إعلانات المنتدى


ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تقبيله في نهار رمضان ؟

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

العفو عند المقدرة

مزمار داوُدي
4 يوليو 2007
7,874
13
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
عبد الباسط عبد الصمد
[align=center]

ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تقبيله في نهار رمضان ؟

************



الحمد لله

أولاً :

يحرم على الرجل أن يمس يد امرأة أجنبية عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

وإذا كان هذا في مجرد المس ، فإن الضم والتقبيل أعظم وأشد . وإذا حاولت المرأة فعل ذلك ، وجب على الرجل أن يمنعها ، وألا يمكنها من فعل الحرام معه .

وهذا حكم عام ، يشمل الصائم وغيره ، إلا أن الصائم يتأكد في حقه البعد عن جميع المحرمات والمغريات والمثيرات التي تنافي حكمة الصوم وأهدافه ، وقد قال الله تعالى في بيان الحكمة من فرض الصيام : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

وقال عز وجل في الحديث القدسي : ( الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي ) . رواه البخاري (7492) ومسلم (1151) .

فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى تعالى ، ويعزم على عدم العود لذلك أبداً .

وأما صومه ففيه تفصيل :

إن خرج منه منيّ بسبب هذه الأعمال ، فسد صومه ، ووجب عليه قضاء هذا اليوم .

وإن لم يخرج منه مني فصومه صحيح .

ولكن ... ليس معنى صحة صومه أنه لا إثم عليه ، أو أن صومه كامل .

كلا ! بل كل المعاصي التي يفعلها العبد تنقص من ثواب صيامه ، وقد تذهب بثواب كله .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (6057) .

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ ) رواه ابن ماجه (1690) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .


نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ، ويعيذنا من مضلات الفتن .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب[/align]
 

عبيد الجزائري

مزمار ألماسي
13 مارس 2007
1,867
1
38
الجنس
ذكر
رد: ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تقبيله في نهار رمضان ؟

بارك الله فيك أخي محمود
 

S B

عضو موقوف
26 مايو 2008
94
0
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
عبد الباسط عبد الصمد
رد: ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تقبيله في نهار رمضان ؟

[align=center][]أقوال المذاهب الأربعة في حكم مصافحة الأجنبية:

مذهب الحنفية:
ذهب الحنفية إلى حرمة مصافحة الرجل للمرأة إذا كانت شابة ولو أمنت الفتنة، ما لم تكن هناك ضرورة، لكنهم أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى.
ففي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: "ولا يجوز له أن يمس وجهها, ولا كفيها, وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة والبلوى. وقال عليه الصلاة والسلام: "من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة", وهذا إذا كانت شابة تشتهى، وأما إذا كانت عجوزًا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة، وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل على بعض القبائل التي كان مسترضعًا فيهم, وكان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استأجر عجوزًا لتمرضه, وكانت تكبس رجليه, وتفلي رأسه"([8]).

مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
ففي الشرح الصغير للشيخ الدردير مع حاشيته للعلامة الصاوي: "(ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة)، أي: الأجنبية، (ولو مُتَجالَّة; لأن المباح الرؤية فقط)، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية"([9]).

مذهب الشافعية:
المفهوم من كلام السادة الشافعية عدم جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إلا بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة.
ففي المنهاج وشرحه للرملي: "ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك; وأفهم تخصيصُه الحل معهما بالمصافحة حرمةَ مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة, ووَجْهُه أنه مَظِنَّة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك, ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل"([10]).
وفي حاشيتي الشرواني والعبادي على التحفة عند قول المصنف: (وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك): "ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة"([11]).
فمقصد المنع من المصافحة – عند السادة الشافعية - هو حسم أسباب الشهوة الممنوعة وقطع مظانها، وهذان الشرطان المذكوران يحققان هذا المقصد، فمن أهم أسباب حصول الشهوة تلاقي البشرتين بين الرجل والمرأة، والحائل يمنع من هذا التلاقي فيقطع هذا السبب.
وكذلك إن وجد الحائل وخيفت الفتنة بأن يتلذذ من يصافح بيد المصافَح مثلا، فإنه ينبغي حسم هذه المادة أيضًا، فيشترط أمن الفتنة عند المصافحة، ومن هنا جاء اشتراط هذين الشرطين.

مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، أما العجوز فتجوز مصافحتها، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بالكراهة مطلقًا.
ففي الإقناع وشرحه للبهوتي: "(ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)؛ لأنها شر من النظر, أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء، قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا, وشدد فيه جدًا قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس، والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره, فأمَّـا الوالد فيجـوز - قاله في الآداب -"([12]).

وما نقلناه عن المذاهب الأربعة نلاحظ منه ما يلي:
أولا: أن جمهورهم -عدا الشافعية- لا يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانا شابين، أما الشافعية فقد أجازوها بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة.
ثانيًا: أن جمهورهم – عدا المالكية - يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُشتهى.
ثالثًا: هناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تقول بالكراهة مطلقًا.[/align][/align]
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تقبيله في نهار رمضان ؟

[align=center][]أقوال المذاهب الأربعة في حكم مصافحة الأجنبية:

مذهب الحنفية:
ذهب الحنفية إلى حرمة مصافحة الرجل للمرأة إذا كانت شابة ولو أمنت الفتنة، ما لم تكن هناك ضرورة، لكنهم أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى.
ففي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: "ولا يجوز له أن يمس وجهها, ولا كفيها, وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة والبلوى. وقال عليه الصلاة والسلام: "من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة", وهذا إذا كانت شابة تشتهى، وأما إذا كانت عجوزًا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة، وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل على بعض القبائل التي كان مسترضعًا فيهم, وكان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استأجر عجوزًا لتمرضه, وكانت تكبس رجليه, وتفلي رأسه"([8]).

مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
ففي الشرح الصغير للشيخ الدردير مع حاشيته للعلامة الصاوي: "(ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة)، أي: الأجنبية، (ولو مُتَجالَّة; لأن المباح الرؤية فقط)، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية"([9]).

مذهب الشافعية:
المفهوم من كلام السادة الشافعية عدم جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إلا بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة.
ففي المنهاج وشرحه للرملي: "ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك; وأفهم تخصيصُه الحل معهما بالمصافحة حرمةَ مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة, ووَجْهُه أنه مَظِنَّة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك, ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل"([10]).
وفي حاشيتي الشرواني والعبادي على التحفة عند قول المصنف: (وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك): "ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة"([11]).
فمقصد المنع من المصافحة – عند السادة الشافعية - هو حسم أسباب الشهوة الممنوعة وقطع مظانها، وهذان الشرطان المذكوران يحققان هذا المقصد، فمن أهم أسباب حصول الشهوة تلاقي البشرتين بين الرجل والمرأة، والحائل يمنع من هذا التلاقي فيقطع هذا السبب.
وكذلك إن وجد الحائل وخيفت الفتنة بأن يتلذذ من يصافح بيد المصافَح مثلا، فإنه ينبغي حسم هذه المادة أيضًا، فيشترط أمن الفتنة عند المصافحة، ومن هنا جاء اشتراط هذين الشرطين.

مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، أما العجوز فتجوز مصافحتها، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بالكراهة مطلقًا.
ففي الإقناع وشرحه للبهوتي: "(ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)؛ لأنها شر من النظر, أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء، قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا, وشدد فيه جدًا قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس، والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره, فأمَّـا الوالد فيجـوز - قاله في الآداب -"([12]).

وما نقلناه عن المذاهب الأربعة نلاحظ منه ما يلي:
أولا: أن جمهورهم -عدا الشافعية- لا يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانا شابين، أما الشافعية فقد أجازوها بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة.
ثانيًا: أن جمهورهم – عدا المالكية - يُجوِّز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُشتهى.
ثالثًا: هناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تقول بالكراهة مطلقًا.[/align][/align]


أخي الحبيب وفقك الله :

حبذا لو تذكر الأدلة أيضا معهم ..
نعم لو ذكرت أدلة كل فريق ..

مجرد أقوال ما يكفي .. بل لابد أن تذكر أدلتهم ..

وهنا يظهر لنا لماذا اختلفوا ..
لأن كلهم يمشون على الأدلة ..
نعم أئمة سلف .. الأدلة أهم شئ ..
حتى قال ابو حنيفة والشافعي : اذا صح الحديث فهو مذهبي ..
وقال مالك : ليس أحد بعد النبي (ص) إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي (ص)..
وقال احمد : من رد حديث رسول الله (ص) فهو على شفا هلكة ..


إليك هذا الكتاب :
أدلة تحريم مصافحة الأجنبية ؛؛ والرد على من أباحها ....

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=19&book=1663
 

أبو بسمله

مزمار نشيط
8 فبراير 2008
39
0
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمود خليل الحصري
رد: ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تقبيله في نهار رمضان ؟

جزاك الله خير على ما قدمت من منفعة لكل من حاول أن يتعدى حدود الله
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع