إعلانات المنتدى


القول بأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح ؟!

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
(بسم الل)
:x18:


القول بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صــحــيـــح.

وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في (التوسل والوسيلة)، وأفاض في توجيهه أيما إفاضة.

وحاصل ما ذكره الشيخ: أن التوسل بالنبي يستعمل في ثلاثة معان:

ـ الإقسام على الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ـ سؤال الله تعالى بطاعته.
ـ التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته.


وحمل، رحمه الله تعالى، التوسل الذي يجيزه الإمام أحمد على المعنى الأول ، الذي هو الإقسام على الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى المعنى الثاني ، الذي هو سؤاله تعالى بتصديق النبي ومحبته واتباعه.

والحمل على المعنى الثاني، بمعنى التصديق والمحبة والاتباع والطاعة ظاهر.

وأما الحمل على المعنى الأول، الذي هو الإقسام على الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو باعتبار أن الإمام أحمد، رحمه الله تعالى، ورد عنه في الإقسام على الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم روايتان:
رواية بالمنع ، وهي الموافقة لمذهب الجمهور.
ورواية بالجواز ، وهي المخالفة لمذهب الجمهور.
وعلى رواية الجواز حمل شيخ الإسلام قوله بجواز التوسل إلى الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد استفاض شيخ الإسلام في مناقشة تلك الرواية القائلة بجواز الإقسام، وبين أنها على خلاف الحق، وأن الأدلة الشرعية قاضية بالمنع، وأن الحق في ذلك مع الجمهور، وأن الإمام أحمد، إن صحت الرواية عنه، مخطئ في ذلك.
فلله دره من رجل لا يتعصب إلا للحق، وإن خالف ذلك قول إمامه.

**********
قال الشيخ:
(لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان:
أحدهما: التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به.
والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته.
والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته ، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
وهذا هو الذي قال أبوحنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يُسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك.
قال أبوالحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة.
- قال بشر بن الوليد حدثنا أبويوسف قال: قال أبوحنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: "بمعاقد العز من عرشك" أو "بحق خلقك". وهو قول أبي يوسف. قال أبويوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام.
- قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقاً...
والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.
وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.
والأول أصح...
وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء،
فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان:
إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور؛ مالك وأبي حنيفة والشافعي.
والثانية: ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء.
وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعدَّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء).

وقال أيضا:
(وقد نقل في (منسك المروذي) عن أحــــمــــــد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين).

وقال أيضا:
(فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين
- تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته (وهذا أعظم الوسائل)،
ـ وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره
فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد، على أنه أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته، ونحو ذلك، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع.
قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعـــن الإمــــام أحـــــمـــــــد وغيره، كان هذا حسناً وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع.
ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ).

وقال أيضا:
(قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحـــمــــــد بـــن حــنــبــــــل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى به آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته، فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول).



هذا ما وقفت عليه، فأسأل الله تعالى أن يكون وافيا ببيان المقام.

والله أعلم.

والسلام عليكم.

********************************************

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله [مجموع الفتاوي 2/346]: وأما القسم الثاني فهو التوسل بذواتهم فهذا ليس بشرعي ؛ بل هو من البدع من وجه
ونوع من الشرك من وجه آخر
فهو من البدع ؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي مثل أن يقول أسألك بنبيك محمد ومحبته فإن ذلك من دين الله الذي ينتفع به العبد
وأما ذات النبي صلى الله عليه وسلم فليست وسيلة ينتفع بها العبد
وكذلك على القول الراجح لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به النبيصلى الله عليه وسلم نفسه ولا ينتفع به غيره
وإذا كان الإنسان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد أن للنبي صلى الله عليه وسلم جاها عند الله فليقل اللهم إني إسألك أن تشفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الكلمات التي يدعو بها الله عز وجل .
وينظر ما قبله وبعده .



t7
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: القول بأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح

براءة الحنابلة @@@ من القول بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

قال الحجاوي في باب حكم المرتد من كتابه الإقناع 4/285 ط. التركي
(قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا. وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا. انتهى. أو سجد لصنم أو شمس أو قمر).


10- قال منصور البهوتي في كشاف القناع:
((قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به ) الرسول ( اتفاقا , وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى ) أي كفر لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )).


11- وقال ابن مفلح في الفروع 6/165 في باب حكم المرتد:
(قال : أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ( ع ) قال جماعة : أو سجد لشمس أو قمر).


12- وقال المرداوي في الإنصاف 10/327
(فائدة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا . قال جماعة من الأصحاب : أو سجد لشمس أو قمر).


13- وقال الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى 3/355
(أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا قاله الشيخ).


14- وقال مصطفى الرحيباني في مطالب أولي النهى 6/279
(( أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ) كفر ( إجماعا قاله الشيخ ) تقي الدين , وقال : أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقا ; لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى).


15- وقال منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى الموسومة بإرشاد أولي النهى إلى دقائق المنتهى 2/1348
(قال الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضا لله أو لرسوله، أو لما جاء به اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم ويدعوهم إجماعا). مع أن متن المنتهى لم ينص على هذه المسألة.
فانظر إلى متأخري الحنابلة كيف يطبقون على نقل هذا الإجماع دون أن يستنوا منه نبيا أو وليا.


16- وقال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي في الرد على السبكي ص 436
(والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم، وهذا مشروع بل هو فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين، ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به، كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول. فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وأهل أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة، فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنه يجوز أن يشرك بالميت ويدعى من دون الله ويندب ويناح عليه كما يفعل ذلك من يستدل بهذا الذي فعله الرسول وهو عبادة لله وطاعة له يثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب ، على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين، ولا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى.
فكل زيارة تتضمن فعل ما نهي عنه وترك ما أمر به كالتي تتضمن الجزع وقول الهجر وترك الصبر، أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله فهي منهي عنها، وهذه الثانية أعظم إثما من الأولى).


17- وقال أيضا ص 464:
(وقوله- أي السبكي- إن المبالغة في الإجلال واجبة. أيريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع ، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات النكروبين وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين)
إلى أن قال: (وأما جعل قبره الكريم عيدا تشد المطايا إليه كما تشد إلى البيت العتيق، ويصنع عنده ما يكرهه الله ورسوله ويمقت فاعله، ويتخذ موقفا للدعاء وطلب الحاجات وكشف الكربات، فمن جعل ذلك من دينه فقد كذب عليه، وبدل دينه).


18- وقال ابن الجوزي : (قال ابن عقيل: لما [صعبت] التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالألواح [بالحوائج] وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا ، وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حكم يلزمه، والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكف، ولم يتمسح بآجرة مسجد المأمونية يوم الأربعاء...) انتهى من تلبيس إبليس ص 448، وهو عند ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/195 وما بين المعقوفتين منه.


19- وقال ابن عقيل أيضا فيما نقله ابن مفلح في الفروع 2/273
(وفي الفنون : لا يخلق القبور بالخلوق , والتزويق والتقبيل لها والطواف بها , والتوسل بهم إلى الله , قال : ولا يكفيهم ذلك حتى يقولوا : بالسر الذي بينك وبين الله . وأي شيء من الله يسمى سرا بينه وبين خلقه ؟ قال : ويكره استعمال النيران والتبخير بالعود , والأبنية الشاهقة الباب , سموا ذلك مشهدا . واستشفوا بالتربة من الأسقام , وكتبوا إلى التربة الرقاع , ودسوها في الأثقاب , فهذا يقول : جمالي قد جربت , وهذا يقول : أرضي قد أجدبت , كأنهم يخاطبون حيا ويدعون إلها)).


20- وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 1/481
(واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعيّن...) إلى آخر كلام طويل نافع.


21- وقال ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص ص 21
(فتحقيقه بقول لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا)
ثم قال (وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله وإلآله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الآلهيه كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك ).


22- وقال المرداوي في الإنصاف 2/456
(وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء : في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق " : الاستعاذة لا تكون بمخلوق)
مع أنه نقل عن أحمد في نفس الصفحة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
وقد أحال الأسمري على هذه الصفحة حين عرض لمسألة التوسل، فهل قرأ ما يتعلق بالاستعاذة ؟ وهل ثمة فرق مؤثر بين الاستغاثة والاستعاذة في هذا الباب؟!


23- وانظر النقل عن أحمد وغيره في أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق في:
الفروع 2/160 ، كشاف القناع 2/68 ، مطالب أولي النهى 1/817


تعليق:


هذا كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله ، في منع اتخاذ الوسائط ودعائهم وحكاية الإجماع على ردة من يفعل ذلك ، ومنع الاستعاذة بالمخلوق، ولم يستثنوا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لا بحجة أنه حي، ولا بحجة أنه يسمع، ولا بحجة أنه تعرض عليه الأعمال ويستغفر لأمته...


mofaq
 

الوهراني

مزمار داوُدي
26 أبريل 2008
3,836
27
48
الجنس
ذكر
رد: القول بأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح

[align=center]بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الطرح الجميل [/align]
عندي سؤال : ما هو دليل الإمام أحمد في هذه المسألة ؟ ( الإقسام على الله بذات النبي - ص - )
على حسب علمي ( و لا علم عندي ) أنه الحديث الذي لا أستحضر الآن منه شيئا سوى الشاهد و هو أنه جاءه رجل ......... فقال النبي صلى الله عليه و سلم " أفلح و أبيه إن صدق "
هل هذا صحيح ؟ أرجو الاستفصال في المسألة ..... لأنني في الحقيقة لا أستطيع البحث هذه الأيام
و جزاك الله خيرا
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع