- 11 نوفمبر 2005
- 19,977
- 75
- 48
- الجنس
- أنثى
رد: .:::حكم استعمال الآلات الموسيقية مع الاناشيد الاسلامية :::.
المؤثرات الصوتية
ا الغناء بلا موسيقى بمجرد الصوت البشري ففيه تفصيل:
- فمنه ما يجوز كغناء المرأة لزوجها، وغناء البنات يوم العيد مع الضرب بالدف وإنشاد الشعر دون تشبه بألحان أهل الفسق ونحو ذلك.
- وغناء محرم كصوت المرأة الأجنبية بالغناء والغناء مع المؤثرات الصوتية التي تعطي نفس أداء الآلات الموسيقية وتنتجها الأجهزة الحديثة وتفعل فعلها في النفس لذة ونشوة وطرباومن هنا أرى أن الأولى ترك استخدام المؤثرات الصوتية حتى لو توفرت الضوابط الشرعية في الإنشاد أو الغناء وذلك للأسباب التالية :
أولاً : لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا والصحابة ولا الخلفاء الراشدين أو التابعين والسلف
أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : ( لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين ، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ، وينكرون أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه ) ( مصنف ابن أبي شيبة - 8/711 )
فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز ، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية ، والنشيد في اللغة العربية : رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق ( القاموس المحيط )
ثانياً : علة تحريم الغناء هو إثارة الغرائز والشهوات ، ولذلك نقل عن القرطبي - رحمه الله 0 أنه قال : ( أما المزامير والأوتار والكوبة ( الطبل ) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك ، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون ؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه ) ( الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي ) 0
وعند ذلك أي كانت الوسيلة التي تثير الغرائز والشهوات سواء كانت مؤثرات ونحوها فلا يجوز استخدامها 0
ثالثاً : وأقل ما يقال فيها أنها شبهة ، ولا بد لسلامة العقيدة والتوجه الصحيح البعد عن المحرمات والمشتبهات لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، كما ثبت من حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) ( متفق عليه )
المؤثرات الصوتية
ا الغناء بلا موسيقى بمجرد الصوت البشري ففيه تفصيل:
- فمنه ما يجوز كغناء المرأة لزوجها، وغناء البنات يوم العيد مع الضرب بالدف وإنشاد الشعر دون تشبه بألحان أهل الفسق ونحو ذلك.
- وغناء محرم كصوت المرأة الأجنبية بالغناء والغناء مع المؤثرات الصوتية التي تعطي نفس أداء الآلات الموسيقية وتنتجها الأجهزة الحديثة وتفعل فعلها في النفس لذة ونشوة وطرباومن هنا أرى أن الأولى ترك استخدام المؤثرات الصوتية حتى لو توفرت الضوابط الشرعية في الإنشاد أو الغناء وذلك للأسباب التالية :
أولاً : لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا والصحابة ولا الخلفاء الراشدين أو التابعين والسلف
أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : ( لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين ، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ، وينكرون أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه ) ( مصنف ابن أبي شيبة - 8/711 )
فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز ، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية ، والنشيد في اللغة العربية : رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق ( القاموس المحيط )
ثانياً : علة تحريم الغناء هو إثارة الغرائز والشهوات ، ولذلك نقل عن القرطبي - رحمه الله 0 أنه قال : ( أما المزامير والأوتار والكوبة ( الطبل ) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك ، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون ؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه ) ( الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي ) 0
وعند ذلك أي كانت الوسيلة التي تثير الغرائز والشهوات سواء كانت مؤثرات ونحوها فلا يجوز استخدامها 0
ثالثاً : وأقل ما يقال فيها أنها شبهة ، ولا بد لسلامة العقيدة والتوجه الصحيح البعد عن المحرمات والمشتبهات لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، كما ثبت من حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) ( متفق عليه )