- 9 فبراير 2007
- 15,361
- 18
- 0
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمد صدّيق المنشاوي
(بسم الل)
الاعتكاف
تعريفه:
هو اللُّبث في المسجد بنيِّة مخصوصة.
حكمة تشريعه:
لا بدّ للمسلم _ بين الفينة والفينة _ من محاولة لكفكفة النفس عن شهواتها المباحة، وحبسها على طاعة مولاها، والتفرّغ لعبادته، كي ترتاض بحبِّ الله تعالى، وإيثار رضاه على ترك ما هو محرَّم من شهواتها، وضار من أهوائها. والنفس أمَّارة بالسوء، توَّاقة إلى المعاصي.
فمن ثَمَّ شُرع الاعتكاف ليكون سبباً لجمع الخاطر، وتصفية القلب، وتربية النفس على الزهد بالشهوات المباحة، والتعالي بها عن المخالفات والآثام.
حُكْمُ الاعتكاف:
الاعتكاف سُنَّة في كل وقت، وهو في شهر رمضان أشدُّ استحباباً، وفي العشر الأخير منه آكد، إلا إن نَذَرَه على نفسه فيصبح واجباً.
شرط صحة الاعتكاف:
وإنَّما يصح الاعتكاف بشرطين أساسيين:
الشرط الأول:
النية: وذلك عند ابتدائه، بأن ينوي المُكْثَ في المسجد مدَّة معيَّنة للتعبُّد تحقيقاً للسُّنَّة، فلو دخل المسجد لغرض دنيوي، أو لم يخطر في باله أي قصد لم يعتبر لبثه في المسجد اعتكافاً شرعياً.
الشرط الثاني:
اللُّبْثُ في المسجد: وينبغي أن يستمرَّ اللُّبْثُ إلى مدَّة تسمَّى في العرف اعتكافاً.
ويدخل في هذا الشرط شروط جواز اللُّبْث في المسجد؛ وهي الطهارة من الجنابة، والطهارة من الحيض والنفاس، وخُلُوِّ الثوب والبدن من نجاسة يُحتمل أن يتلوَّث بها المسجد.
فإن خرج من المسجد لغير عذر انقطع اعتكافه، أي بَطَلَ، أما إذا خرج لعذر وعاد لم ينقطع، وكان في حُكْم المتتابع.
الاعتكاف المنذور:
وهو النوع الثالث من أنواع الاعتكاف المذكورة.
فإن نذر اعتكاف مدة معيّنة على سبيل التتابع لم يَجُزْ له الخروج من المسجد إلا لعُذْر: كقضاء حاجة، ووضوء ونحوه، فإن خرج لذلك لم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه.
أمَّا إن خرج لغير عذر كنزهة، وكأمر غير ضروري حَرُمَ عليه ذلك، وانقطع تتابع اعتكافه، ووجب عليه استئناف الاعتكاف.
ولو نذر أن يعتكف، وهو صائم لزمه ذلك، لأنَّه أفضل، فإذا التزمه بالنَّذْر لزمه.
ولو عيَّن الناذر لاعتكافه مسجداً من المساجد لم يتعيَّن، وصحَّ له أن يعتكف في غيره، وإن كان ما عيَّنه أولى من غيره، إلا المسجد الحرام والمسجد النبويَّ الشريف والمسجد الأقصى، فإنَّه إذا عيَّن واحداً منها تعيَّن لزيادة فضلها، وتضاعف أجر العبادة فيها، ولكن يقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة المنوَّرة مكان المسجد الأقصى ولا عكس أيضاً.
آداب الاعتكاف:
1- يستحبُّ للمعتكف الاشتغال بطاعة الله تعالى.
2- الصيام.
3- أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، وهو الذي تُقام فيه الجمعة.
4- أن لا يتكلَّم إلا بخير.
مكروهات الاعتكاف:
1- الحِجَامة والفَصْد: إذا أمن من تلويث المسجد، أما إذا خشي تلويثه حَرُمَ عليه.
2- الإكثار من تعاطي صنعة من الصنائع كنسج الصوف والخياطة وغيرهما، والبيع والشراء وإن قلَّ.
مفسدات الاعتكاف:
1- الجماع عمداً، ولو بدون إنزال، أما المباشرة بغير الجماع: كاللمس والقُبلة، فإنَّها لا تبطل الاعتكاف إلا إذا أنزل.
2- الخروج عمداً من المسجد لغير حاجة.
3- الردَّة، والسُّكْر، والجنون.
4- الحيض والنّفاس. لأنَّ ذلك ينافي اللُّبْث في المسجد.
هذا ويجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب، ويخرج من المسجد إذا شاء، فإذا خرج وعاد جدَّد النيَّة.
الاعتكاف
تعريفه:
هو اللُّبث في المسجد بنيِّة مخصوصة.
حكمة تشريعه:
لا بدّ للمسلم _ بين الفينة والفينة _ من محاولة لكفكفة النفس عن شهواتها المباحة، وحبسها على طاعة مولاها، والتفرّغ لعبادته، كي ترتاض بحبِّ الله تعالى، وإيثار رضاه على ترك ما هو محرَّم من شهواتها، وضار من أهوائها. والنفس أمَّارة بالسوء، توَّاقة إلى المعاصي.
فمن ثَمَّ شُرع الاعتكاف ليكون سبباً لجمع الخاطر، وتصفية القلب، وتربية النفس على الزهد بالشهوات المباحة، والتعالي بها عن المخالفات والآثام.
حُكْمُ الاعتكاف:
الاعتكاف سُنَّة في كل وقت، وهو في شهر رمضان أشدُّ استحباباً، وفي العشر الأخير منه آكد، إلا إن نَذَرَه على نفسه فيصبح واجباً.
شرط صحة الاعتكاف:
وإنَّما يصح الاعتكاف بشرطين أساسيين:
الشرط الأول:
النية: وذلك عند ابتدائه، بأن ينوي المُكْثَ في المسجد مدَّة معيَّنة للتعبُّد تحقيقاً للسُّنَّة، فلو دخل المسجد لغرض دنيوي، أو لم يخطر في باله أي قصد لم يعتبر لبثه في المسجد اعتكافاً شرعياً.
الشرط الثاني:
اللُّبْثُ في المسجد: وينبغي أن يستمرَّ اللُّبْثُ إلى مدَّة تسمَّى في العرف اعتكافاً.
ويدخل في هذا الشرط شروط جواز اللُّبْث في المسجد؛ وهي الطهارة من الجنابة، والطهارة من الحيض والنفاس، وخُلُوِّ الثوب والبدن من نجاسة يُحتمل أن يتلوَّث بها المسجد.
فإن خرج من المسجد لغير عذر انقطع اعتكافه، أي بَطَلَ، أما إذا خرج لعذر وعاد لم ينقطع، وكان في حُكْم المتتابع.
الاعتكاف المنذور:
وهو النوع الثالث من أنواع الاعتكاف المذكورة.
فإن نذر اعتكاف مدة معيّنة على سبيل التتابع لم يَجُزْ له الخروج من المسجد إلا لعُذْر: كقضاء حاجة، ووضوء ونحوه، فإن خرج لذلك لم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه.
أمَّا إن خرج لغير عذر كنزهة، وكأمر غير ضروري حَرُمَ عليه ذلك، وانقطع تتابع اعتكافه، ووجب عليه استئناف الاعتكاف.
ولو نذر أن يعتكف، وهو صائم لزمه ذلك، لأنَّه أفضل، فإذا التزمه بالنَّذْر لزمه.
ولو عيَّن الناذر لاعتكافه مسجداً من المساجد لم يتعيَّن، وصحَّ له أن يعتكف في غيره، وإن كان ما عيَّنه أولى من غيره، إلا المسجد الحرام والمسجد النبويَّ الشريف والمسجد الأقصى، فإنَّه إذا عيَّن واحداً منها تعيَّن لزيادة فضلها، وتضاعف أجر العبادة فيها، ولكن يقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة المنوَّرة مكان المسجد الأقصى ولا عكس أيضاً.
آداب الاعتكاف:
1- يستحبُّ للمعتكف الاشتغال بطاعة الله تعالى.
2- الصيام.
3- أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، وهو الذي تُقام فيه الجمعة.
4- أن لا يتكلَّم إلا بخير.
مكروهات الاعتكاف:
1- الحِجَامة والفَصْد: إذا أمن من تلويث المسجد، أما إذا خشي تلويثه حَرُمَ عليه.
2- الإكثار من تعاطي صنعة من الصنائع كنسج الصوف والخياطة وغيرهما، والبيع والشراء وإن قلَّ.
مفسدات الاعتكاف:
1- الجماع عمداً، ولو بدون إنزال، أما المباشرة بغير الجماع: كاللمس والقُبلة، فإنَّها لا تبطل الاعتكاف إلا إذا أنزل.
2- الخروج عمداً من المسجد لغير حاجة.
3- الردَّة، والسُّكْر، والجنون.
4- الحيض والنّفاس. لأنَّ ذلك ينافي اللُّبْث في المسجد.
هذا ويجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب، ويخرج من المسجد إذا شاء، فإذا خرج وعاد جدَّد النيَّة.

