- 27 فبراير 2006
- 4,050
- 12
- 0
- الجنس
- ذكر
في حكم القراءة باختلاف الروايات
السـؤال:
عندنا إمامٌ لم يتلقَّ أداءَ القراءاتِ على شيخٍ مسنَدٍ, وإنما تعلَّم أحكامَ التجويدِ لَمَّا كان يدرسُ بالجامعة الإسلامية, وله صوتٌ حَسَنٌ, يقرأ لوَرْشٍ من طريقِ الأزرق, إلاّ أنه يقرأ في صلاة الفريضة وقيام رمضان في الركعة الواحدة بعدة قراءات: فيقرأ بالهمز فيما لم يهمز الأزرق, ويسكت مرّات سكتات حفص, ويقرأ فرش حروف بعض الكلمات لبعض القراءات التي لا يعلمها إلاّ خواص الطلبة، فما حكم هذا الصنيع؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنّ الصلاةَ تصحُّ بالقراءة المتواترة اتفاقًا، وغيرِ المتواترة إذا صَحَّ سَنَدُهَا على أرجحِ أقوالِ العُلماءِ، وهو اختيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ(١)؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ»(٢)، وهذا يدلُّ على جوازِ القراءةِ بها في الصلاةِ سواءً ثَبَتَتْ عنهم بالتواتُرِ أو بالشُّهْرَةِ أو صَحَّ سندُها إليهم بطريق الآحاد، والصحابةُ رضي الله عنهم كانوا يُصَلُّون بقراءاتهم في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وبعده وكانت صلاتُهم صحيحةً بلا شكّ(٣)، وإذا تقرَّرَ ذلك فإنه يجوز -أيضًا- القراءة لوَرْشٍ أو لنافع أو لغيرهما باختلاف الروايات، قال ابنُ تيميةَ -رحمه الله-: «يجوز أن يقرأ بعضَ القُرْآن بحَرْفِ أبي عَمْرٍو، وبعضَه بحرف نافع، وسواءٌ أكان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء أكان خارجَ الصلاةِ أو داخلَها»(٤).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
فضيلة الشيخ محمّد عليّ فركوس
الجزائر في: 29 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19 مارس 2007م
http://www.ferkous.com/rep/Bd86.php
السـؤال:
عندنا إمامٌ لم يتلقَّ أداءَ القراءاتِ على شيخٍ مسنَدٍ, وإنما تعلَّم أحكامَ التجويدِ لَمَّا كان يدرسُ بالجامعة الإسلامية, وله صوتٌ حَسَنٌ, يقرأ لوَرْشٍ من طريقِ الأزرق, إلاّ أنه يقرأ في صلاة الفريضة وقيام رمضان في الركعة الواحدة بعدة قراءات: فيقرأ بالهمز فيما لم يهمز الأزرق, ويسكت مرّات سكتات حفص, ويقرأ فرش حروف بعض الكلمات لبعض القراءات التي لا يعلمها إلاّ خواص الطلبة، فما حكم هذا الصنيع؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنّ الصلاةَ تصحُّ بالقراءة المتواترة اتفاقًا، وغيرِ المتواترة إذا صَحَّ سَنَدُهَا على أرجحِ أقوالِ العُلماءِ، وهو اختيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ(١)؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ»(٢)، وهذا يدلُّ على جوازِ القراءةِ بها في الصلاةِ سواءً ثَبَتَتْ عنهم بالتواتُرِ أو بالشُّهْرَةِ أو صَحَّ سندُها إليهم بطريق الآحاد، والصحابةُ رضي الله عنهم كانوا يُصَلُّون بقراءاتهم في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وبعده وكانت صلاتُهم صحيحةً بلا شكّ(٣)، وإذا تقرَّرَ ذلك فإنه يجوز -أيضًا- القراءة لوَرْشٍ أو لنافع أو لغيرهما باختلاف الروايات، قال ابنُ تيميةَ -رحمه الله-: «يجوز أن يقرأ بعضَ القُرْآن بحَرْفِ أبي عَمْرٍو، وبعضَه بحرف نافع، وسواءٌ أكان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء أكان خارجَ الصلاةِ أو داخلَها»(٤).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
فضيلة الشيخ محمّد عليّ فركوس
الجزائر في: 29 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19 مارس 2007م
http://www.ferkous.com/rep/Bd86.php
-----------------------------------------------------------------------------------------
١- «الاختيارات الفقهية»: (53).
۲- أخرجه البخاري في «فضائل الصحابة»، باب: مناقب أبي بن كعب (3597)، ومسلم في «فضائل الصحابة»: (6334)، والترمذي في «فضائل الصحابة»: (3810)، والحاكم في «المستدرك»: (6242)، وأحمد: (6487)، والبزار: (1526)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
٣- «المغني» لابن قدامة: (1/535).
٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (22/445).
١- «الاختيارات الفقهية»: (53).
۲- أخرجه البخاري في «فضائل الصحابة»، باب: مناقب أبي بن كعب (3597)، ومسلم في «فضائل الصحابة»: (6334)، والترمذي في «فضائل الصحابة»: (3810)، والحاكم في «المستدرك»: (6242)، وأحمد: (6487)، والبزار: (1526)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
٣- «المغني» لابن قدامة: (1/535).
٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (22/445).