- 10 فبراير 2010
- 3,058
- 284
- 83
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمد صدّيق المنشاوي
- علم البلد
-
رد: الحديث في المواريث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله
باب العصبات :
قال الشيخ البرهاني -رحمه الله- ابتدأ باب التعصيب بقوله:
(وَكُـلُّ مَـنْ لِلْمَـالِ طُـرًّا ضَـبَـطَـا***أوَ حَيْثُمَـا اسْـتَـغْـرَقَ فَـرْضٌ سَـقَـطَ
أوَ كَـانَ بَعْـدَ الْفَرْضِ مَـا قَـدْ يُفَضَّـلُ*** لَـهُ: فَـذَاكَ الـعَـاصِـبُ الْـمُـفَـضَّـلُ)
اتى الناظم رحمه الله بأحكام العاصب بنفسه: أنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض واستحوذ أصحاب الفروض على فروضهم وما بقي فهو له ، وان لم يبق من التركة شيئ بعد الفروض فلا شيئ للعاصب إلا الابن ، فإنه لا يحرم أبدا
تعريف العصبة لغة: هم قوم الرجل: أبوه، وبنوه، ومن اتصل به ذكورة كأخيه وابن أخيه وهكذا.
وفي الاصطلاح: نقول من يرث بغير تقدير .
التعصيب ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: عصبة من النسب : أبوك جدك ابنك ابن ابنك أخوك ابن أخيك عمك وهكذا، اسمه العصبة من النسب.
القسم الثاني: عصبة من السبب. : فهو المعتق والمعتقة على تفصيل سيأتينا -إن شاء الله تبارك وتعالى
العصبة من النسب: هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام .
1-عصبة بالنفس.
2-عصبة بالغير.
3-عصبة مع الغير.
ونعيش سويا مع العصبة بالنفس :
1- العصبة بالنفس:
هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، وهذا هو الضابط يجب تذكره جيدا
إذن حينما أقول لك الابن عصبة بالنفس ماذا تقول؟ صحيح أم غير صحيح؟ صحيح
أبوك ؟ صحيح
جدك؟ صحيح
جدك لأمك؟ غير صحيح
ابن أخي ؟ صحيح
ابن أختي؟غير صحيح
ابن ابني؟ صحيح
ابن بنتي؟غير صحيح
كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى إذن هذا الذكر يدخل التركة بمحض الذكورة هذا نسميه عصبة بالنفس.
إذن هذا الضابط يشمل الوارثون من الذكور ماعدا الزوج والأخ لأم .
لأن الأخ لأم من الذي يدخله التركة؟ الأم
إذن هو في نسبته إلى الميت أنثى هي الأم، فيخرج، الضابط أخرجه.
الثاني: الزوج من صاحب الفضل على الزوج الذي أدخله التركة؟ الزوجة
زوجته امرأته هي الطريق إلى التركة، سيخرج الزوج إذن، هذا الضابط يقع على عامة الورثة من الذكور عدا؟
الزوج والأخ لأم
ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى-:
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ﴾ [النساء: 176].
فعلمنا من ذلك أن الأخ الذكر يرث المال كله تعصيبا بنفسه بشرط: إن لم يكن لها ولد، إذن علمنا أيضا إن كان لها ولد ذكر لسبق من الأخ إلى التركة وهذا واضح من ثنايا الآيات القرآنية قال:
﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ [النساء: 11] إذن العصبة بالنفس دليله واضح والحمد لله رب العالمين من القرآن، بل وفيه إجماع الأمة ولا خلاف في ذلك والحمد رب العالمين، وتستطيع الآن أن تعد العصبة بالنفس فتجدهم كم؟ ثلاثة عشر
والى ان نلتقي لكم مني كل التحية والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله
باب العصبات :
قال الشيخ البرهاني -رحمه الله- ابتدأ باب التعصيب بقوله:
(وَكُـلُّ مَـنْ لِلْمَـالِ طُـرًّا ضَـبَـطَـا***أوَ حَيْثُمَـا اسْـتَـغْـرَقَ فَـرْضٌ سَـقَـطَ
أوَ كَـانَ بَعْـدَ الْفَرْضِ مَـا قَـدْ يُفَضَّـلُ*** لَـهُ: فَـذَاكَ الـعَـاصِـبُ الْـمُـفَـضَّـلُ)
اتى الناظم رحمه الله بأحكام العاصب بنفسه: أنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض واستحوذ أصحاب الفروض على فروضهم وما بقي فهو له ، وان لم يبق من التركة شيئ بعد الفروض فلا شيئ للعاصب إلا الابن ، فإنه لا يحرم أبدا
تعريف العصبة لغة: هم قوم الرجل: أبوه، وبنوه، ومن اتصل به ذكورة كأخيه وابن أخيه وهكذا.
وفي الاصطلاح: نقول من يرث بغير تقدير .
التعصيب ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: عصبة من النسب : أبوك جدك ابنك ابن ابنك أخوك ابن أخيك عمك وهكذا، اسمه العصبة من النسب.
القسم الثاني: عصبة من السبب. : فهو المعتق والمعتقة على تفصيل سيأتينا -إن شاء الله تبارك وتعالى
العصبة من النسب: هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام .
1-عصبة بالنفس.
2-عصبة بالغير.
3-عصبة مع الغير.
ونعيش سويا مع العصبة بالنفس :
1- العصبة بالنفس:
هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، وهذا هو الضابط يجب تذكره جيدا
إذن حينما أقول لك الابن عصبة بالنفس ماذا تقول؟ صحيح أم غير صحيح؟ صحيح
أبوك ؟ صحيح
جدك؟ صحيح
جدك لأمك؟ غير صحيح
ابن أخي ؟ صحيح
ابن أختي؟غير صحيح
ابن ابني؟ صحيح
ابن بنتي؟غير صحيح
كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى إذن هذا الذكر يدخل التركة بمحض الذكورة هذا نسميه عصبة بالنفس.
إذن هذا الضابط يشمل الوارثون من الذكور ماعدا الزوج والأخ لأم .
لأن الأخ لأم من الذي يدخله التركة؟ الأم
إذن هو في نسبته إلى الميت أنثى هي الأم، فيخرج، الضابط أخرجه.
الثاني: الزوج من صاحب الفضل على الزوج الذي أدخله التركة؟ الزوجة
زوجته امرأته هي الطريق إلى التركة، سيخرج الزوج إذن، هذا الضابط يقع على عامة الورثة من الذكور عدا؟
الزوج والأخ لأم
ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى-:
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ﴾ [النساء: 176].
فعلمنا من ذلك أن الأخ الذكر يرث المال كله تعصيبا بنفسه بشرط: إن لم يكن لها ولد، إذن علمنا أيضا إن كان لها ولد ذكر لسبق من الأخ إلى التركة وهذا واضح من ثنايا الآيات القرآنية قال:
﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ [النساء: 11] إذن العصبة بالنفس دليله واضح والحمد لله رب العالمين من القرآن، بل وفيه إجماع الأمة ولا خلاف في ذلك والحمد رب العالمين، وتستطيع الآن أن تعد العصبة بالنفس فتجدهم كم؟ ثلاثة عشر
والى ان نلتقي لكم مني كل التحية والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التعديل الأخير: