إعلانات المنتدى


الطهاره واحكامها

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

غرام عبد القادر

مزمار جديد
16 ديسمبر 2008
19
0
0
القارئ المفضل
عبد الباسط عبد الصمد




الصلاة عماد الدين والركن الركين، والطهارة شرط لأدائها لذا نتحدث عنها اول

تعريف الطهارة:
لغة: النظافة من الأوساخ والأقذار، وتطلق مجازا في النزاهة من العيوب
شرعا: الطهارة صفة حُكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث.

حكمها ودليلها:
الطهارة واجبة بالنص، فمن:
الكتاب: "وان كنتم جنبا فاطّهروا" [المائدة 6] و "وثيابك فطهر" [المدثر 4]
السنة: "لا تقبل الصلاة بغير طهور" [رواه مسلم 424]

حكمة تشريعها:
- حرص الاسلام على النظافة خاصة عند وقوفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى.
- الطهارة من دواع الفطرة، فالانسان يحب النظافة، ويجالس الناس النظيف.
- حماية الصحة بوقايتها من الامراض.

شروط وجوبها:
- الاسلام فلا تصح من الكافر
- العقل فلا تجب على المجنون والمغمى عليه والنائم.
- البلوغ فلا تجب على صبي ولكن يرشد اليها.
- النقاء من دم الحيض والنفاس فلا تجب على الحائض والنفساء.
- دخول وقت الصلاة فلا تجب قبل دخول وقتها.
- التذكر فلا تجب على الناسي.
- الاختيار فلا تجب على المكره.
- وجود الماء والقدرة على استعماله، فلا تجب عند فقده او العجز عن استعماله.

أقسامها:
الطهارة معنوية وحسية، الاولى كطهارة القلب والجوارح من الخطايا والثانية هي الفقهية ونوعاها:
طهارة الحدث: هي طهارة حكمية كبرى [غسل] وصغرى [الوضوء] وبدل عنهما [التيمم] عند الضرورة.
طهارة الخبث: هي طهارة حقيقية غسل ومسح ونضح لازالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه

أقسام المياه:
الماء الطهور: هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد [ماء الامطار، البحار، الانهار والآبار] او جمع من ندى او ذاب بعد جموده، وفي حكمه ما خالطه طاهر وغير طعمه او ريحه او لونه لكن لا يمكن الاحتراز منه كالطين، وهذا الماء يصلح للعادة والعبادة.
الماء الطاهر: هذا يصلح للعادة لا للعبادة لانه خالطه طاهر يمكن الاحتراز منه كالزيت والسكر وغيّر احد اوصافه.
الماء النجس: هذا الماء لا يصلح عادة ولا عبادة لأنه خالطه نجس كدم او بول وغيّر احد اوصافه، فان لم يغير كُرٍه استعماله.

 

سمو قلب

مشرف سابق
16 سبتمبر 2008
6,635
13
0
الجنس
ذكر
رد: الطهاره واحكامها

بارك الله فيك
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع