رد: لنقف إلى هذا الحد!!!
عناية السلف بالكتاب العزيز
قال الإمام الشيخ أبو مسلم البهلاني: (وقد وردت أحاديث بتحسين الصوت بالقراءة مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فان افرط فزاد حرفا أو أخفاه فهو حرام كذلك القراءة بالألحان فان قصد بها تحسين القرآن وتزينه ولم تخرج مخرج التلذذ، بمجرد التغني فهو مأمور به وحيث افرط التلحين إلى صفة الغناء أو زاد حرفا أو اشبع حركة حتى تولد منها حرف فهو حرام).
قال الإمام السالمي:
وحرموا تلاوة الألحان إذ لم تكن من صفة القرآن
إن أبا أيوب لما سمعا ذاك ثيابه عليه جمعا
وقال لم اسمعهم يتلونا كذلك أي أصحابنا ينفونا
علق الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري (ت 1395 هـ) عليها قائلا: قوله إن أبا أيوب هو وائل بن أيوب من تلاميذ الربيع وهو من علماء المذهب المشهور قديما وحديثا ومعنى جمعه لثيابه، وضعها على أذنيه لئلا يسمع تلك القراءة المحدثة وعندي إن قراءة الألحان على وجهين:
فما كان منها على وجه المد والتطويل والتطريب كالأغاني فهي حرام وما كان منها على وجه الترتيل وإعطاء الحروف حقها من مد وإشباع وتفخيم وترقيق وحسن ترتيل وتناسب في الوقف والوصل مع الخشوع والتعظيم فهي مباحة بل مستحبة واليها يصرف ما ورد في الأحاديث من التغني بالقرآن والإذن فيه لمن كان حسن الصوت والله اعلم .
( كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ"باب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ).
نستخلص ما تقدم يا أخواني أن التغني بالقرءان من حيث تحسين الأداء جائز وإن استخدام المقامات الصوتية لغرض تحسين الأداء جائز، مالم تجرنا للدخول في تفاصيلها الفرعية التي تؤدي إلى الإفراط في التلحين ممايعطيها صفة الغناء أو التلحين لأن هذا يؤدي بنا إلى الإخلال بأحكام التجويد فربما نزيد حرفاً أو نحرك الساكن أو نسكن المتحرك وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى الاخلال بالمعنى فهذا حرام بإجماع العلماء.