إعلانات المنتدى


"لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
[frame="9 70"] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ،
والصلاة والسلام على رسول رب العالمين ..
اما بعد :
[/frame]

[gdwl]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/gdwl]


[frame="4 98"]من الأهمية ببيان في هذه الأيام :

ما ورد في الحديث الصحيح:
"لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه".


وصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:

1/أن يصومه بنية الرمضانية، احتياطا لرمضان، فهذا منهي عنه.
2/أن يصام بنية التطوع المطلق، ففيه تفصيل:
فمن كانت له عادة صيام فلاحرج عليه بنص الحديث،
بخلاف من لم تكن له عادة.


3/أن يصوم صياما واجبا كنذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة، فهذا لاحرج فيه من باب الأولى.

(د.سعد الخثلان)
[/frame]
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

34329384fs6.gif
 

كوثر2

عضو كالشعلة
29 يوليو 2008
341
0
0
رد: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لم أفهم الموضوع :sad:فهل يمكن لكم أن تشرحوا لي:blush:
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

المراد والله تعالى اعلم :
أصح الاقوال انه يحرم صيام يوم 29 و 30 من شعبان :
إلا من كان له عادة في صيام الاثنين والخميس فصادف يوم 29 أو 30 يوم الاثنين او الخميس جاز له الصوم ،
وكذا من له عادة صيام يوم وافطار يوم،أو من عادته أن يصوم أياما معينة مثلا.
وكذا من له عادة في صيام شعبان وايصاله الى رمضان .. والله اعلم ..



وهنا مسألة يسمونها ( صيام يوم الشك ) :
ويوم االشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه ،
وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان .

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وحديث أبي هريرة-رضي الله عنه- عند البخاري-رحمه الله-:"صوموا لرؤيته،وأفطروا لرؤيته،فإن غُبِّيَ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

لا إله إلاالله محمد رسول الله
 

الوهراني

مزمار داوُدي
26 أبريل 2008
3,836
27
48
الجنس
ذكر
رد: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله خير على الفائدة
عندي بعض الاستفسارات ........... هل يجوز لمن كان له عادة أن يصوم بعد النصف من شعبان فقط أو حتى يوم الشك الذي كما ذكرت يحرم الصوم فيه خاصة إذا كانت بنية الاحتياط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و أيضا لم أفهم قولك أخي الفاضل " و كذا من له عادة في صيام شعبان و إيصاله إلى رمضان " هل هذه العادة جائزة أم هي بدعة لأن النبي - ص- لم يفعلها قط
و أيضا أخي لو سمحت أن تورد أقوال المحدثين عن حديث النصف من شعبان " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا "
ما درجته .......
أقول إن كان لديك وقت للبحث أو بحث سابق أو فتوى أرجو أن توافيني به فقد تعذر علي البحث خلال هذه الأيام
حفظك الباري أخي ......... و جعل هذا العمل في ميزان حسناتك
 

من مكة

عضو موقوف
12 مارس 2008
676
1
0
الجنس
ذكر
رد: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

[gdwl]سمعت أننا لا يجوز أن نصوم قبل رمضان ، فهل ذلك صحيح ؟.


الحمد لله

وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ، إلا في حالين :

الأولى : من كانت له عادة بالصيام ، ومثال من له عادة : أن يكون الرجل اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس -مثلاً- ، فإنه يصومهما ولو

كان ذلك في النصف الثاني من شعبان .

الثانية : إذا وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول .

بأن يبتدئ الصيام في النصف الأول من شعبان ويستمر صائما حتى يدخل رمضان ، فهذا جائز . ..

فمن هذه الأحاديث :

ما روى البخاري مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا

يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا

تَصُومُوا ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال النووي :

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) , فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ

اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ , لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله , فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام اهـ

وروى الترمذي والنسائي عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

.

قال الحافظ في فتح الباري :

اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ اهـ

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه ، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان ، ويحتمل أن

يكون اليوم الأول من رمضان .

فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/400) عن حكم صيام يوم الشك :

وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا

خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا . . . وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ )

، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ اهـ بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ..) :

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك فيه اهـ . شرح

رياض الصالحين (3/394) .

وعلى هذا يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان على قسمين :

الأول : الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين ، فهذا مكروه إلا لمن وافق عادته .

الثاني : صيام يوم الشك ، أو قبل رمضان بيوم أو يومين ، فهذا حرام إلا لمن وافق عادته .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
[/gdwl]
-*-*-*---*-*-*

[frame="1 98"]هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان ؟ لأنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف شعبان ؟.


الحمد لله

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا

تَصُومُوا ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .

فهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر.

غير أنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام . فمن ذلك :

ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا

يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

. . ونحو ذلك .

وروى البخاري مسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا )

. واللفظ لمسلم .

قال النووي :

قَوْلهَا : ( كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ .

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .

وقد عمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها ، فقالوا :

لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف .

هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم .

وذهب بعضهم –كالروياني- إلى أن النهي للكراهة لا التحريم .

انظر : المجموع (6/399-400) . وفتح الباري (4/129) .

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (ص : 412) :

( باب النهي عن تقدم رمضان بصومٍ بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ) اهـ .

وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، وبناءً عليه قالوا : لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .

قال الحافظ : وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ

اهـ من فتح الباري . وممن ضعفه كذلك البيهقي والطحاوي .

وذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث :

( لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ . وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ , فَلَمْ يُصَحِّحْهُ , وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ , وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ . قَالَ أَحْمَدُ : وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا

يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا) اهـ

والعلاء هو العلاء بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" على من ضَعَّفَ الحديثَ ، فقال ما محصله :

إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإنَّ تفرد العلاء بهذا الحديث لا يُعَدُّ قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة

أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلتها الأمة وعملت بها . .

ثم قال :

وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان , فَلا مُعَارَضَة بَيْنهمَا , وَإِنَّ تِلْكَ الأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله , وَعَلَى

الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي , وَحَدِيث الْعَلاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف , لا لِعَادَةٍ , وَلا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله اهـ

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال :

هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو

الشهر كله فقد أصاب السنة اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/385) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/394) :

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط ، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله ، إلا من له عادة بصوم ، فإنه يصوم

ولو بعد نصف شعبان اهـ



وخلاصة الجواب :

أنه يُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم ، إلا لمن له عادة بالصيام ، أو وصل الصيام بما قبل النصف .

والله تعالى أعلم .

والحكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام قد يضعف عن صيام رمضان .

فإن قيل : وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضعفاً !

فالجواب : أن من صام من أول شعبان يكون قد اعتاد على الصيام ، فتقل عليه مشقة الصيام .

قَالَ الْقَارِي : وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ ، رَحْمَةً عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ . وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ

بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ اهـ

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
[/frame]
-*-*-*-*-*-*--*--

[frame="7 98"]َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا )[6] .

قال الترمذي : وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ

رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم ( لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلا أَنْ يُوَافِقَ

ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) رواه البخاري ، وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

وعلى هذا فالسنة المقررة هي صيام شهر شعبان أو أكثره من مبتدأه إلى منتهاه ، أما من لم يصمه من أوله ثم أراد الصيام بعد منتصفه فإن هذا هو الذي يتناوله النهي ، كما أن النهي يتناول من أراد الصيام في آخر شعبان لاستقبال رمضان ، والله تعالى أعلم .
[/frame]
-*-*-*-*-*-*-*

[frame="3 98"]وجاء في الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة :

س : الأخ ع . ع . ض . من الرياض يقول في سؤاله : لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397)

(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 385)

تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الصوم (738) ، سنن أبو داود الصوم (2337) ، سنن ابن ماجه الصيام (1651) ، مسند أحمد بن حنبل (2/442) ، سنن الدارمي الصوم (1740). إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان . ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757) ، صحيح ، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : سنن أبو داود الصوم (2431). كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أن يصومه ، شعبان ثم يصله برمضان فكيف نوفق بين الحديثين ؟ نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1437) بتاريخ 3 \ 11 \ 1414 هـ . .


ج: بسم الله والحمد لله ، وبعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا ، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة . أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح ، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة . والله ولي التوفيق . [/frame]


والله أعلم ......
 

الوهراني

مزمار داوُدي
26 أبريل 2008
3,836
27
48
الجنس
ذكر
رد: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين، إلا ...

ما شاء الله عليك أخي من مكة ..........ما قصرت ..........الآن زال بعض الاتباس
قد أجدت و أفدت ........... أحسنت أحسن الله إليك
رغم أنني صمت هذا العام بعد النصف لأني كنت مسافرا و لم أدرك شعبان في الحضر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جزاك ربي الفردوس الأعلى
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع