- 10 مايو 2015
- 27,671
- 1
- 5,539
- 113
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- عبد الودود حنيف
- علم البلد
سأتحدث عن صيام ست من شوال في تغريدات مختصرة جدا؛لعلها توضح مسألة يكثر طرحها في وقتنا هذا،وهي مسألة تقديم صيام ست من شوال على قضاء رمضان.
1-دليل صيام ست من شوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"رواه مسلم وغيره.
2-يؤخذ من قولهﷺ"من صام رمضان"أي رمضان كاملا وليس بعضه؛لأن صيامه كله واجب،ولو قال قائل:يصدق بصيام أكثره،قلنا:هذا تحكم بما لم يدل عليه النص.
3-جعل النبيﷺثواب صيام ست من شوال بعد صيام رمضان يعدل سنة كاملة حيث صح عنهﷺأن الحسنة بعشر أمثالها،فرمضان عن عشرة أشهر،وست من شوال عن شهرين.
4-أن لفظة"ثم"تفيد الترتيب والتراخي كما هو مقرر عند أهل اللغة،فلو قدم الست على القضاء فقد أخل بهذا المراد إخلالا صريحا يصعب الجواب عنه.
5-أن من قدم صيام الست من شوال على القصاء يكون قد عكس نص الحديث،فيصدق عليه أنه قد صام الست ثم أتبعها بشيء من رمضان وهذا قلب لنص الحديث.
6-ظاهر الحديث أن ثبوت اﻷجر مثل صيام الدهر ينتهي بانتهاء شهر شوال،وهذا مالا يحصل عند من قال بجواز تقديم الست في بعض صور القضاء؛لأنها تتجاوزه.
7-اﻷصل في النصوص الشرعية أن تجرى على ظاهرها مالم يدل دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة،وما سوى ذلك ففيه تكلف ظاهر.
8-أن أكثر اﻷئمة المحققين من متقدمين ومتأخرين لم يقولوا بتقديم ست من شوال على قضاء رمضان عملا بالحديث الصحيح"اقضوا الله فالله أحق بالقضاء.
9-استدلال من قال بجواز التقديم بأن عائشة كانت تؤخر القضاء فلا يتصور أن تفرط في صيام ست من شوال،إنما هو استدلال لا يقاوم النص الصريح لسببين :
10-أحدهما: أنه لم يرد أن عائشة صامت الست من شوال،فلا نترك ظاهر النص الصريح لاحتمال ظني ليس عندنا فيه برهان،لأننا لا نعلم متى شرع صيام الست.
11-ثانيهما: أن عائشة كانت تؤخر القضاء لمكانة النبيﷺواحتياجه،وهذه العلة موجودة أيضا في صيام الست وإن كان نفلا لكن المعنى المشترك بينهما ظاهر.
12-من قال بجواز تقديم صيام ست من شوال على قضاء رمضان يحتاج إلى اﻷجابة عن تساؤلين هما محل إشكال يصعب الجواب عنهما إلا بتكلف أو تحكم مذموم.
13-التساؤل اﻷول:لو أن شخصا لم يصم من رمضان إلا يوما فقط، فيلزم من أجاز تقديم الست على القضاء أن يقول بجواز تقديمها على قضاء29 يوما وهذا بعيد.
14-الثاني:بل لو أفطر رمضان كله لعذر،فيلزم من أجاز تقديم الست إجازة هذه المسألة،فيكون قدم الست قبل صوم أي يوم من رمضان،وهذا انحراف عن النص.
15-ولهذا فلا أعظم ولا أسلم من الوقوف عند النصوص، وعدم التكلف في تحميلها ما لا تحتمل من افتراضات واحتمالات لا يشملها ظاهر النص الصحيح الصريح.
16-وختام المسألة أن القول بأن من أفطر في رمضان لعذر فكأنه صام رمضان لا وجه له؛لأن النبيﷺعلق الحكم بصوم رمضان لا بمجرد إدراك الشهر وحضوره.
1-دليل صيام ست من شوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"رواه مسلم وغيره.
2-يؤخذ من قولهﷺ"من صام رمضان"أي رمضان كاملا وليس بعضه؛لأن صيامه كله واجب،ولو قال قائل:يصدق بصيام أكثره،قلنا:هذا تحكم بما لم يدل عليه النص.
3-جعل النبيﷺثواب صيام ست من شوال بعد صيام رمضان يعدل سنة كاملة حيث صح عنهﷺأن الحسنة بعشر أمثالها،فرمضان عن عشرة أشهر،وست من شوال عن شهرين.
4-أن لفظة"ثم"تفيد الترتيب والتراخي كما هو مقرر عند أهل اللغة،فلو قدم الست على القضاء فقد أخل بهذا المراد إخلالا صريحا يصعب الجواب عنه.
5-أن من قدم صيام الست من شوال على القصاء يكون قد عكس نص الحديث،فيصدق عليه أنه قد صام الست ثم أتبعها بشيء من رمضان وهذا قلب لنص الحديث.
6-ظاهر الحديث أن ثبوت اﻷجر مثل صيام الدهر ينتهي بانتهاء شهر شوال،وهذا مالا يحصل عند من قال بجواز تقديم الست في بعض صور القضاء؛لأنها تتجاوزه.
7-اﻷصل في النصوص الشرعية أن تجرى على ظاهرها مالم يدل دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة،وما سوى ذلك ففيه تكلف ظاهر.
8-أن أكثر اﻷئمة المحققين من متقدمين ومتأخرين لم يقولوا بتقديم ست من شوال على قضاء رمضان عملا بالحديث الصحيح"اقضوا الله فالله أحق بالقضاء.
9-استدلال من قال بجواز التقديم بأن عائشة كانت تؤخر القضاء فلا يتصور أن تفرط في صيام ست من شوال،إنما هو استدلال لا يقاوم النص الصريح لسببين :
10-أحدهما: أنه لم يرد أن عائشة صامت الست من شوال،فلا نترك ظاهر النص الصريح لاحتمال ظني ليس عندنا فيه برهان،لأننا لا نعلم متى شرع صيام الست.
11-ثانيهما: أن عائشة كانت تؤخر القضاء لمكانة النبيﷺواحتياجه،وهذه العلة موجودة أيضا في صيام الست وإن كان نفلا لكن المعنى المشترك بينهما ظاهر.
12-من قال بجواز تقديم صيام ست من شوال على قضاء رمضان يحتاج إلى اﻷجابة عن تساؤلين هما محل إشكال يصعب الجواب عنهما إلا بتكلف أو تحكم مذموم.
13-التساؤل اﻷول:لو أن شخصا لم يصم من رمضان إلا يوما فقط، فيلزم من أجاز تقديم الست على القضاء أن يقول بجواز تقديمها على قضاء29 يوما وهذا بعيد.
14-الثاني:بل لو أفطر رمضان كله لعذر،فيلزم من أجاز تقديم الست إجازة هذه المسألة،فيكون قدم الست قبل صوم أي يوم من رمضان،وهذا انحراف عن النص.
15-ولهذا فلا أعظم ولا أسلم من الوقوف عند النصوص، وعدم التكلف في تحميلها ما لا تحتمل من افتراضات واحتمالات لا يشملها ظاهر النص الصحيح الصريح.
16-وختام المسألة أن القول بأن من أفطر في رمضان لعذر فكأنه صام رمضان لا وجه له؛لأن النبيﷺعلق الحكم بصوم رمضان لا بمجرد إدراك الشهر وحضوره.