- 28 يونيو 2009
- 213
- 1
- 0
- الجنس
- ذكر
(بسم الل)
تعريف العزيمة
العزيمه لغة: من عزم على الامر أراد فعله وقطع عليه او جد فيه .
أما في الشرع: فهي"ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء"ومعنى كونها كلية أنها لاتختص ببعض المكلفين دون بعض,ولابعض الازمان والاحوال دون الاخر فهي تطبيق على جميع المكلفين دون فرق بين مكلف واخر كما انها تطبق عليهم في زمان ومكان.
ومعنى شرع هذه الاحكام ابتداء ان قصد الشارع بها انشاء هذه الاحكام على العباد من اول الامر فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك.وذلك كالصلاة والصوم والحج.ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الاصل كالمشروعات المتوصل بها الى اقامه مصالح الدارين من البيع والاجازة وسائر عقود المعارضات ,وكذلك أحكام الجنايات وغيرها من شعائر الاسلام الكلية.
فان سبقت بحكم قبلها ثم نسخ هذا الحكم كان الحكم الاخير الناسخ كالحكم الابتدائي لان الحكم المنسوخ أصبح العمل به غير قائم.
والامثلة على هذا كثيرة نذكر من بينها التوجه الى بيت القدس في الصلاة الذي ثبت بالسنة فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم "صلى قبل –بكسر القاف وفتح الباء – بيت المقدس ستة عشرة شهرا او سبعة عشرا, وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل – بكسر القاف وفتح الباء – بيت"ثم نسخ هذا الحكم بالتوجه الى الكعبه الثابت بقوله تعالى:"فول وجهك شطر المسجد الحرام",وكذلك اعتداد الزوجة المتوفي عنها زوجها بحول . الذي ثبت بقوله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول"فقد نسخ الحكم بحكم اخر وهو اعتداد المتوفي عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة ليال .والثابت بقوله تعالى:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"
وعلى هذا فكل من التوجه الى الكعبة ,واعتداد الزوجة المذكورة بأربعة أشهر وعشرة معتبر كالحكم الابتدائي من حيث كونه عزيمة.
واذا في شي ما واضح ارجوح السؤال
اخوكم :الفوزان

