رد: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات
ولله الحمد جمعنا ما قدرنا عليه من الفتاوى لهذا الشيخ الكبير و لله الحمد يتم الموضوع ع ع
* * * * * * * * * * * * * * * * *
الأضحية والعقيقــــة
169- إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويسمى أيضاً ، لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة .
170- القائل بأن الإرسال [ أي إرسال الأضحية للمجاهدين ] هناك أفضل فهو مخطىء في قوله هذا ، لأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وليس المراد بها شيئاً مادياً وهو الانتفاع باللحم .
171- الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها .
172- أصحاب البيت الواحد أضحيتهـم واحدة ولو تعددوا .
173- إذا عيّن الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعـــدي فلا شيء عليه .
174- ليس من السنة أن الإنســـان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص ، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيتـــه ، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع لا بأس .
175- العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
176- ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ولا يسمى ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض .
177- أما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعــة القرن فالصحيح أنها جائزة في الأضحية مجزئة لكنها مكروهــة لأنها ناقصة الخلقـــة .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
العـــقيـــــدة
178- الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقــــد الحالف أن للمحلـــوف به من تعظيم مثل ما لله عز وجل فحينئذ يكفر كفراً أكبر لأنه اتخذ لله نداً .
179- هل رأى النبي ربــــه ؟
الصحيح أنه ما رأى ربـــه ، وأنه لا أحد يستطيـــع أن يرى الله يقظـــة في الدنيا .
180- إذا قال : يا لطف الله فقط ولم يقل : الطف بي فلا حرج لأن يا هنا للتمني يعني أتمنى لطف الله ، وأما إذا دعا الصفة فقال : يا لطف الله الطف بي ، أو اغفر لي فهذا لا يجوز . كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق .
181- ما الفرق بين عذاب التأذي وعذاب العقوبة ؟
عذاب التأذي معناه أن يتأذى الإنسان بالشيء لكنه لا يعاقب عليه ولا يؤلم ، ومثاله : تأذي الإنسان بأكل البصل من غير أن يضره ، ولهذا أثبت الله عز وجل أذيـة بعض خلقه له ولكنـه نفى أن يضره أحد .
182- الردة تحبط الأعمال لقوله تعالى [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر لقوله تعالى [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ] .
فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل
183- ليس من أسماء الله النافع الضــار ، بل هما من صفات الله ، وليس هذا من الصفة التي تقال وحدها بل يقال النافع الضار جميعاً ، فإن قيل النافع فقط فلا بأس .
184- الذبح لله عند القبر بدعــة وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر .
185- أسماء الله نوعان :
نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره مثل : الله ، الرحمن ، الجبار ، المتكبر .
ونوع آخر : لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره فهذا إن كان ملاحظاً فيه الصفة بمعنى أن يراد بهذا الاسم ما يدل عليه من المعنى فهذا لا يجوز كما لو سمينا شخصاً بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغلبة والعزة والقهر والارتفاع بين الناس فهذا لا يجوز ، أما إذا قصد به أنه مجرد علم لا يقصد به شيء من المعنى فهذا لا بأس .
186- المحيي ليس من أسمـــــــاء الله ، من أسماء الله الحي ، وأما الستير فقد ورد فيه حديث ، ولكن يحتاج إلى نظر في صحته ، فإن صح فهو من أسماء الله .
187- تعليق التمائم لا يخرج عن 3 حالات :
الحالة الأولى : أن يكتب فيها شرك وطلاسم فهذا حرام بالاتفاق .
الحالة الثانية : ألا ندري ما المكتوب فيها فهذه أيضاً حرام .
الحالة الثالثة : أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية فهذا فيه خلاف فمنهم من أجازها ومنهم من منعهــا .
188- الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام : كفار خلص [ فهؤلاء لا يرون الله أبداً ] .
ومؤمنون خلص [ يرون الله يوم القيامة وفي الجنة ] . ومنافقون [ يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك وهذا أشد حسرة عليهم ] .
189- استعمال كلمة [ لو ] أو [ لولا ] أقسام :
القسم الأول : أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن تقول : لولا أني مشغول لزرتك .
القسم الثاني : أن تكون للتمني . فهذه حسب ما يتمناه إن تمنى خيراً فخير وإن تمنى شراً فشر .
القسم الثالث : أن تكون للندم على ما فات وللتحسر فهذا منهي عنها لقول النبي [ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ] .
190- كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب أنه كان يكسره ويزيله ، فإذا كان مجسماً وجب كسره ، وإذا كان بالتلوين فإنه يطمس [ يوضع عليه لون يزيل صورته ] .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
الجــهــــاد
191- الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في أحوال معينة عينها العلماء :
الأول : إذا حضر الصف لقول الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبـــار .. ]
الثاني : إذا حاصر بلده العدو ، فلا بد أن يدافع لفك الحصار عن بلده .
الثالث : إذا استنفره الإمام : لو قال : يا فلان اخرج ، صار فرض عين .
الرابع : إذا دعت الحاجة إليه بعينه
192- الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية .
********************
الـــــبــيــــــــع
193- حديث [ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ] . هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح .
194- رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط ؟
يعني مثلاً جاء شخص لتاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية ، فذهب التاجر واشتراها من المعرض ب50 ألف ريال مثلاً ، ثم باعها على هذا الرجل ب60 ألف ريال . نقول : هذه حيلة على الربا ، لأن التاجر بدلاً من أن يقول أقرضك 50 ألف بـ60 ألف ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود ، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجــــــــــــل .
195- شرب الدخـــان محــرم وكذلك بيعــه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعــه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
196- العمل في البنوك الربويــة محرم ، لأنه إما إعانــة على الربا ، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلاً في لعنــة المعين ، وإن لم يكن إعانــة فهو رضا بهذا العمل وإقراراً له .
197- لا يجوز العمل بالمؤسســات الربويــة ولو كان الإنســان سائقاً أو حارساً .
198- لا يجوز أن تبدل ذهباً رديئاً بذهب طيب وتعطي الفــرق .
199- لا يجــوز التعــامل بالشيكــات في بيع الذهب أو الفضـــة ، وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقـــة حوالة فقط .
200- حكم أن يشترط بعض محلات الذهب على البائــع للذهب المستعمل أن يشتري منــه جديداً ؟
هذا لا يجوز ، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهــب مع التفاضـــل ، والحيل ممنوعــة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .
201- بيع التصريف : صورته أن يقول بعت عليك هذه البضاعــة فما تصرف منها فهو على بيعـــه ، ومالم يتصرف فرده إليّ ، وهــــــــذه المعاملة حــــرام .
* * * * * * * * * * * * * * * *
الــــــــطــــلاق والنكـــاح والرضـــاع
202- الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل أنه محرم لم يبعـــد .
203- الـــطـــلاق يقــــع وإن لم يبــلغ الزوجــة ، فإذا تلفــظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي ، طَلُقتْ الزوجـــة سواء تعلـــم أم لا تعلم .
204- كيفيــة المراجعــــة :
أن يقول لها : راجعتكِ ، أو أن يشهد اثنين فيقول : إني راجعت زوجتي ، أو يأتي إليها ويستمتع بها بالجماع بنيــة الرجـــــــــوع .
205- يجب على من كان به عيب أن يبينــــه لمن خطب منهم ، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو العقــم ، لأن المرأة لها الحق في الولـــد .
206- قول الرجل لامرأتـــه : جعلتكِ كأمي ، هذا حرام لقوله تعالى [ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهــم إلا اللائي ولدنهــم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ] فعليه التوبــة ، وإذا أردت أن ترجعها فلا تقربها حتى تفعل بما أوجبه الله عليك من الكفارة ، فتعتق رقبة ، فإن لم تستـــطع فصيام شهرين فإن لم تستــــطع فإطعام 60 مسكيناً .
207- الرضاع المحرم : يشترط أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام .
208- الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرّم إذا بلغ خمس مرات ، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي .
209- هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعـه زوجتـه ؟
نعم ، يجوز أن ترضعـه ، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها ، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة ، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاع .
210- الخلع : معناه أن يفارق الزوج زوجتـــه بعوض ، سواء كان هذا العوض منها أو من أبيها أو من رجــل أجنبي .
211- لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي ، لأن النبي قال [ من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنــة ] .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
الــنـــــذر والأيمـــــــــــان والصيد
212- إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى [ فاتقوا الله ما استطعتــم ] ولقوله سبحانه [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ] ولا يلزمــه شيء .
213- لا يشترط في الذبــح أن يكون في اليد اليمنى ، بل يجوز باليسرى واليمنى .
214- نذر نذراً إن شفاه الله أن يصوم الأيام البيض ؟
إذا نذر نذر طاعة وجب الوفاء به ، وعلى هذا يجب على الأخ الذي نذر أن يصوم الأيام البيض أن يصومها من كل شهر ، إلا إذا كان من نيتـــه أن يصومها من الشهر الذي يلي الشهر الذي شفاه الله فيه ، فيكتفي بشهر واحد .
215- النذر مكروه ، يكره للإنسان أن ينذر سواء على الشفاء أو على النجاح أو على حصول شيء ضائع له ، لأن النبي نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير .
216- الصيد لهواً وعبثاً محــرم ، لما في ذلك من اللهــو والغفلة عن ذكــر الله .
217- الدم المسفوح : هو الدم الذي يخــرج من الحيوان وهــو حي قبل أن تزهــــق روحـــه .
218- اقتنـــاء الكلاب محــرم ، لأن النبي توعد من اقـتــنـــاه بأن ينتقــص كل يوم من أجره قيراط أو قيراطان ، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاثـــة أنــواع من الكلاب :
1_ كلب الصيـــد 2_ كلب الماشيــة 3 _ كلب الحرث .
219- لا يجوز رفـــع السلاح على المسلــم سواء كان ذلك من باب المزاح أو من باب الجد وفي الحديث : من أشار إلى أخيــه بحديدة فإن الملائكــة تلعنــه وإن كان أخاه لأمــه وأبيـــه .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
أحــاديث
220- حديث [ إن الله لا ينظــر إلى الصف الأعــــوج ] ليس بصحيح .
221- الحديث الذي يروى عن النبي [ من حج فلم يزرني فقد جفاني ] حديث موضوع مكذوب .
222- حديث [ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ] حديث مرسل ضعيف .
223- فيه حديث أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال .
224- الحديث الذي فيه تعداد أسماء الله ضعيف .
225- فقد ورد أن القبر ضمه [ أي سعد بن معاذ ] ولكن فيما أظن أن هذا الحديث فيه ضعف ، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره ، فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما دخل ضمه القبر ثم يفسح له .
226- حديث ابن عباس [ أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ] فهذا لا يصح عن النبي .
227- حديث أن الرسول كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال : أقامها الله وأدامها ، حديث ضعيف لا تقوم بــه حجــــــة .
228- حديث [ أن ألبان البقر دواء ولحمها داء ] حديث باطل مكذوب على الرسول لا يمكن أن يصح إطلاقاً لأن الله أباح لحم البقر ، والله لا يبيــح لعباده ما هو داء .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
الــــقــــرآن
229- الصحيح أن البسملة إذا قرأها الإنسان ي أثناء السورة لا تستحب قال تعالى [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ] ولم يأمر بسوى ذلك .
230- الصحيح أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط .
231- الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة .
232- يقول العلماء : المصحف لا يشترط أن يكون كاملاً ولو صفحة واحدة ، فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل ، لا يجوز لمحدث أن يمسه ولا يدخل به الخلاء .
233- قوله تعالى [ للسائل والمحروم ] :
السائل : الذي يسأل ويقول أعطني كذا ، وأما المحروم فهو السائل الذي حرم من المال وهو الفقير ، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة .
234- مس المصحف لا بد فيه من الوضوء وأما بالنسبة للصبيان فقد رخص كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضــــــــــــوء .
235- حديث [ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ..... ] .
النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظراً وتلاوته حفظاً .
236- الذي أرى أن من تمام تعظيم المصحف أن تتــــناوله بيدك اليمنى ، وأن تضعه في مكانه بيدك اليمنى لأن النبي كان يعجبه التيمن في جميع شؤونه .
237- الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام ، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله ، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل لضرورة حفظه .
238- الراجـــح أنه يجوز أخذ الأجـــــــــــرة على تعليم القرآن بخلاف أخذ الأجـــرة على تلاوة القرآن فإنها محرمـــة ، لأن تعليــم القرآن نفعـــه متعــــدٍ ، وأما الأجــرة على تلاوتــــه فهو محرم لأن تلاوتـــه لا تقع إلا قربــــة وعبادة ، وكل عمل قربة لا يجوز أخذ الأجـــــــــــــــرة عليه .
239- قوله تعالى [ بلى قادرين على أن نسوي بنانـــه ] ؟
هذه الآيــة ذكرها الله جواباً على قوله [ أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ] وذلك عند البعث ، فبين الله أن هذا الظــن باطل ، وأنــه سبحانه قادر على أن يخلقـــه على أتــم خلق ، بحيث يخلقــه تاماً حتى بنانـــه يكون مسواً تاماً ليس فيه نقص [ والبنان هي الأصابع ] .
240- ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي ، وأما ترتيب السور ففيه خلاف والظاهر أن بعضه توقيفي وبعضـه غير توقيـفي .
241- هل يأثم الإنسان بنسيان كتاب الله أو لعدة أجزاء منه ؟
لا يأثم ، إلا إذا تركه تهاوناً وزهداً فيه فهذا يأثم من أجل ما قارنه من النية ، وإلا فالرسول أحياناً ينسى بعض الآيات .
242- معنى قوله تعالى [ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ] ؟
هذه الآيــة في يوم القيامــة لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور فقال سبحانه [ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ... ] فالآيـــة في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها وليست في الدنيا ، وقوله سبحانه [ وتحسبها جامدة ] أي ساكنــة لا تتحــرك ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثوراً
* * * * * * * * * * * * * * * * *
منوعـــــــــات
243- هل أرســـل من الجن رسول ، وما رأيكم بمن استدل بقوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... ] على أن الجن أرسل منهم رسول ؟
الجواب :
لا ، لأن الله تعالى قال [ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ]والجن ليسوا من ذريـة نوح ولا إبراهيم .
وأما قوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ... ] فقالوا : إن الخطاب للمجموع وليس للجميع ، فهو يخاطب الجمع كله وهو يقول [ ألم يأتكم رسل منكم ] والمراد أحد الجنسين ، ويتعين حمل الآية على هذا ، لأن النصوص الأخرى دالة على أن الرسل من بني آدم .
على أنه يمكن المراد بالرسل النذر ، ويكون المراد برسل الجن النذر مثل الذين ولوا إلى قومهم منذرين .. .
244- صبغ اللحيــة بالسواد أو الرأس بالسواد هذا كله حرام لأن النبي قال : وجنبوه السواد .
245- ستر الجدر على قسمين :
القسم الأول : أن يكون من الظاهر ، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة فهذا ممنوع لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة ولأنه من الإسراف المنهي عنه .
القسم الثاني : الستر الداخلي ، فهذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان ، إما للوقاية من البرد أو الوقايــة من الحر .
246- الصورة على ملابس أو على غير ملابس الأطفــال فهي محرمــة ، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئاً فيه صورة .
247- يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا ، فقد قبل النبي هدية اليهودية التي أهدت له الشاة بخيبر واليهود أهل ربا . إلا إذا كان في هجره مصلحـــة .
248- التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعــة لأن له أصلاً وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ، لكن الرسول أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل .
249- الحسنات يذهبن السيئات تمحوها محواً ، وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا ، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات .
250- قولهم : حجر إسماعيل :
هذا ليس حجر إسماعيل ولا يعرف إسماعيل عنه شيئاً ، وإنما هذا الحجر كان من فعل قريش .
251- الأكل باليد اليسرى بعذر لا بأس به ، وأما بغير عذر فهو حرام لأن النبي نهى عنه وقال : إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله .
252- الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل ، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار .
253- إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود ، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه ، والوجه هو الرأس فإذا طمسه فلا حرج .
254- هذا الدعاء [ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه ] دعاء محرم لا يجوز وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث : لا يرد القدر إلا الدعاء . وأيضاً كأن هذا السائل يتحدى الله : يقول : اقض ما شئت ولكن الطف ، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به .
255- هذه الآية [ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ] تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح ، وأما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع لقوله تعالى [ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ] .
256- ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول [ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبــــون ] .
257- عند رؤية الأحلام المزعجـــة :
إذا رأى ما يكره فإنه : يتنفل عن يساره ثلاثاً ، ويقول : اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ، ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره .
258- اللباس الأحمر الخالص نهى النبي عنه لكن بشرط أن يكون خالصاً ، أما إذا كان فيه خط أو خطوط بيضاء أو ليس أحمر خالصاً فإنه لا بأس به لا للرجال ولا للنساء .
259- التقبيل إما على الجبهــة وإما على الرأس ويكون بين العينين ، وأما على الشفتين فلا إلا مع الزوجــــــــة .
260- وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميتـــه بعزرائيل وإنما يقال له ملك الموت .
261- لا ينبغي أن نستقدم خدماً ولا خادمات إلا بشروط :
بالنسبة للمرأة : أولاً : لا بد أن يكون معها محرم فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها .
ثانياً : أن يكون محتاجاً إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه ففي جوازه نظر .
ثالثاً : ألا يخشى الفتنــة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده فإنه لا يجوز .
رابعاً : أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب . خامساً : ألا يخلو بها .
262- مصافحة الداخل على الجالسين :
لا أعلم فيها شيئاً من السنة ولهذا لا ينبغي أن تفعل ، البعض إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد وهذا ليس بمشروع فيما أعلم ، وإنما المصافحة عند التلاقي .
263- المراد بقوله [ لا يكتوون ] أي لا يطلبون من أحد أن يكويهــم ، أما إذا كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفاً .
264- العامة إذا تجشأ أحدهم قال الحمد لله ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد ، وكذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهــــذا لا أصل له .
265- تعليق الآيات القرآنيــة في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس ولم يكن ذلك معروفاً في عهد السلف الصالــح
266- الأعمال الصالحة قسمان :
النوع الأول : أعمال لازمــة لا يتعدى نفعها للغير ، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب .
النوع الثاني : عبادات متعدية ينتفع بها الغير فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها ولهذا أخبر النبي أن من زرع زرعاً أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجراً مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النيــة ، فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية على هذه الإماطــة
267- الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط ، ويكفي طمس وجهها عن بقيــة بدنها .
أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمســـه .
268- الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول : القرب الواجبة فهذه لا يجوز الإيثار بها . مثاله : رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا المـــاء .
النوع الثاني : الإيثار بالمستحب : فالأصل أنه لا ينبغي ، بل صرح بعض العلماء بالكراهة ، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار . إلا إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس .
269- البهاق عيب في النكاح ، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته ، وهو عيب سواء في الرجل أو في المرأة .
270- يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم ، لأن السيارات ليس فيها ربا .
271- لا يجوز للإنسان أن يؤجر دكانه أو بيتــه على البنك لأن الله قال في كتابه العظيم [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثــم والعدوان ] .
272- أبناء النبي من الصحابة لأن الله تعالى يقول [ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ] ولو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعده .
273- رجل قال لزوجته أنتِ طالق إن شربتُ الدخان ، فتركه ثم عاد إليه ؟
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين ، فيطعم عشرة مساكين ، وذلك أن قوله لزوجته : أنت طالق ، إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين .
274- صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه . وأما قراءة البقــرة أو غيرها من السور فلا أعلــم له أصلاً .
275- غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين .
276- الصحيح أن المقـــام المحمـــــــود عام ، كل مقام يحمده الناس فيه ، ومن ذلك الشفاعة العظمى ، حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع الله عز وجل ، هذا هو الصحيح أنه عام .
277- التداوي بالمحـــرم حرام ولا يجوز ، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمــة فيما حرمــه عليها .
278- الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول وفي الشهر الثاني للثاني .. وهلم جرا ، فهذا جائز ولا بأس به .
279- تسمية المولود : إن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة ، لأن النبي دخل على أهله ذات يوم فقال [ ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ] ، أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادتـــه فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع .
280- دواء العين : أن يبحث عن العائــن ليعمل له ما أمر به الرسول حتى تزول العين ، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة قول : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
281- الحيوانات تنقســـم إلى قسمين :
قسم طبيعته الإيــذاء : فهــــذا يســن قتلــه .
القسم الثاني : ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل ، ولكن ليس قتله حراماً لكن الأولى عدم قتله ، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه .
282- الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما ، أما إذا كانت اليد اليمنى فلا بأس أيضاً ، وأما الاتكاء على اليد اليسرى فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم .
283- الخضــر : أما بقاؤه إلى الآن فهذا لا يصــح إطلاقاً لأنــه لو كان حياً لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي ويؤمــــن بــــه ويتبعــــــــــه .
284- اقــتـــنـــاء الصــــــور للذكــرى محرم ، لأن النبي أخبر أن الملائكــة لا تدخل بيتاً فيه صورة .
اللهم أحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ..
جزاكم الله خير