كبلع الريق- وغبار الطريق- وغربلة الدقيق
قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والشيء يريد شراءه وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص فيه إبراهيم النخعي وأيضاً يباح للصائم شم الروائح الطيبة. قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعاً وجب عليه أن ينزع. فإن لفظ أو نزع صح صومه وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختاراً أو استدام الجماع أفطر.روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"
الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصباح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة وكذلك الجنب
إذا أفطر الصائم عمداً في نهار رمضان من غير عذر فقد ارتكب إثماً عظيماً وعلى ولي الأمر إذا علم ذلك أن يعزره ويؤدبه لأنه اقترف معصية ليس فيها حد ولا كفارة، ومثل ذلك أيضاً – أن يدخن أو يباشر فيما دون الفرج فينزل أو يستمني فينزل، وفي هذه الحالة عليه القضاء. لأن الله قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر فمن باب أولى أن يجب على من لا عذر له، ويجب عليه إمساك بقية اليوم.
أما من أفطر ناسياً أو مكرهاً أو مخطئاً فلا قضاء عليه ولا كفارة. لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه الجماعة
وما روي عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم.
القيء عمداً يفطر الصائم وأما من غلبه القيء فلا شئ عليه
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "من ذرعه (أي غلبه) القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم.
ومعنى استقاء أي تعمد القيء واستخرجه، بشم ما يقيئه أو بإدخال يده في فمه.
الاستمناء: سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجه أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء، وإن لم ينزل فلا شئ عليه. وإن كان سببه مجرد النظر نهاراً في رمضان لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شئ وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو كثر.
تناول ما لا يُتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف: مثل أن يأكل ملحاً أو أن يبتلع حصاة أو درهماً أو ديناراً، فإنه يبطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف.
تناول ما لا يُتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف: مثل أن يأكل ملحاً أو أن يبتلع حصاة أو درهماً أو ديناراً، فإنه يبطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف.
مَن نوى الفطر وهو صائم يبطل صومه وإن لم يتناول مفطراً.لأن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها – قاصداً الفطر ومتعمداً له- انتقض صيامه لا محالة ولأن النية شرط في جميع النهار فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل صومه.
إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر:انتقض صيامه لا محالة لأنه فعل ما ينافي الصيام وهو الأكل والشرب أو الجماع عمداً في نهار رمضان، وعليه القضاء فقط، وإن لم يكن عليه إثم لخطئه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا.قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، قال فهل على أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال اذهب فأطعمه أهلك". رواه الجماعة.
ومذهب جمهور العلماء أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام.
أما إن أُكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت عليه الكفارة لا عليها.
وذهب الشافعي: إلى أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه.
تناول ما لا يُتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف: مثل أن يأكل ملحاً أو أن يبتلع حصاة أو درهماً أو ديناراً، فإنه يبطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف.
مَن نوى الفطر وهو صائم يبطل صومه وإن لم يتناول مفطراً.لأن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها – قاصداً الفطر ومتعمداً له- انتقض صيامه لا محالة ولأن النية شرط في جميع النهار فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل صومه.
إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر:انتقض صيامه لا محالة لأنه فعل ما ينافي الصيام وهو الأكل والشرب أو الجماع عمداً في نهار رمضان، وعليه القضاء فقط، وإن لم يكن عليه إثم لخطئه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا.قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، قال فهل على أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال اذهب فأطعمه أهلك". رواه الجماعة.
ومذهب جمهور العلماء أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام.
أما إن أُكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت عليه الكفارة لا عليها.
وذهب الشافعي: إلى أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه.
قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوباً موسعاً في أي وقت، وكذلك الكفارة.فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء. رواه أحمد ومسلم.
والقضاء مثل الأداء بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها.
ويختلف القضاء عن الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع بخلاف الأداء.
لما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: في قضاء رمضان "إن شاء فرق، وإن شاء تابع". رواه الدارقطني.
وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، صام رمضاناً الحاضر ثم يقضي ما عليه من صيام ولا فدية عليه إذا كان التأخير لعذر،
وقال آخرون ليس عليه فدية مطلقاً.[/frame]
[frame="8 80"]أجمع العلماء على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته ففيه خلاف :
-ذهب الجمهور إلى أن وليه لا يصوم عنه وإنما يطعم عنه مداً عن كل يوم.
-وذهب الشافعية إلى أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام واستدلوا بما يأتي:
1- ما رُوي عن عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". رواه أحمد والشيخان.
2- وما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى". رواه أحمد وأصحاب السنن.
حث النبيّ صلى الله عليه وسلم على إتْباع صيام رمضان بست من شوال فقد روي عنه أبو أيوب الأنصاري "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي،
والمراد بالدهر السنة.
وقد جاء تفسير ذلك في حديث آخر يقول "من صام رمضان فشهره بعشرة ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة" رواه أحمد والنسائي.
ويجوز أن يصومها الإنسان متتابعة أو متفرقة والأفضل أن تكون متتابعة من ثاني أيام عيد الفطر.
فقه الصيام >>>شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم الأربعة ومن أشهر الحج المعلومات وأيامه العشرة الأولى هي أفضل أيام العام كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر- قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع بشيء من ذلك" رواه البخاري وأبو داود والصيام في هذه الأيام العشرة من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه (ما عدا يوم العيد) وأفضلها هو يوم عرفة وهو اليوم التاسع الذي يكون فيه الحجاج واقفين على عرفات بملابس الإحرام التي تشبه أكفان الموتى متجردين لله متفرغين له، فالحجاج يتقربون إلى الله هناك بالإحرام والتلبية والدعاء وغيرهم في ديار المسلمين يتقربون إلى الله بالصيام في هذا اليوم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال "يكفر السنة الماضية والباقية" رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة.
عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم ،وتاسوعاء هو اليوم التاسع من شهر المحرم ويبدو من مجموع الأخبار أن صيام يوم عاشوراء كان معروفاً من قبل.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم (أي المدينة) فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال "أنا أحق بموسى منكم" فصامه وأمر بصيامه، متفق عليه.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على تميز الشخصية الإسلامية في كل شئ وأن يكون للمسلمين استقلالهم عن غيرهم حث على صيام اليوم التاسع مع العاشر ليتميز صيامهم عن صيام أهل الكتاب. فعن ابن عباس قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: "فإذا كان في العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع". قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.رواه مسلم وأبو داود.
ولم يرد في شأن عاشوراء إلا الصيام فما أحدثه بعض الناس من التزين والاغتسال والاكتحال والتوسعة واتخاذه موسماً تذبح فيه الذبائح، كل هذا مما لا أصل له في دين الله، ولا يدل عليه دليل
الأشهر الحرم: ذو القعدة- ذو الحجة- المحرم- رجب" ثلاثة سرد وواحد فرد، ويستحب الإكثار من الصيام فيها.
ففي حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته فقال: يا رسول الله أما تعرفني؟، قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيّرك وقد كنت حسن الهيئة "قال ما أكلت طعاماً إلا بليل منذ فارقتك فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم عذبت نفسك" ثم قال "صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر". قال: زدني فإن بي قوة قال:"صم يومين" قال: زدني قال: "صم ثلاثة أيام" قال: زدني قال: "صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك" وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
وأولى الأشهر الحرم بالصيام هو شهر المحرم فقد صح في الحديث "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواة مسلم.
[flash1=http://saaid.net/mktarat/ramadan/flash/31.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]
من الأيام التي يستحب الصيام فيها الإثنين والخميس من كل أسبوع فقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامهما فقد رُوي أن أسامة بن زيد سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن سر الحرص على صيامهما فقال "ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على ربّ العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" رواه أبو داود.[/frame]