إعلانات المنتدى


فقه الصيام :1 :

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

ام العيدي

مزمار ألماسي
4 نوفمبر 2007
1,989
18
0
القارئ المفضل
عبد الرحمن السديس
[frame="8 80"][flash1=http://www.emanway.com/multimedia/flash/1188786926.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]

133.gif


096.gif

[flash1=http://www.emanway.com/multimedia/flash/1190806003.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]

[glint]فقة الصيام[/glint]


يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً
1- فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه"رواه أبو داود والحاكم وابن حِبّان وصححاه.
2- وعن أبي هريرة : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً" رواه البخاريّ ومسلم.
قال الترمذيّ:والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال النووي وهو الأصح.
وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء.
واشترطوا أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل إلا أبا ثور الفقيه فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه" رواه أبو داود وابن ماجة.

- الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق غير ما يزاولونه من عمل.
هؤلاء يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة ولكن عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع من بر أو زبيب أو تمر.
روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ "وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"(سورة البقرةآية184) قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكيناً.
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه مثل الشيخ الكبير وكذلك العمال الذين يعملون أعمالاً شاقة ولا يستطيعون الصيام.
2- الحامل والمرضع: إذا خاقتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما هذا عند ابن عمر وابن عباس.
روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى "وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ" كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً والحامل والمرضع إذا خافتا "يعني على أولادهما" أفطرتا وأطعمتا. رواه البزار


[flash1=http://www.emanway.com/multimedia/flash/1158209202.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]
يباح الفطر للمريض الذي يرجى شفاؤه والمسافر ويجب عليهما القضاء.
قال تعالى "وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرٍ"(سورة البقرة.آية185)
والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر شفائه والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام، يفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً وعليه القضاء. قال تعالى "وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً".(سورة النساء.آية29)
وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله وقد يلحقه بذلك ضرر.
قال حمزة الأسلمي يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل على جناح؟ فقال: "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" رواه مسلم.
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل الفطر أم الصوم، فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: إن الصيام أفضل لمن قوي عليه والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام.
وقال أحمد الفطر أولى.
وقال عمر بن عبد العزيز وهو الصحيح: أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، والعكس.

Rmadan5.gif


1- إذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُراع الغميم (اسم واد أمام عسفان) وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناساً صاموا فقال: أولئك العصاه" رواه مسلم والنسائي.
2- إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الفطر له، وقال أحمد وإسحاق بجوازه واستدلوا بما رواه الترمذي – وحسنه- عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفراً وقد رُحِّلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال: سنة ثم ركب" رواه الترمذي وحسنه.
3- إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر قد صام بعده بيوم فلا يجوز له أن يفطر إلا مع البلد الذي سافر إليه ولا يجعل عيداً له فقط دون بقية البلد وإنما يجب عليه أن يفطر مع البلد الذي سافر إليه لكي تعم الوحدة بين أهل هذا البلد. أما إذا سافر إلى بلد آخر فصام قبله فإنه يفطر معهم بشرط أن لا يقل صيامه عن تسعة وعشرين يوماً فإذا صام تسعة وعشرين يوماً أفطر معهم وإذا لم يكمل تسعة وعشرين يوماً أفطر ولا إثم عليه وقضى يوماً مكانه لأنه لا صيام أقل من تسعة وعشرين يوماً.

ramadan_9.gif

تأخير السحور:
وقد أجمعت الأمة على استحبابه وأنه لا يأثم من يتركه، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تسحروا فإن في السحور بركة" رواه البخاري ومسلم
وسبب البركة: أنه يقوي الصائم وينشطه ويهوِّن عليه الصيام.
ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري "السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين" رواه أحمد وحسنه الألباني.
والمستحب في السحور تأخيره لما روى عن عمر بن ميمون قال "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً" رواه البيهقي بسند صحيح.
يستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه البخاري ومسلم
وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وتراً فإن لم يجد فعلى الماء فعن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور" رواه أحمد.

ramadan_4.gif

يستحب للصائم أن يرطب لسانه بذكر الله طوال يومه وخاصة عند الفطر، وأولى ما يقوله الصائم عند فطره كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" رواه أبو داود والدارقطني والحاكم.ويدعوا عند الإفطار بما أحب لدينه ودنياه وآخرته لنفسه ولذويه من المسلمين فهو وقت ترجى فيه الإجابة،
فقد روي ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد" رواه ابن ماجة

Rmadan7.gif


ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء النهار ولا فرق بين أوله وآخره" قال الترمذي "ولم ير الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأساً" وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم.



الصيام عبادة من أفضل القربات شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير. فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى، وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب وغيرهما.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابّك أحدٌ أو جَهِلَ عليك فقل إني صائم إني صائم" رواه ابن خزيمة وابن حِبّان والحاكم.

الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده لأن العين ليست منفذاً إلى الجوف، ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي، وعن أنس "أنه كان يكتحل وهو صائم" فهذا دليل على أن الاكتحال وما يقوم مقامه لا يفطر الصائم.




لا حرج على الصائم في القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه." متفق عليه.
وعن الأسود قال: قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر؟ قالت: "كان أملككم لأربه". رواه البيهقي بإسناد صحيح.
وقد رخص بعض الفقهاء للشيخ دون الشاب ولكن لا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار والضابط أن يملك أربه ويقدر على ضبط نفسه وإن كان شاباً. فكم من شيخ لا يملك نفسه.
[/frame]
 

ام العيدي

مزمار ألماسي
4 نوفمبر 2007
1,989
18
0
القارئ المفضل
عبد الرحمن السديس
رد: فقه الصيام :1 :

[frame="8 80"][flash1=http://www.emanway.com/multimedia/flash/1188786926.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]

133.gif


096.gif

[flash1=http://www.emanway.com/multimedia/flash/1190806003.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]

[glint]فقة الصيام[/glint]


يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً
1- فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه"رواه أبو داود والحاكم وابن حِبّان وصححاه.
2- وعن أبي هريرة : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً" رواه البخاريّ ومسلم.
قال الترمذيّ:والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال النووي وهو الأصح.
وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء.
واشترطوا أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل إلا أبا ثور الفقيه فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه" رواه أبو داود وابن ماجة.

- الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق غير ما يزاولونه من عمل.
هؤلاء يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة ولكن عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع من بر أو زبيب أو تمر.
روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ "وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"(سورة البقرةآية184) قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكيناً.
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه مثل الشيخ الكبير وكذلك العمال الذين يعملون أعمالاً شاقة ولا يستطيعون الصيام.
2- الحامل والمرضع: إذا خاقتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما هذا عند ابن عمر وابن عباس.
روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى "وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ" كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً والحامل والمرضع إذا خافتا "يعني على أولادهما" أفطرتا وأطعمتا. رواه البزار


[flash1=http://www.emanway.com/multimedia/flash/1158209202.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]
يباح الفطر للمريض الذي يرجى شفاؤه والمسافر ويجب عليهما القضاء.
قال تعالى "وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرٍ"(سورة البقرة.آية185)
والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر شفائه والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام، يفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً وعليه القضاء. قال تعالى "وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً".(سورة النساء.آية29)
وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله وقد يلحقه بذلك ضرر.
قال حمزة الأسلمي يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل على جناح؟ فقال: "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" رواه مسلم.
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل الفطر أم الصوم، فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: إن الصيام أفضل لمن قوي عليه والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام.
وقال أحمد الفطر أولى.
وقال عمر بن عبد العزيز وهو الصحيح: أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، والعكس.

Rmadan5.gif


1- إذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُراع الغميم (اسم واد أمام عسفان) وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناساً صاموا فقال: أولئك العصاه" رواه مسلم والنسائي.
2- إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الفطر له، وقال أحمد وإسحاق بجوازه واستدلوا بما رواه الترمذي – وحسنه- عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفراً وقد رُحِّلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال: سنة ثم ركب" رواه الترمذي وحسنه.
3- إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر قد صام بعده بيوم فلا يجوز له أن يفطر إلا مع البلد الذي سافر إليه ولا يجعل عيداً له فقط دون بقية البلد وإنما يجب عليه أن يفطر مع البلد الذي سافر إليه لكي تعم الوحدة بين أهل هذا البلد. أما إذا سافر إلى بلد آخر فصام قبله فإنه يفطر معهم بشرط أن لا يقل صيامه عن تسعة وعشرين يوماً فإذا صام تسعة وعشرين يوماً أفطر معهم وإذا لم يكمل تسعة وعشرين يوماً أفطر ولا إثم عليه وقضى يوماً مكانه لأنه لا صيام أقل من تسعة وعشرين يوماً.

ramadan_9.gif

تأخير السحور:
وقد أجمعت الأمة على استحبابه وأنه لا يأثم من يتركه، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تسحروا فإن في السحور بركة" رواه البخاري ومسلم
وسبب البركة: أنه يقوي الصائم وينشطه ويهوِّن عليه الصيام.
ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري "السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين" رواه أحمد وحسنه الألباني.
والمستحب في السحور تأخيره لما روى عن عمر بن ميمون قال "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً" رواه البيهقي بسند صحيح.
يستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه البخاري ومسلم
وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وتراً فإن لم يجد فعلى الماء فعن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور" رواه أحمد.

ramadan_4.gif

يستحب للصائم أن يرطب لسانه بذكر الله طوال يومه وخاصة عند الفطر، وأولى ما يقوله الصائم عند فطره كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" رواه أبو داود والدارقطني والحاكم.ويدعوا عند الإفطار بما أحب لدينه ودنياه وآخرته لنفسه ولذويه من المسلمين فهو وقت ترجى فيه الإجابة،
فقد روي ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد" رواه ابن ماجة

Rmadan7.gif


ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء النهار ولا فرق بين أوله وآخره" قال الترمذي "ولم ير الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأساً" وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم.



الصيام عبادة من أفضل القربات شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير. فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى، وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب وغيرهما.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابّك أحدٌ أو جَهِلَ عليك فقل إني صائم إني صائم" رواه ابن خزيمة وابن حِبّان والحاكم.

الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده لأن العين ليست منفذاً إلى الجوف، ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي، وعن أنس "أنه كان يكتحل وهو صائم" فهذا دليل على أن الاكتحال وما يقوم مقامه لا يفطر الصائم.




لا حرج على الصائم في القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه." متفق عليه.
وعن الأسود قال: قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر؟ قالت: "كان أملككم لأربه". رواه البيهقي بإسناد صحيح.
وقد رخص بعض الفقهاء للشيخ دون الشاب ولكن لا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار والضابط أن يملك أربه ويقدر على ضبط نفسه وإن كان شاباً. فكم من شيخ لا يملك نفسه.
[/frame]
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع