رد: هل يجوز للمرأة أن ترضع ابنها أمام محارمها و زوج أختها - الدكتور بلافريج
وسئل العلامة ابن عثيمين في (اللقاء الشهري) :
السؤال:
اعتدن كثير من النساء هنا أن يرى المحارم كالأب والأخ والعم ثدي المرأة حين إرضاعها لطفلها، فهل هذا جائز، وهل في المسألة خلاف أرجو إفادتي مع الدليل؟
الجواب:
(المرأة مع محارمها كالمرأة مع المرأة، لقول الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور:31] .
ولكن لا ينبغي للمرأة أن تكشف ثديها عند إرضاع ولدها وحولها رجال، اللهم إلا أن يكون أباها أو تكون عجوزا وليس عندها إلا ابنها مثلا؛ لأن كشف المرأة ثديها أمام محارمها يخشى منه الفتنة، فإن النفس أمارة بالسوء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعلى هذا فإذا احتاجت إلى إرضاع ولدها وحولها رجال من محارمها، فلتغط الثدي بطرف الثوب حتى لا يراه أحد من الرجال)اهـ.