إعلانات المنتدى


استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

انفال

مزمار جديد
22 فبراير 2008
11
0
0
الجنس
ذكر
السلام عليكم
تغيب امام مسجد قرية عن صلاة الجمعة لعذر شرعي
فاختلف المصلون عن من ينوبه في آداء خطبتي الجمعة والصلاة معا فلم يتوصلوا الى حل .
بقي الامر على حاله الى ان قام احد الغرباء عن القرية (كان مسافرا)فتطوع والقى الخطبتين وحينما اراد ان يصلي بالجماعة
بالجماعة منعوه كونه غريبا عنهم وعينوا احدا من القرية فصلي بالجميع .
السؤال المطروح هو : ما حكم الخطبتين والصلاة
 

انفال

مزمار جديد
22 فبراير 2008
11
0
0
الجنس
ذكر
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

ارجوا الاجابة من فضلكم يا محبي الدين
 

ابواحمدالغالى

مزمار داوُدي
20 مايو 2008
9,458
16
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
قال ابن قدامة –رحمه الله -
مسألة: الرابع أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة أية والوصية بتقوى الله تعالى
مسألة: " الرابع أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله تعالى ".
وحضور العدد المشترط للخطبة، وبه قال عطاء و النخعي و قتادة و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي، وقال الحسن : تجزيهم الجمعة من غير خطبة لأنها صلاة عيد فلم يشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى.
ولنا قول الله سبحانه وتعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " والذكر هو الخطبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الخطبة وقد قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وعن عمر رضي الله عنه أنه قصر في الصلاة لأجل الخطبة، وعن عائشة رضي الله عنها نحو هذا.
فصل: ويشترط لها خطبتان وهذا مذهب الامام الشافعي . وقال مالك و الأوزاعي و إسحق و ابن المنذر وأصحاب الرأي: تجزيه خطبة واحدة، وعن الامام أحمد ما يدل عليه فانه قال: لا تكون الخطبة الا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة ووجه الاول ما " روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس " متفق عليه. وقد قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكل خطبة مكان ركعة، فالاخلال بإحداهما اخلال باحدى الركعتين.
فصل: يشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر " و" قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له " وإذا وجب ذكر الله وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان ولأنه قد روي في تفسير قوله تعالى: " ورفعنا لك ذكرك " قال لا أذكر إلا ما ذكرت معي، ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في خطبته.
فصل: والقراءة في كل واحدة من الخطبتين شرط وهو ظاهر كلام الخرقي لأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكانت القراءة فيهما شرطاً كالركعتين، ولأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض، ويحتمل أن يشترط القراءة في إحداهما لما روى الشعبي قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس وقال: السلام عليكم ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل ، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه " رواه الأثرم . والظاهر أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى.
فصل: وتجب الموعظة لأنها المقصودة من الخطبة فلم يجز الإخلال بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وفي حديث جابر بن سمرة أنه كان يذكر الناس وتجب في الخطبتين جميعاً لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الشروط وهذا قول القاضي . وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية لما ذكرنا من حديث الشعبي ، وقال أبو حنيفة : لو أتى بتسبيحة أجزأ لأن الله تعالى قال: " فاسعوا إلى ذكر الله " فأجزأ ما يقع عليه الذكر، ولأن اسم الخطبة يقع على دون ما ذكرتم بدليل " أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني عملا أدخل به الجنة؟ فقال: أقصرت من الخطبة لقد أعرضت في المسألة " وعن مالك كالمذهبين.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله. " قال جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصداً وخطبته قصداً يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس " رواه أبو داود و الترمذي وقد ذكرنا حديث جابر بن سمرة. وأما التسبيح فلا يسمى خطبة، والمراد بالذكر الخطبة، وما رووه مجاز فان السؤال لا يسمى خطبة بدليل أنه لو ألقى مسألة على الحاضرين لم يكف ذلك اتفاقاً.
فصل: ولا يكفي في القراءة أقل من آية هكذا ذكره الأصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أقل من ذلك ولأن الحكم لا يتعين بدونها بدليل منع الجنب من قراءتها. فظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذلك فانه قال في القراءة في الخطبة ليس فيه شيء موقت ما شاء قرأ وهذا ظاهر كلام الخرقي . قال شيخنا: ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود وما عداهما ليس على اشتراطه دليل لأنه لا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق لأنه روي أنه كان يقرأ آيات ولا يجب قراءة آيات بالاتفاق، لكن يستحب ذلك لما ذكرنا من حديث الشعبي . وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ما أخذت " ق والقرآن المجيد " إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة رواه مسلم .
فصل: ويشترط للخطبة حضور العدد المشترط في القدر الواجب من الخطبتين، وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يشترط لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط له العدد كالأذان.
ولنا أنه ذكر من شرائط الجمعة فكان من شرطه العدد وكتكبيرة الاحرام، وتفارق الأذان فانه ليس بشرط وإنما مقصوده الاعلام والاعلام للغائبين والخطبة مقصودها الموعظة فهي للحاضرين. فعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فحضروا القدر الواجب أجزأهم وإلا لم يجزهم إلا أن يحضروا القدر الواجب ثم ينفضوا ويعودوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة من غير طول الفصل فان طال الفصل لزمه اعادة الخطبة إن كان الوقت متسعاً، وان ضاق الوقت صلوا ظهراً، والمرجع في طول الفصل وقصره الى العادة.
فصل: ويشترط لها الوقت فلو خطب قبل الوقت لم تصح خطبته قياساً على الصلاة.
ويشتط لها الموالاة فان فرق بين الخطبتين أو بين آخر الخطبة الواحدة بكلام طويل أو سكوت طويل مما يقطع الموالاة استأنفها، وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة أيضاً فان فرق بينهما تفريقاً كثيراً بطلت ولا تبطل باليسير لأن الخطبتين مع الصلاة كالمجموعتين، ويحتمل أن الموالاة لا تشترط لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالآذان والاقامة، والمرجع في طول الفصل وقصره الى العرف وإن احتاج الى الطهارة تطهر ويبني على خطبته، وكذلك تعتبر سائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين.
المصدر :الشرح الكبير
 

ابواحمدالغالى

مزمار داوُدي
20 مايو 2008
9,458
16
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

قال الإمام الحجاوي في الخطبة "من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية.........."
وقال البهوتي في الروض المربع:"ولا بد في كل واحدة من الخطبتين
من هذه الأركان"
فيتفق الشرط والركن من جهة أن كلاً منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقته وماهيته وأما الركن فهو جزء من حقيقته الشيء وماهيته فهي في الحقيقة أركان لأنها داخل ماهيتها وذكرها على أنها شروط هو من باب التجوز.
فكلا تعبيريك أخي سامي العتيبي قد كان لك فيها سلف .
لكني قصدت من استفساري عن الدليل أنه لا يوجد دليل فعللنا وبنينا عليها أحكم قد نبطل بها صلاتأً مع عدم وجود دليل ولو كان أحد الإخوة الفضلاء يعلم فيها دليل فإني أستفيد منه وأنا له من الشاكرين .
 

مصطفى راضى

مراقب قدير سابق
7 مارس 2009
9,308
27
0
الجنس
ذكر
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

جزى الله خيرا
استاذنا وشيخنا ابو احمد الغالى
على ما قال فقد افاد واجاد
فبارك الله فيه
 

انفال

مزمار جديد
22 فبراير 2008
11
0
0
الجنس
ذكر
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

شكرا على شرحكم ولكن اود ان انبه الى :
لم يكن هناك فاصل بين الخطبتين والصلاة الا بعض الثواني و استفساري : هل يجوز ان يخطب شخص ويصلي شخص آخر كما وقع اما ما ذكرتم من شروط الخطبتين والصلاة فكلها كانت متحققة.
 

ابواحمدالغالى

مزمار داوُدي
20 مايو 2008
9,458
16
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

شكرا على شرحكم ولكن اود ان انبه الى :
لم يكن هناك فاصل بين الخطبتين والصلاة الا بعض الثواني و استفساري : هل يجوز ان يخطب شخص ويصلي شخص آخر كما وقع اما ما ذكرتم من شروط الخطبتين والصلاة فكلها كانت متحققة.

أخى الكريم بارك اللهم فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بالناس ويصلي بهم وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة وليس ذلك بواجب وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز أن يتولى الصلاة غير الخطيب إلا لعذر.
قال في الموسوعة الفقهية: يستحب أن لا يؤم القوم إلا من خطب فيهم لأن الصلاة والخطبة كشيء واحد... قال في البدائع: ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة فقم رجلا يصلي بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شيئاً منها جاز، وإن لم يشهد شيئاً منها لم يجز ويصلي بهم الظهر وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وخالف في ذلك المالكية فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام واحداً إلا لعذر كمرض، وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة أولا يحسنها. انتهى.
وعليه فلا حرج من تقديم أحد المصلين للإمامة عند الجمهور ما دام شهد الخطبة مع الإمام، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
 

ابواحمدالغالى

مزمار داوُدي
20 مايو 2008
9,458
16
0
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم اليكم هذاالسؤال:

يقول السائل : إذا تناوب شخصان في صلاة الجمعة الأول يخطب بالمصلين والثاني يقوم بإمامتهم بالصلاة هل يجوز ذلك؟

الجواب:
( نعم يجوز هذا ، يعني يجوز أن يكون الخطيب شخصا والمصلي شخص آخر ، لكن الأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب ، إلا أنه أحيانا يتعذر على الإمام الراتب أن يقوم بالخطبة ، إما لنقص في علمه ، أو لقصور في تعبيره ، أو لغير ذلك ، فيقوم آخر عنه في أداء الخطبة ) اهـ.
العلامة العثيمين.(نور على الدرب) شريط(313) وجه ب.

اللهم قد نفع ؟!!.......أخوك أبو أحمد
 

الملكة الحزينة

مشرفة سابقة
6 مارس 2009
12,753
154
63
الجنس
أنثى
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

ماشاء الله عليك اخي ابو احمد
الله يبارك لك في علمك
وفي متابعتك
 

انفال

مزمار جديد
22 فبراير 2008
11
0
0
الجنس
ذكر
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

انا واحد من رجال الدعوة والتليغ سمعت مؤخرا من العلماء من يضلل هذه الجماعة وبالتالي اخراجها من الدين لكن الملاحظ على من اعرفهم حب الله والرسول والحرص على ان يدخلا جميع الناس في دين الله والاخلاق التي لم اعرفها في كتير من الناس خاصة قلة اقوالهم وكثرة افعالهم واشهد الله اني ما رايت شيئا يعارض الحق لكن فوجئت بمن يضلل فما السر في ذالك افادكم الله.
 

أنا الثريا

مزمار ألماسي
11 فبراير 2009
1,289
3
0
الجنس
ذكر
رد: استفسار عن حكم الخطبتان والصلاة

جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم في الدنيا والاخره وجمعنا بكم في جنات النعيم مع حبيبه صلى الله عليه وسلم
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع