول تهنئة الكفار للمسلمين:
لا يخلو الأمر من حالتين:
1- إما أن يهنئونا بأعيادنا ومناسباتنا الخاصة، فهذا لا خلاف – فيما ظهر لي – بمشروعية قبوله؛ لأنهم هنّؤونا بشيء مشروع في أصل ديننا، وبالضوابط الآتي ذكرها _إن شاء الله تعالى_.
2- وإما أن يهنؤونا بأعيادهم ومناسباتهم الدينية، فإن فعلوا فلا نجيبهم؛ لعدم شرعيتها ولما في قبولها من الإقرار لهم على باطلهم.
وفي كلام ابن عثيمين المنقول ضمن هذا البحث ما يستأنس به فيما ذهبنا إليه فليراجع.

المبحث الثامن: حكم تهنئة الكفار:
اختلف أهل العلم في حكم تهنئة الكفار، فذهب بعضهم إلى المنع، وبعضهم إلى الجواز.
قال ابن قدامة في (المقنع): "وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان. قال في الشرح: "تهنئتهم وتعزيتهم تخرج على عيادتهم، فيها روايتان إحداهما: لا نعودهم؛ لأنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن بداءتهم بالسلام، وهذا في معناه.
والثانية: تجوز؛ لأنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ أتى غلاماً من اليهود كان مريضاً يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال: أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار" رواه البخاري. انظر (المقنع مع الشرح 10/456).
أما تهنئة الكافر بالأمور العادية غير ذات الصلة بالعقيدة والدين كالتهنئة بالولد أو بسلامة الوصول من السفر أو نحو ذلك فالأصل الجواز؛ لقوله _تعالى_: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة:8).
ولأنّ قدوم الولد سيكون على أصل الفطرة وهو الإسلام فلربما كان هذا الخارج كان هذا الخارج من صلب الكافر عابداً لله، وقد استأنى النبي _صلى الله عليه وسلم_ بقومه فلم يأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين عليهم، وقال: "أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله" والحديث أصله في صحيح مسلم وغيره.
ومثله التهنئة بسلامة الوصول، فلعل هذا الإفساح في الأصل والتهنئة به ترقيقاً لقلبه وتشجيعاً له على الإسلام.
وأما تهنئتهم بما يؤثر على عقيدة البراء من الكفار فحرام لا يجوز؛ لعموم قوله _تعالى_: "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" (المجادلة: من الآية22)، ومن ذلك التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فإنّه حرام بالاتفاق كما ذكره ابن القيم في (أحكام أهل الذمة 1/144).
وأما إذا هنؤونا بأعيادهم، فقد قال ابن عثيمين _رحمه الله_: "فإننا لا نجيبهم؛ لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله _تعالى_ لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام" ا.هـ ملخص (مجموع الفتاوى 3/69).

المبحث التاسع: ضوابط التهنئة:
1- ألا يترتب عليها ميلان القلب، ونشوء المودة _كما تقدم في ضوابط الهدية_ سواء كانت التهنئة منّا أو منهم.
2- ألا تكون التهنئة للكافر بسبب عمل شركي أو كفري أو بدعي أو فسقي كمن يهنئ الكفار بمناسبة احتفالاتهم بأعياد ميلاد المسيح أو بمناسبة الأيام الوطنية لما في ذلك من الإقرار على الشركيات والبدع.
3- ألا تكون تهنئة الكافر مبدوءة بسلام للحديث الصحيح "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام..".
4- ألا تتضمن تهنئة الكافر تعظيماً وتسييداً له للحديث الصحيح "لا تقولوا للمنافق يا سيد.." الحديث.
5- ألا تكون التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم. قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة 1/144): "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم ونحوه، وكثير ممّن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنّأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه"، وأما إذا هنؤونا بأعيادهم فلا نجيبهم لما في ذلك من الإقرار لهم والرضا عنهم وبنحو هذا أفتى العلامة ابن عثيمين في فتاويه (3/54).
6- ألا تكون تهنئة الكفار بسبب اعتلائهم المناصب؛ لأنّه نوع من الركون إليهم والموالاة لهم. قال الله: "وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (هود: من الآية113)، ولم يكن من هدي سلف الأمة تهنئة الكفار بمناصبهم ووظائفهم ممّا أحدثه أهل الوقت، والله المستعان.
قال العلاّمة الشيخ حمود العقلاء – رحمه الله -: "إنّ تهنئة الكفار والتبريك لهم بمناسبة اعتلائهم المناصب أمر محرم شرعاً؛ لأنّ ذلك ركون إليهم وموالاة لهم..." ا.هـ مختصراً من صيد الفوائد على الشبكة العالمية.
هذا ما تيسر جمعه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.


أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار
 

شمس

مزمار ذهبي
11 فبراير 2007
1,041
3
0
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

ما شاء الله تبارك الرحمن بارك الله فيك لاتعليق كفيت وفيت في الإجابة يا أخي أبو يحيى
 

الكاسر

مزمار داوُدي
27 فبراير 2006
4,050
12
0
الجنس
ذكر
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا


سؤال:
جارتي أمريكية مسيحية ....، هي وعائلتها قدموا لي هدايا بمناسبة الكريسمس ، وأنا لا أستطيع رده هذه الهدايا ، حتى لا تغضب مني !!
فهل لي أن أقبل هذه الهدايا ، كما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا الكفار ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

الأصل هو جواز قبول الهدية من الكافر ، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار ، كهدية المقوقس وغيره .

وبوب البخاري في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، قال رحمه الله : " وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ " وذكر قصة اليهودية وإهداءها الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا :

يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك ، بقصد تأليفه ، وترغيبه في الإسلام ، لاسيما إذا كان قريبا أو جارا ، وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة حلة (ثوبا) . رواه البخاري (2619).

لكن لا يجوز أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده ، لأن ذلك يعد إقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل .

وإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال كالطعام والشموع ونحو ذلك ، كان الأمر أعظم تحريما ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر .

قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (حنفي) (6/228) : " ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر , وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز , وأهدى لبعض المشركين بيضة ، يريد به تعظيم ذلك اليوم ، فقد كفر , وحبط عمله . وقال صاحب الجامع الأصغر : إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر , ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم , ولكن ما اعتاده بعض الناس لا يكفر , ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة , ويفعله قبله أو بعده ، كي لا يكون تشبها بأولئك القوم , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } . وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا ، لم يكن يشتريه قبل ذلك ، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر , وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر " انتهى .

وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/319) : " وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له ، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده " انتهى .

وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة : " ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ، ومهاداتهم لعيدهم " انتهى .

بل ولا يجوز للمسلم أن يهدي للمسلم هدية لأجل هذا العيد ، كما سبق في كلام الحنفية ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالِفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد : لم تقبل هديته ، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم ، وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/227).

ثالثا :

أما قبول الهدية من الكافر في يوم عيده ، فلا حرج فيه ، ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال ، بل تؤخذ على سبيل البر ، وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام
، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع الكافر الذي لم يقاتل المسلمين ، فقال : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8.

لكن البر والقسط لا يعني المودة والمحبة ؛ إذ لا تجوز محبة الكافر ولا مودته ، ولا اتخاذه صديقا أو صاحبا ، لقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/22 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ ) الممتحنة/1 ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) آل عمران/118

وقال عز وجل : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) هود/113

وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم مصادقة الكافر أو مودته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها .

وروى ابن أبي شيبة .. أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا [جمع ظئر ، وهي المرضع] من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم .

و.. عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فكلوه ، وما كان من غير ذلك فردوه .

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... ".

ثم نبه رحمه الله على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده : لا يجوز أكله . قال رحمه الله : " وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم ، بابتياعٍ أو هديةٍ أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد . فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة ، وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..." انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).

والحاصل أنه يجوز لك قبول الهدية من جارتك النصرانية ، في يوم عيدهم ، بشروط :

الأول : ألا تكون هذه الهدية من ذبيحةٍ ذبحت لأجل العيد .

الثاني : ألا تكون مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم ، كالشمع ، والبيض ، والجريد ، ونحو ذلك .

الثالث : أن يصحب ذلك شرح وتوضيح لعقيدة الولاء والبراء لأبنائك ، حتى لا ينغرس في قلوبهم حب هذا العيد ، أو التعلق بالمُهدي .

الرابع : أن يكون قبول الهدية بقصد تأليفها ودعوتها للإسلام ، لا مجاملة أو محبة ومودة .

وفي حال كون الهدية مما لا يجوز قبولها ، فإنه ينبغي أن يصحب رفضها توضيح وبيان لسبب الرفض ، كأن يقال : إنما رفضنا هديتك لأنها ذبيحة ذبحت لأجل العيد ، وهذا لا يحل لنا أكله ، أو أن هذه الأمور إنما يقبلها من يشارك في الاحتفال ، ونحن لا نحتفل بهذا العيد ؛ لأنه غير مشروع في ديننا ، ويتضمن اعتقادا لا يصح عندنا ، ونحو ذلك ، مما هو مدخل لدعوتهم إلى الإسلام ، وبيان خطر الكفر الذي هم عليه .

والمسلم يجب أن يكون معتزا بدينه ، مطبقا لأحكامه ، لا يتنازل عنها حياء أو مجاملة لأحد ، فإن الله أحق أن يُستحيى منه .

و الله أعلم


http://www.islamqa.com/index.php?ref=85108&ln=ara
 

زهراء الألفة

مزمار فعّال
7 أبريل 2007
70
0
0
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو يحيى لم أتوقع أن أجد الإجابة بهذه السرعة لذلك فأنا أدعو الله أن ييسر لك أمورك كما ساعدتني و أن يثبتك على الطريق الصحيح كما أنني أتأسف لسوء الفهم الذي حصل في ركن الترحيب عندما دعوت لك و ليحيى و أمه اعذرني
 

زهراء الألفة

مزمار فعّال
7 أبريل 2007
70
0
0
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

أشكرك أخت شمس على مرورك الطيب يا طاهرة يا عفيفة
 

أبو يحيى

مزمار كرواني
26 أكتوبر 2006
2,323
0
0
الجنس
ذكر
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

وانت من اهل الجزاء اختي الكريمة ونجدد الترحيب بك بين اخواتك واخوانك ونحن دائما في الخدمة .
 

زهراء الألفة

مزمار فعّال
7 أبريل 2007
70
0
0
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

وأنت يا أخي الكاسر فأشكرك أيضا و أدعو لك أيضا بالثبات و السعادة و النجاح و فعلا أنا سعدة بانضمامي إليكم فنحن أسرة واحدة
 

عمر 7

مزمار داوُدي
9 مارس 2007
3,701
6
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

بارك الله فيك أختي زهراء على السؤال و الأخوةالذين أجابوا
 

ابن ماجة

مشرف سابق
22 أغسطس 2006
15,601
1,319
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
رد: من فضلكم أريد إجابة على هذا السؤال جازاكم الله خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك إخوتي وأحسن الله إليكم في دنياكم وأخراكم نظير حسن تجاوبكم مع أختكم حفظها الله
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع