- 18 مايو 2007
- 33
- 0
- 0
- الجنس
- ذكر
النبي إنما فعل ذلك(أي عندما أخذ يحول وجه الفضل عن النظر إلى الخثعمية)لمخافة الفتنة.قال الإمام الشوكاني " وقد استنبط منه(الحديث السابق) ابنُ القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها ، فلو لم يفهم العباس جائز ما سأل ، ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره (النبي)عليه. وهذا الحديث أيضاً يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة (قوله تعالى عن نساء النبي" فاسألوهن من وراء حجاب) بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع (في السنة العاشرة) وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة".
ويروي الشوكاني عن القاضي عياض الإمام المحدث المالكي قوله حكايةً لأقوال العلماء " إنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها. وعلى الرجال غض البصر ".
ويلخص الشوكاني مسألة حجاب المرأة المسلمة فيقول " والحاصل أن المرأة تُبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراءوالشهادة ".
ونجد حتى في قرن سد الذرائع قرنِ ابن تيمية ، وعند أقرب الناس إليه تلميذِه وصاحبه الحافظ ابن كثير الشافعي المذهب ، ما يخالف ابن تيمية مخالفة تامة قال في تفسيره قوله تعالى " ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " ما يلي ' ويُحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذاهو المشهور عند الجمهور '.
ويأتي ابن كثير بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أختها أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رِقاق فأعرض عنها وقال " ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. حديث يستأنس به لأن بعض المحدثين يطعَنون فيه بأنه مرسل لم يسمع خالد بن دُريك عن عائشة. على أن للحديث مايقويه.
ونجد الفهم المشهور عند الجمهور عند المالكي أبي بكر بن العربي قال في 'أحكام القرآن' "والصحيح أنها من كل وجه(أي الزينة المباح إظهارها) هي التي تظهر عادة ".
ويخالف الجمهورَ الحنابلةُ المتأخرون فيقولون إن عورة الصلاة غيرُ عورة النظر ولادليل يقوم على ذلك. كما يخالف الجمهورَ الدعاة إلى النقاب والقُفَّاز اعتماداً على حديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن لبس النقاب والقفاز أثناء الإحرام.وليس مفهوم هذا النهي إقرارُ لبسهما في غير الحج.
ويعتمدون على حديث ابن ماجة الذي تقول فيه أمنا عائشة " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عَروس بصفية بنت حُيَيٍّ ، جئن نساء الأنصار فأخبرن عنها. قالت " فتنكَّرت وتنقبت فذهبت . فنظر رسول الله(ص) إلى عيني فعرفني . قالت " فالتفتُّ فأسرعت المشي فأدركني.
غارت أم المؤمنين من ضرتها الجديدة ،وتنكرت بالنقاب. كيف أصبح لباس بعض نساء العرب يتنكرن فيه ويتجملن به وينهى رسول الله(ص) في الحج سُنة ثابتة ؟
نختم بكلمة الإمام النووي المحدث الفقيه الشافعي الذهب قال " المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد...وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني " قدماها أيضاً ليست بعورة. وقال أحمد" جميع بدنها إلا وجهها فقط ".
(ص)
ويروي الشوكاني عن القاضي عياض الإمام المحدث المالكي قوله حكايةً لأقوال العلماء " إنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها. وعلى الرجال غض البصر ".
ويلخص الشوكاني مسألة حجاب المرأة المسلمة فيقول " والحاصل أن المرأة تُبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراءوالشهادة ".
ونجد حتى في قرن سد الذرائع قرنِ ابن تيمية ، وعند أقرب الناس إليه تلميذِه وصاحبه الحافظ ابن كثير الشافعي المذهب ، ما يخالف ابن تيمية مخالفة تامة قال في تفسيره قوله تعالى " ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " ما يلي ' ويُحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذاهو المشهور عند الجمهور '.
ويأتي ابن كثير بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أختها أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رِقاق فأعرض عنها وقال " ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. حديث يستأنس به لأن بعض المحدثين يطعَنون فيه بأنه مرسل لم يسمع خالد بن دُريك عن عائشة. على أن للحديث مايقويه.
ونجد الفهم المشهور عند الجمهور عند المالكي أبي بكر بن العربي قال في 'أحكام القرآن' "والصحيح أنها من كل وجه(أي الزينة المباح إظهارها) هي التي تظهر عادة ".
ويخالف الجمهورَ الحنابلةُ المتأخرون فيقولون إن عورة الصلاة غيرُ عورة النظر ولادليل يقوم على ذلك. كما يخالف الجمهورَ الدعاة إلى النقاب والقُفَّاز اعتماداً على حديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن لبس النقاب والقفاز أثناء الإحرام.وليس مفهوم هذا النهي إقرارُ لبسهما في غير الحج.
ويعتمدون على حديث ابن ماجة الذي تقول فيه أمنا عائشة " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عَروس بصفية بنت حُيَيٍّ ، جئن نساء الأنصار فأخبرن عنها. قالت " فتنكَّرت وتنقبت فذهبت . فنظر رسول الله(ص) إلى عيني فعرفني . قالت " فالتفتُّ فأسرعت المشي فأدركني.
غارت أم المؤمنين من ضرتها الجديدة ،وتنكرت بالنقاب. كيف أصبح لباس بعض نساء العرب يتنكرن فيه ويتجملن به وينهى رسول الله(ص) في الحج سُنة ثابتة ؟
نختم بكلمة الإمام النووي المحدث الفقيه الشافعي الذهب قال " المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد...وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني " قدماها أيضاً ليست بعورة. وقال أحمد" جميع بدنها إلا وجهها فقط ".
(ص)

