- 27 فبراير 2006
- 4,050
- 12
- 0
- الجنس
- ذكر
الفتوى رقم: 295
الصنف: فتاوى الصـلاة
السؤال: أعمل في السوق أنا وصديقي وإذا حضر وقت الصلاة يبقى واحد منّا يبيع فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالله تعالى أباح لنا الأموال والأولاد لكن شريطة أن لا تكون مانعة من القيام بالحقوق ولا صادرة عن أداء الواجبات لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: 9] وقال سبحانه وتعالى: ﴿رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37]، فينبغي أن يحرص هو وغيره على صلاة الجماعة لما فيها من الفضل العميم لكن إذا كان له شاغل أو حال بينه وبين صلاة الجماعة مانع يخشى أن يرتِّب على نفسه أو على أمواله أو على عرضه مفسدة جاز له أن يصلي في المكان خشية ضياع سلعته لكن يعمل أن لا يُعوِّد نفسه على ذلك فقد صحَّ الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِى «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ». قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِى فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّى فَقَالَ «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ «صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»(١)، والمتروك على البضاعة التي يحرسها له ينبغي أن ينبهه على أمر الصلاة لئلاَّ يكون هو سببًا في تركه للصلاة وإن كان لا يصلي ينبهه على عظمها وخطورة تضييعها، فإن كان يصلي فعلى الأقل أن يصلي بالتناوب معه إذ ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 14 رمضان 1426ﻫ
المـوافق ﻟ: 17 أكتوبر2005م
_________________________________________
١- أخرجه أبو داود في الصلاة (428)، والبيهقي(2277)، من حديث فضالة الليثي رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3122)، وفي السلسلة الصحيحة (1813).
الصنف: فتاوى الصـلاة
في حكم الاستنابة على بضاعة عند حضور صلاة الجماعة
السؤال: أعمل في السوق أنا وصديقي وإذا حضر وقت الصلاة يبقى واحد منّا يبيع فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالله تعالى أباح لنا الأموال والأولاد لكن شريطة أن لا تكون مانعة من القيام بالحقوق ولا صادرة عن أداء الواجبات لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: 9] وقال سبحانه وتعالى: ﴿رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37]، فينبغي أن يحرص هو وغيره على صلاة الجماعة لما فيها من الفضل العميم لكن إذا كان له شاغل أو حال بينه وبين صلاة الجماعة مانع يخشى أن يرتِّب على نفسه أو على أمواله أو على عرضه مفسدة جاز له أن يصلي في المكان خشية ضياع سلعته لكن يعمل أن لا يُعوِّد نفسه على ذلك فقد صحَّ الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِى «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ». قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِى فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّى فَقَالَ «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ «صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»(١)، والمتروك على البضاعة التي يحرسها له ينبغي أن ينبهه على أمر الصلاة لئلاَّ يكون هو سببًا في تركه للصلاة وإن كان لا يصلي ينبهه على عظمها وخطورة تضييعها، فإن كان يصلي فعلى الأقل أن يصلي بالتناوب معه إذ ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 14 رمضان 1426ﻫ
المـوافق ﻟ: 17 أكتوبر2005م
١- أخرجه أبو داود في الصلاة (428)، والبيهقي(2277)، من حديث فضالة الليثي رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3122)، وفي السلسلة الصحيحة (1813).
فضيلة الشيخ الأصوليّ أبو عبد المعزّ محمّد عليّ فركوس