- 10 مايو 2007
- 106
- 0
- 0
- الجنس
- ذكر
(بسم الل)
المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟
الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج2 ص248): حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبدالرحمن بن قيس13 عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).
الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107)، والحاكم (ج1 ص259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج2 ص432).
الحديث الثاني:
قال أبوداود (ج1 ص246): حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان14 عن عبدالله بن السائب قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.
الحديث رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي (ج2 ص58)، وابن ماجه (ج1 ص416)، وابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
الحديث الثالث:
قال أبوداود (ج1 ص248): حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما)).
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والطبراني في "الصغير" (ج2 ص8)، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
الحديث الرابع:
قال ابن أبي شيبة (ج2 ص418): حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أبونعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره.
الحديث على شرط مسلم.
التخريج
13 عبدالرحمن بن قيس: هو العتكي أبوروح، وثّقه ابن حبان، وقال المنذري في "مختصر السنن": يشبه أن يكون الزعفراني، وليس كما ظن، فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف ابن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان، وأما الزعفراني فواهي الحديث .اهـ مختصرًا من "تهذيب التهذيب".
14 ابن سفيان هو عبدالله بن سفيان.
للموضوع تتمة في الكتابة القادمة انشاء الله (3) شبه المنكرين للصلاة في النعال )t7
المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟
الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج2 ص248): حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبدالرحمن بن قيس13 عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).
الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107)، والحاكم (ج1 ص259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج2 ص432).
الحديث الثاني:
قال أبوداود (ج1 ص246): حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان14 عن عبدالله بن السائب قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.
الحديث رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي (ج2 ص58)، وابن ماجه (ج1 ص416)، وابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
الحديث الثالث:
قال أبوداود (ج1 ص248): حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما)).
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والطبراني في "الصغير" (ج2 ص8)، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
الحديث الرابع:
قال ابن أبي شيبة (ج2 ص418): حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أبونعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره.
الحديث على شرط مسلم.
التخريج
13 عبدالرحمن بن قيس: هو العتكي أبوروح، وثّقه ابن حبان، وقال المنذري في "مختصر السنن": يشبه أن يكون الزعفراني، وليس كما ظن، فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف ابن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان، وأما الزعفراني فواهي الحديث .اهـ مختصرًا من "تهذيب التهذيب".
14 ابن سفيان هو عبدالله بن سفيان.
للموضوع تتمة في الكتابة القادمة انشاء الله (3) شبه المنكرين للصلاة في النعال )t7
التعديل الأخير:

