- 27 فبراير 2006
- 4,050
- 12
- 0
- الجنس
- ذكر
توافق الولاء والبراء مع سماحة الإسلام
الشريف حاتم العوني
بعد أن بيّنّا أدلّة عقيدة (الولاء والبراء) ، وعلاقتهما بأصل الإيمان ، فإنه لا يبقى هناك شك في أنها إحدى أُسُس الدين الإسلامي العظام . وهذا يعني أنّها لا بُدّ أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى ، وهي الوسطيّةُ والسماحة والرحمة .
فقد قال الله تعالى عن نبيّه صلى الله عليه وسلم : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء 107] .
وقال تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( [البقرة 143] .
وقال تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج 078] .
وقال تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة 185] .
فالمعادلة السهلة ، والنتيجة القطعيّة : أن (الولاء والبراء) ما دام أنه من الإسلام ، فهو وَسطٌ وسَمْحٌ ورحمة . لا يشك في هذه النتيجة مسلم ، ولا غير مسلم إذا كان منصفاً .
ومع ذلك فلا بُدّ من بيان عدم تعارض معتقد (الولاء والبراء) مع مبادئ الوسطيّة والسماحة والرحمة ، وذلك يظهر من خلال النقاط الآتية التي لا تزيد على أن تكون أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام :
أوّلاً : لا يُجبر أحدٌ من الكفار الأصليِّين على الدخول في الإسلام .
قال الله تعالى : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة 256] .
ثانياً : أنّ لأهل الذمّة التنقّل في أي البلاد حيث شاؤوا ، بلا استثناء ، إلا الحرم . ولهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرها ، حاشا جزيرة العرب .
وهذا كُلّه محلّ إجماع ، إلا المرور بالحرم ففيه خلافٌ ، الراجح فيه عدم الجواز .
ثالثاً : حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار ، إذا وَفَّوْا هُمْ بعهدهم وذمّتهم .
قال الله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة 004] .
وعن أبي رافع رضي الله عنه (وكان قبطيًّا) ، قال : بعثتني قريشٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإسلام ، فقلت : يا رسول الله ، إني والله لا أرجع إليهم أبداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البُرُد . ولكن ارجع ، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن ، فارجع » . قال : فذهبتُ ، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأسلمتُ .
يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ( واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نصَّ القرآنُ على جوازها ووجوبها ، وذُكرت بصفاتها وأسمائها ، وذُكرت في السنة كذلك ، وأجمعت الأمّة على وجوبها أو جوازها ، فإن الوفاء بها فرضٌ ، وإعطاؤها جائز ).
رابعاً : حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين ، إذا وَفَّوْا بذمتهم وعهدهم .
قال صلى الله عليه وسلم : « من قَتَل معاهَدًا لم يرَحْ رائحةَ الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « أيُّما رجلٍ أمِنَ رجلاً على دمه ثم قتله ، فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتولُ كافراً » .
خامساً : الوصيّة بأهل الذمّة ، وصيانة أعراضهم وأموالهم ، وحفظ كرامتهم .
قال صلى الله عليه وسلم : « إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإنّ لهم ذِمّةً ورحماً » .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أُوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يُوَفَّى لهم بعهدهم ، وأن يُقاتَل مِنْ ورائهم ، وأن لا يكلَّفُوا فوق طاقتهم » .
وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة ، ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا ذلك ( فقد حَرُمت دماءُ كُلِّ من وَفَّى بذلك ، ومالُه ، وأهلُه ، وظُلْمُهُ ) .
سادساً : أن اختلاف الدين لا يُلْغي حقَّ ذوي القربى .
قال الله تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ( [لقمان 015] .
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : « قَدِمتْ عليَّ أُمّي ، وهي مُشركة ، في عهد قريش إذْ عاهدهم . فاسْتَفْتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ : يا رسول الله ، قدمت عليّ أُمّي وهي راغبة ، أفأَصِلُ أُمي ؟ قال : صِلِي أُمَّك » .
سابعاً : أن البرّ والإحسان والعَدْلَ حقٌّ لكل مْنْ لم يقاتل المسلمين أو يُظاهر على قتالهم ، بل حتى المقاتل يجوز بِرُّهُ والإحسان إليه إذا لم يقوِّه ذلك على قتال المسلمين وأذاهم .
قال الله تعالى : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الممتحنة 008-009] .
وأمّا العَدْل فهو فرضٌ واجب لكل أحد ، حتى من نُبغضه بحقّ ، ممن عادانا وقاتلنا من الكفار .
يقول الله تعالى في ذلك : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة 008] .
وقال تعالى : وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة 190] .
ولذلك لا يجوز لنا أن نخون من خاننا ؛ لأن الخيانة والغدر ليسا من العدل .
قال صلى الله عليه وسلم : « أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تَخُنْ من خانك » .
ولذلك فقد حذّر النبيّ صلى الله عليه وسلم من دُعاء المظلوم ولو كان كافراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا دعوة المظلوم ، وإن كان كافراً ، فإنه ليس دونها حجاب ».
وبذلك يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين ، بأقوى تأكيد ، والعَدْلُ رأس كُلّ فضيلة .
فبهذه الأخلاق والآداب يُعامل المسلمون غيرَ المسلمين ، وهذه الأخلاقُ والآداب من دين الإسلام ، يأمرهم بها كتابُ ربهم وسُنَّةُ نبيّهم صلى الله عليه وسلم . وما دامت من دين الله تعالى ، فلا يمكن أن تتعارض مع حكم آخر من دين الله تعالى أيضاً ، وهو (الولاء والبراء) .
ولا شك أن بعضَ جهلة المسلمين (فضلاً عمّن سواهم) ظنّوا أن بين تلك الآداب و(الولاء والبراء) تعارضاً ، وأنه لا يُمكن أن يجمع المسلم بينهما . فمال بعضهم إلى التفريط في (الولاء والبراء) غلوّاً في تطبيق تلك الآداب ، ومال ببعضهم الآخر إلى الإفراط في تلك الآداب غلوًّا في (الولاء والبراء) . ودين الله وسط ، بين الغالي والجافي .
وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع (الولاء والبراء) : أن تلك الآداب إذا أردنا أن تكون شرعيّةً محبوبةً لله تعالى ، فيجب أن نلتزم بها : طاعةً لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، مع بُغض الكفار لكفرهم ، ومع عدم نُصرة غير المسلمين على المسلمين ؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حُبًّا للكفار ، ولكن إقامةً للعدل والإحسان الذي أُمرنا به .
وقد عقد الإمام القرافي فصلاً لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار والأمر ببر أهل الذمة منهم والإحسان إليهم ، قال فيه ( رحمه الله ) : " وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعيَّن علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ، ولا تعظيم شعائر الكفر ، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع ، وصار من قبيل ما نُهي نهى في الآية وغيرها" ، ثم فصل كلامه بذكر بعض الأمثلة . ويلحظ أن القرافي أطلق في مواطن أنّ المحرَّم هو الوُدُّ الباطن ، وإن كان سياق كلامه يدل على مقصوده . وهذا أوانُ تحرير هذه المسألة ، وهو من مُكمِّلات بيان سماحة معتقد الولاء والبراء .
ذلك أن الحُبَّ القلبي لغير المسلمين ليس شيئًا واحداً ، فمنه ما ينقض (الولاء والبراء) من أساسه ، ويَكْفُرُ صاحبُه بمجرّده . ومنه ما يَنْقُصُ من (الولاء والبراء) ولا يَنْقُضُهُ ، فيكون معصيةً تَنْقُصُ الإيمانَ ولا تنفيه . ومنه مالا يؤثر في كمال الإيمان وفي معتقد (الولاء والبراء) ، لكونه مباحاً من المباحات .
أمّا الحبّ القلبيُّ الذي يَنْقُضُ (الولاء والبراء) وينفي أساسَ الإيمان : فهو حُبُّ الكافر لكُفْره .
وأمّا الحبُّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النَقْض ، لكنه يُنْقِصُ الإيمانَ ، ويدل على ضعفٍ في معتقد (الولاء والبراء) ، فهو : محبّة الشخص (كافراً أو مسلماً) لِفسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها . فهذا إثمٌ ولا شك ، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان ؛ إذْ لايزال في المسلمين من يحبّ المعاصي ويقترفها ، ولم يكفّرهم أحدٌ من أهل السنة . وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد لا يكون كذلك ، بحسب حال المحبوب ومعصيته ، فمن أحبّ محبوباً لارتكابه الكبائر ، فهذا الحب كبيرة ، ومن أحبّه لصغيرة يرتكبها ، فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها . وهذا التقرير واضح الالتئام ، بيِّنُ المأخذ ، بحمد الله تعالى .
وأمّا الحبّ المباح فهو الحب الطبيعي ، وهو الخارج عمَا سبق . كحبّ الوالد لولده الكافر ، أو الوَلَدِ لوالديه الكافرين ، أو الرجل لزوجه الكتابيّة ، أو المرْءِ لمن أحسنَ إليه وأعانه من الكفار . فهذا الحُبّ مباح ، ما دام لم يؤثر في بُغْضه لكفر الكافرين ، وفسق الفاسقين ، ومعصية العاصين . أمّا إذا أثّر في بُغْضه ، فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين ، بما فيهما من تفصيل
والدليل على أن الحُبّ الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر في كمال الإيمان ، لكونه مباحاً ، بالشرط الآنف ذكره : قولُه تعالى عن نبيّه صلى الله عليه وسلم في وصف حاله مع عمِّه أبي طالب الذي مات على الكفر : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص 056] . فأثبت اللهُ تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم محبَّةَ عمّه الكافر ، ولم يَعْتَبْ عليه هذه المحبّة ، ولا لامَهُ عليها ؛ فدلّ ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان ، وأنَّى تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إيماناً صلى الله عليه وسلم ؟!
نقلاً عن الموقع الرائع : السكينة
الشريف حاتم العوني
بعد أن بيّنّا أدلّة عقيدة (الولاء والبراء) ، وعلاقتهما بأصل الإيمان ، فإنه لا يبقى هناك شك في أنها إحدى أُسُس الدين الإسلامي العظام . وهذا يعني أنّها لا بُدّ أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى ، وهي الوسطيّةُ والسماحة والرحمة .
فقد قال الله تعالى عن نبيّه صلى الله عليه وسلم : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء 107] .
وقال تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( [البقرة 143] .
وقال تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج 078] .
وقال تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة 185] .
فالمعادلة السهلة ، والنتيجة القطعيّة : أن (الولاء والبراء) ما دام أنه من الإسلام ، فهو وَسطٌ وسَمْحٌ ورحمة . لا يشك في هذه النتيجة مسلم ، ولا غير مسلم إذا كان منصفاً .
ومع ذلك فلا بُدّ من بيان عدم تعارض معتقد (الولاء والبراء) مع مبادئ الوسطيّة والسماحة والرحمة ، وذلك يظهر من خلال النقاط الآتية التي لا تزيد على أن تكون أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام :
أوّلاً : لا يُجبر أحدٌ من الكفار الأصليِّين على الدخول في الإسلام .
قال الله تعالى : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة 256] .
ثانياً : أنّ لأهل الذمّة التنقّل في أي البلاد حيث شاؤوا ، بلا استثناء ، إلا الحرم . ولهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرها ، حاشا جزيرة العرب .
وهذا كُلّه محلّ إجماع ، إلا المرور بالحرم ففيه خلافٌ ، الراجح فيه عدم الجواز .
ثالثاً : حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار ، إذا وَفَّوْا هُمْ بعهدهم وذمّتهم .
قال الله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة 004] .
وعن أبي رافع رضي الله عنه (وكان قبطيًّا) ، قال : بعثتني قريشٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإسلام ، فقلت : يا رسول الله ، إني والله لا أرجع إليهم أبداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البُرُد . ولكن ارجع ، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن ، فارجع » . قال : فذهبتُ ، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأسلمتُ .
يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ( واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نصَّ القرآنُ على جوازها ووجوبها ، وذُكرت بصفاتها وأسمائها ، وذُكرت في السنة كذلك ، وأجمعت الأمّة على وجوبها أو جوازها ، فإن الوفاء بها فرضٌ ، وإعطاؤها جائز ).
رابعاً : حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين ، إذا وَفَّوْا بذمتهم وعهدهم .
قال صلى الله عليه وسلم : « من قَتَل معاهَدًا لم يرَحْ رائحةَ الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « أيُّما رجلٍ أمِنَ رجلاً على دمه ثم قتله ، فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتولُ كافراً » .
خامساً : الوصيّة بأهل الذمّة ، وصيانة أعراضهم وأموالهم ، وحفظ كرامتهم .
قال صلى الله عليه وسلم : « إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإنّ لهم ذِمّةً ورحماً » .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أُوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يُوَفَّى لهم بعهدهم ، وأن يُقاتَل مِنْ ورائهم ، وأن لا يكلَّفُوا فوق طاقتهم » .
وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة ، ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا ذلك ( فقد حَرُمت دماءُ كُلِّ من وَفَّى بذلك ، ومالُه ، وأهلُه ، وظُلْمُهُ ) .
سادساً : أن اختلاف الدين لا يُلْغي حقَّ ذوي القربى .
قال الله تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ( [لقمان 015] .
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : « قَدِمتْ عليَّ أُمّي ، وهي مُشركة ، في عهد قريش إذْ عاهدهم . فاسْتَفْتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ : يا رسول الله ، قدمت عليّ أُمّي وهي راغبة ، أفأَصِلُ أُمي ؟ قال : صِلِي أُمَّك » .
سابعاً : أن البرّ والإحسان والعَدْلَ حقٌّ لكل مْنْ لم يقاتل المسلمين أو يُظاهر على قتالهم ، بل حتى المقاتل يجوز بِرُّهُ والإحسان إليه إذا لم يقوِّه ذلك على قتال المسلمين وأذاهم .
قال الله تعالى : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الممتحنة 008-009] .
وأمّا العَدْل فهو فرضٌ واجب لكل أحد ، حتى من نُبغضه بحقّ ، ممن عادانا وقاتلنا من الكفار .
يقول الله تعالى في ذلك : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة 008] .
وقال تعالى : وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة 190] .
ولذلك لا يجوز لنا أن نخون من خاننا ؛ لأن الخيانة والغدر ليسا من العدل .
قال صلى الله عليه وسلم : « أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تَخُنْ من خانك » .
ولذلك فقد حذّر النبيّ صلى الله عليه وسلم من دُعاء المظلوم ولو كان كافراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا دعوة المظلوم ، وإن كان كافراً ، فإنه ليس دونها حجاب ».
وبذلك يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين ، بأقوى تأكيد ، والعَدْلُ رأس كُلّ فضيلة .
فبهذه الأخلاق والآداب يُعامل المسلمون غيرَ المسلمين ، وهذه الأخلاقُ والآداب من دين الإسلام ، يأمرهم بها كتابُ ربهم وسُنَّةُ نبيّهم صلى الله عليه وسلم . وما دامت من دين الله تعالى ، فلا يمكن أن تتعارض مع حكم آخر من دين الله تعالى أيضاً ، وهو (الولاء والبراء) .
ولا شك أن بعضَ جهلة المسلمين (فضلاً عمّن سواهم) ظنّوا أن بين تلك الآداب و(الولاء والبراء) تعارضاً ، وأنه لا يُمكن أن يجمع المسلم بينهما . فمال بعضهم إلى التفريط في (الولاء والبراء) غلوّاً في تطبيق تلك الآداب ، ومال ببعضهم الآخر إلى الإفراط في تلك الآداب غلوًّا في (الولاء والبراء) . ودين الله وسط ، بين الغالي والجافي .
وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع (الولاء والبراء) : أن تلك الآداب إذا أردنا أن تكون شرعيّةً محبوبةً لله تعالى ، فيجب أن نلتزم بها : طاعةً لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، مع بُغض الكفار لكفرهم ، ومع عدم نُصرة غير المسلمين على المسلمين ؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حُبًّا للكفار ، ولكن إقامةً للعدل والإحسان الذي أُمرنا به .
وقد عقد الإمام القرافي فصلاً لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار والأمر ببر أهل الذمة منهم والإحسان إليهم ، قال فيه ( رحمه الله ) : " وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعيَّن علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ، ولا تعظيم شعائر الكفر ، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع ، وصار من قبيل ما نُهي نهى في الآية وغيرها" ، ثم فصل كلامه بذكر بعض الأمثلة . ويلحظ أن القرافي أطلق في مواطن أنّ المحرَّم هو الوُدُّ الباطن ، وإن كان سياق كلامه يدل على مقصوده . وهذا أوانُ تحرير هذه المسألة ، وهو من مُكمِّلات بيان سماحة معتقد الولاء والبراء .
ذلك أن الحُبَّ القلبي لغير المسلمين ليس شيئًا واحداً ، فمنه ما ينقض (الولاء والبراء) من أساسه ، ويَكْفُرُ صاحبُه بمجرّده . ومنه ما يَنْقُصُ من (الولاء والبراء) ولا يَنْقُضُهُ ، فيكون معصيةً تَنْقُصُ الإيمانَ ولا تنفيه . ومنه مالا يؤثر في كمال الإيمان وفي معتقد (الولاء والبراء) ، لكونه مباحاً من المباحات .
أمّا الحبّ القلبيُّ الذي يَنْقُضُ (الولاء والبراء) وينفي أساسَ الإيمان : فهو حُبُّ الكافر لكُفْره .
وأمّا الحبُّ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النَقْض ، لكنه يُنْقِصُ الإيمانَ ، ويدل على ضعفٍ في معتقد (الولاء والبراء) ، فهو : محبّة الشخص (كافراً أو مسلماً) لِفسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها . فهذا إثمٌ ولا شك ، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان ؛ إذْ لايزال في المسلمين من يحبّ المعاصي ويقترفها ، ولم يكفّرهم أحدٌ من أهل السنة . وهذا الحبّ قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد لا يكون كذلك ، بحسب حال المحبوب ومعصيته ، فمن أحبّ محبوباً لارتكابه الكبائر ، فهذا الحب كبيرة ، ومن أحبّه لصغيرة يرتكبها ، فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها . وهذا التقرير واضح الالتئام ، بيِّنُ المأخذ ، بحمد الله تعالى .
وأمّا الحبّ المباح فهو الحب الطبيعي ، وهو الخارج عمَا سبق . كحبّ الوالد لولده الكافر ، أو الوَلَدِ لوالديه الكافرين ، أو الرجل لزوجه الكتابيّة ، أو المرْءِ لمن أحسنَ إليه وأعانه من الكفار . فهذا الحُبّ مباح ، ما دام لم يؤثر في بُغْضه لكفر الكافرين ، وفسق الفاسقين ، ومعصية العاصين . أمّا إذا أثّر في بُغْضه ، فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين ، بما فيهما من تفصيل
والدليل على أن الحُبّ الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر في كمال الإيمان ، لكونه مباحاً ، بالشرط الآنف ذكره : قولُه تعالى عن نبيّه صلى الله عليه وسلم في وصف حاله مع عمِّه أبي طالب الذي مات على الكفر : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص 056] . فأثبت اللهُ تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم محبَّةَ عمّه الكافر ، ولم يَعْتَبْ عليه هذه المحبّة ، ولا لامَهُ عليها ؛ فدلّ ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان ، وأنَّى تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إيماناً صلى الله عليه وسلم ؟!
نقلاً عن الموقع الرائع : السكينة