- 22 يوليو 2008
- 16,039
- 146
- 63
- الجنس
- أنثى
- علم البلد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذاهب القراء في البسملة في الحالات التالية:
1. بين السورتين.
2. عند البدء بأوائل السور.
3. بين سورة الناس وسورة الفاتحة.
4. بين سورة الأنفال وسورة براءة.
5. عند البدء بأوساط السور أو بالأجزاء.
أولاً: للقراء فيما يكون بين السورتين ثلاثة مذاهب كما يلي:
1. الوصل من غير بسملة: لكلٍّ من حمزة وخلف ودوري البصري.
2. السكت من غير بسملة: ليعقوب والسوسي وورش طريق الأزرق.
3. البسملة: للباقين وهم عاصم وابن كثير وأبو جعفر والشامي وقالون والكسائي وورش طريق الأصبهاني.
ثانياً: أما عند البدء بأية سورة فللجميع البسملة إلا عند البدء بسورة براءة، وذلك بلا خلاف سواء كان البدء عن وقف أو قطع. فإذا سأل سائل: لماذا اتفقوا على البسملة عند البدء من أوائل السور بينما هم مختلفون فيما بين السورتين؟
أما مَنْ كان مذهبه البسملة بين السورتين فمن الأوْلى عنده البسملة في الابتداء بالسورة؛ إذ البسملة للبدء لا للانتهاء. وأما مَنْ مذهبه بين السورتين الوصل أو السكت فهو يبسمل عند البدء بأول السورة لموافقة خط المصحف، ثم للتيمّن والتبرك، أو لاعتبار البسملة كهمزة الوصل تثبت ابتداءً وتسقط وصلاً.
ثالثاً: لهذا يلاحَظ أن الجميع يبسملون عند البدء بالفاتحة بلا خلاف حتى لو وصلوها بآخر سورة الناس؛ فذلك الوصل لفظيٌّ فقط، بينما هو بدءٌ حُكماً؛ إذ لا شيء قبل الفاتحة يسوّغ وصله بها من غير بسملة.
رابعاً: بين الأنفال وبراءة: لا خلاف بينهم في حذف البسملة بين الأنفال وبراءة، وكذلك عند البدء ببراءة، فذلك إجماعٌ لا يوجد نص بخلافه، ومن قال غير ذلك فمجرد قول مردود بالنصوص المقطوع بها عن الجميع، فمن ذلك قول السخاوي يرحمه الله بأن إسقاط البسملة لا يتعدى أن يكون لأحد سببين: الأول: لنزول (براءة) بالسيف، والثاني لعدم القطع بأن (براءة) سورة منفصلة عن (الأنفال).
فعلى السبب الأول يقول: إن النزول بالسيف مخصوص بمن نزلت فيهم، أما نحن فنسمّي للتبرك.
وقال أبو الفتح ابن شيطا يرحمه الله: لو أن قارئاً ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ، ثم وصل الاستعاذة بالبسملة مُتبركاً بها، ثم تلا السورة لم يكن عليه حرج إن شاء الله تعالى.
ثم على السبب الثاني وهو اعتبار (الأنفال) و(براءة) سورة واحدة فيكون البدء ببراءة كالبدء بالأجزاء وهو جائز كما يكون البدء من بعض سوره، لكنه يضيف ما يلي: وإنما المحذور أن يصل آخر (الأنفال) بالبسملة ثم بأول (براءة)؛ فذلك بدعة وضلال وخرقٌ للإجماع ومخالف للمصحف.
وقد عقّب ابن الجزري يرحمه الله فقال: وكذلك البسملة في أول براءة خرق للإجماع ومخالف للمصحف.
خامساً: البسملة عند البدء بالأجزاء وأوساط السور:
يجوز عند البدء بأوساط السور مطلقاً -سوى براءة- البسملة وعدمها للجميع، وذلك على سبيل التخيير، ويلزم هنا التذكير بما قاله البعض. قال أبو عمرو الداني يرحمه الله في كتابه "جامع البيان" ما يلي: وبغير تسميةٍ ابتدأتُ رؤوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذهب الكل، وهو الذي أختار ولا أمنع التسمية.
وقال ابن الفحام يرحمه الله: قرأت على أبي العباس -يعني ابن نفيس- من وسط سورة فبسملت فلم ينكر عليّ وقال: إنما أردت التبرك. ثم منعني بعد ذلك وقال: أخاف أن تقول رواية.
وقال آخرون (منهم ابن كثير وأبو جعفر) بإتْباع وسط السورة بأولها؛ فمن له بين السورتين بسملة فهو يبسمل إذا بدأ بالأجزاء، ومن لا يبسمل بين السورتين فلا يبسمل عند البدء بالأجزاء، ويكفي له الاستعاذة، إلا في مواضع يستبشع فيها وصل (الرجيم) بلفظ الجلالة أو بضمير يعود على لفظ الجلالة نحو: {الله لا إله إلا هو}. ونحو: {إليه يُرَدُّ علم الساعة}.
وكذلك ينهى عن البسملة موصولة بنحو قوله تعالى: {الشيطان يعدكم الفقر}. وقوله: {لعنه الله}. ونحوه.
عبد الرحمن جبريل
مذاهب القراء في البسملة في الحالات التالية:
1. بين السورتين.
2. عند البدء بأوائل السور.
3. بين سورة الناس وسورة الفاتحة.
4. بين سورة الأنفال وسورة براءة.
5. عند البدء بأوساط السور أو بالأجزاء.
أولاً: للقراء فيما يكون بين السورتين ثلاثة مذاهب كما يلي:
1. الوصل من غير بسملة: لكلٍّ من حمزة وخلف ودوري البصري.
2. السكت من غير بسملة: ليعقوب والسوسي وورش طريق الأزرق.
3. البسملة: للباقين وهم عاصم وابن كثير وأبو جعفر والشامي وقالون والكسائي وورش طريق الأصبهاني.
ثانياً: أما عند البدء بأية سورة فللجميع البسملة إلا عند البدء بسورة براءة، وذلك بلا خلاف سواء كان البدء عن وقف أو قطع. فإذا سأل سائل: لماذا اتفقوا على البسملة عند البدء من أوائل السور بينما هم مختلفون فيما بين السورتين؟
أما مَنْ كان مذهبه البسملة بين السورتين فمن الأوْلى عنده البسملة في الابتداء بالسورة؛ إذ البسملة للبدء لا للانتهاء. وأما مَنْ مذهبه بين السورتين الوصل أو السكت فهو يبسمل عند البدء بأول السورة لموافقة خط المصحف، ثم للتيمّن والتبرك، أو لاعتبار البسملة كهمزة الوصل تثبت ابتداءً وتسقط وصلاً.
ثالثاً: لهذا يلاحَظ أن الجميع يبسملون عند البدء بالفاتحة بلا خلاف حتى لو وصلوها بآخر سورة الناس؛ فذلك الوصل لفظيٌّ فقط، بينما هو بدءٌ حُكماً؛ إذ لا شيء قبل الفاتحة يسوّغ وصله بها من غير بسملة.
رابعاً: بين الأنفال وبراءة: لا خلاف بينهم في حذف البسملة بين الأنفال وبراءة، وكذلك عند البدء ببراءة، فذلك إجماعٌ لا يوجد نص بخلافه، ومن قال غير ذلك فمجرد قول مردود بالنصوص المقطوع بها عن الجميع، فمن ذلك قول السخاوي يرحمه الله بأن إسقاط البسملة لا يتعدى أن يكون لأحد سببين: الأول: لنزول (براءة) بالسيف، والثاني لعدم القطع بأن (براءة) سورة منفصلة عن (الأنفال).
فعلى السبب الأول يقول: إن النزول بالسيف مخصوص بمن نزلت فيهم، أما نحن فنسمّي للتبرك.
وقال أبو الفتح ابن شيطا يرحمه الله: لو أن قارئاً ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ، ثم وصل الاستعاذة بالبسملة مُتبركاً بها، ثم تلا السورة لم يكن عليه حرج إن شاء الله تعالى.
ثم على السبب الثاني وهو اعتبار (الأنفال) و(براءة) سورة واحدة فيكون البدء ببراءة كالبدء بالأجزاء وهو جائز كما يكون البدء من بعض سوره، لكنه يضيف ما يلي: وإنما المحذور أن يصل آخر (الأنفال) بالبسملة ثم بأول (براءة)؛ فذلك بدعة وضلال وخرقٌ للإجماع ومخالف للمصحف.
وقد عقّب ابن الجزري يرحمه الله فقال: وكذلك البسملة في أول براءة خرق للإجماع ومخالف للمصحف.
خامساً: البسملة عند البدء بالأجزاء وأوساط السور:
يجوز عند البدء بأوساط السور مطلقاً -سوى براءة- البسملة وعدمها للجميع، وذلك على سبيل التخيير، ويلزم هنا التذكير بما قاله البعض. قال أبو عمرو الداني يرحمه الله في كتابه "جامع البيان" ما يلي: وبغير تسميةٍ ابتدأتُ رؤوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذهب الكل، وهو الذي أختار ولا أمنع التسمية.
وقال ابن الفحام يرحمه الله: قرأت على أبي العباس -يعني ابن نفيس- من وسط سورة فبسملت فلم ينكر عليّ وقال: إنما أردت التبرك. ثم منعني بعد ذلك وقال: أخاف أن تقول رواية.
وقال آخرون (منهم ابن كثير وأبو جعفر) بإتْباع وسط السورة بأولها؛ فمن له بين السورتين بسملة فهو يبسمل إذا بدأ بالأجزاء، ومن لا يبسمل بين السورتين فلا يبسمل عند البدء بالأجزاء، ويكفي له الاستعاذة، إلا في مواضع يستبشع فيها وصل (الرجيم) بلفظ الجلالة أو بضمير يعود على لفظ الجلالة نحو: {الله لا إله إلا هو}. ونحو: {إليه يُرَدُّ علم الساعة}.
وكذلك ينهى عن البسملة موصولة بنحو قوله تعالى: {الشيطان يعدكم الفقر}. وقوله: {لعنه الله}. ونحوه.
عبد الرحمن جبريل