إعلانات المنتدى


مسئلة

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

درر حاتم

مزمار فعّال
4 أكتوبر 2008
296
2
0
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:
عندي مسألة احببت ان اطرحها على من يفتيني بمدي شرعيتها وكذلك ماهو الوجب ان افعلة عند رغبتي بعمل تلك المسئلة وهي على النحو التالي
عند رغبتي ببيع سيارة مثلاً وانا اعلم مابها من خراب وغيرة هل من الضروري ان اخبر المبتاع بتلك الخربات لتلك السلعة ام ان اخبرة ان بأمكانة ان يفحصها فقط ويتأكد علماً انني اعلم مابها من اعطال ولاكن المشتري لم يسئلني عن صلاحية السيارة
من لدية اي معلومة حول هذا الموضوع يفيدنا ولة منا جزيل الشكر
 

دنيا الامل

مزمار داوُدي
16 نوفمبر 2008
5,572
40
48
رد: مسئلة

والله لست مفتية ولا فقيه ...........لكن انت خبر ..........والبيع والشراء حاجة مكتوب
 

فجرالنور

مراقبة سابقة
10 مايو 2008
3,406
112
0
الجنس
أنثى
رد: مسئلة

وأنا أيضا أخى مالى بالفتوى ولكن فطرتى هى الإسلام الذي اعوجاج
له علمنى أن الصدق منجاة والكذب مهلكة فالزم الصدق بجميع الأحوال
وأعلم الشخص بعيوب السيارة ولابد أن يأتى شخص إمكانيته لاتسمح له إلا
بأخذالسيارة وعيوبها ...وتذكر أخى أن للصدق جمال وحلاوة في النفس
وفقك الله لمايحب ويرضى
 

*رضا*

إداري قدير سابق وعضو شرف
عضو شرف
4 يونيو 2006
41,913
120
63
الجنس
ذكر
رد: مسئلة

وهذا رأيي أيضا والله أعلم
 

الوهراني

مزمار داوُدي
26 أبريل 2008
3,836
27
48
الجنس
ذكر
رد: مسئلة

السلام عليكم

أولا أخي الفاضل أنصحك فيالرمة القادمة .. لو عرضت عليك مسألة شرعية تريد حكمها أن تعرضها على أهل العلم في بلدك ممن يوثق بعلمه و دينه ... و اجتنب قدر الإمكان المنتديات ما استطعت إلى ذلك سبيلا .. خاصة في المسائل الشخصية التي تحتاج إلى معرفة حال السائل ... لأن أصحابها مجاهيل في أكثر الأحوال ... فقد تجد أحد الصغار يفتيك في مسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر !

و بالنسبة لسؤالك هاك جوابها من موقع الاسلام سؤال و جواب

يحرم بيع السلعة دون بيان العيب الذي فيها ولو باعها لكافر
إذا كنت أريد بيع سيارتي لغير مسلم ، وكنت أعلم بوجود عيب بها ، فهل يجب علي إخبار من يريد شراءها ؟


الحمد لله
من باع شيئا فيه عيب لزمه بيان العيب ، سواء باعه لمسلم أو لكافر ، وإلا كان غاشا آثما .
وقد روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْله : ( صَدَقَا ) ، أَيْ : مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله ( وَبَيَّنَا ) ، أَيْ : لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ . وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا ، وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ" انتهى من "فتح الباري" .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/108) : " من علم بسلعته عيبا , لم يجز بيعها , حتى يبينه للمشتري ، فإن لم يبينه فهو آثم عاص ، نص عليه أحمد ; لما روى حكيم بن حزام , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما , وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ) متفق عليه ، وقال عليه السلام : ( المسلم أخو المسلم , لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له) " انتهى .

وقال أيضاً : (4/113) : " معنى دلَّس العيب : أي كتمه عن المشتري , مع علمه به . أو : غطاه عنه , بما يوهم المشتري عدمه ... وسواء في هذا ما علم به فكتمه , وما ستر , فكلاهما تدليس حرام " انتهى .

وحديث : (المسلم أخو المسلم...) رواه ابن ماجه (2246) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وتحريم الغش لا يختص بالمسلم ، بل يحرم الغش مع المسلم والكافر ، والتقييد بالمسلم هنا خرج مخرج الغالب .

قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع (11/306) : " وإطلاق المصنف رحمه الله [الرافعي] والأصحاب والشافعي حرمة التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا ، ولفظ الأحاديث التي ذُكرت واستدل بها المصنف رحمه الله إنما تدل على المسلم للمسلم , وهذا ورد في الخطبة على خطبة أخيه , والسوم على سومه ، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ... وأما التقييد في هذه الأحاديث فإنه خرج على الغالب ولا يكون له مفهوم , أو أن المقصود التهييج والتنفير عن فعل هذه الأمور مع من يشاركه في الإسلام والآخرة , ويثبت عمومه بدليل آخر . والله أعلم " انتهى.

وقال أيضاً : "والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحكمها معلوم من الشريعة , وكتمان العيب غش" انتهى من المجموع (11/303).

فيلزمك بيان العيب الذي تعلمه في سيارتك ، سواء بعتها لمسلم أو كافر .

والله أعلم .


 

مصطفى راضى

مراقب قدير سابق
7 مارس 2009
9,308
27
0
الجنس
ذكر
رد: مسئلة

أخى الحبيب جزاك الله خيرا , وبارك الله فيك
وزادك حرصا
يجب على الانسان أن يظهر عيب مبيعه إذا أراد البيع
قال النبي صلى عليه وسلم" المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له " رواه ابن ماجة 2/754 وهو في صحيح الجامع 6705.

ومما يدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع جريراً على الإسلام ذهب لينصرف فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم، فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك، فقيل له: إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع، فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم.
 

الوهراني

مزمار داوُدي
26 أبريل 2008
3,836
27
48
الجنس
ذكر
رد: مسئلة

السلام عليكم

أولا أخي الفاضل أنصحك في المرة القادمة .. لو عرضت عليك مسألة شرعية تريد حكمها أن تعرضها على أهل العلم في بلدك ممن يوثق بعلمه و دينه ... و اجتنب قدر الإمكان المنتديات ما استطعت إلى ذلك سبيلا .. خاصة في المسائل الشخصية التي تحتاج إلى معرفة حال السائل ... لأن أصحابها مجاهيل في أكثر الأحوال ... فقد تجد أحد الصغار يفتيك في مسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر !


و بالنسبة لسؤالك هاك جوابها من موقع الاسلام سؤال و جواب


يحرم بيع السلعة دون بيان العيب الذي فيها ولو باعها لكافر
إذا كنت أريد بيع سيارتي لغير مسلم ، وكنت أعلم بوجود عيب بها ، فهل يجب علي إخبار من يريد شراءها ؟


الحمد لله
من باع شيئا فيه عيب لزمه بيان العيب ، سواء باعه لمسلم أو لكافر ، وإلا كان غاشا آثما .
وقد روى البخاري (2079) ومسلم (1532) عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْله : ( صَدَقَا ) ، أَيْ : مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله ( وَبَيَّنَا ) ، أَيْ : لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ . وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا ، وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ" انتهى من "فتح الباري" .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/108) : " من علم بسلعته عيبا , لم يجز بيعها , حتى يبينه للمشتري ، فإن لم يبينه فهو آثم عاص ، نص عليه أحمد ; لما روى حكيم بن حزام , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما , وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ) متفق عليه ، وقال عليه السلام : ( المسلم أخو المسلم , لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له) " انتهى .

وقال أيضاً : (4/113) : " معنى دلَّس العيب : أي كتمه عن المشتري , مع علمه به . أو : غطاه عنه , بما يوهم المشتري عدمه ... وسواء في هذا ما علم به فكتمه , وما ستر , فكلاهما تدليس حرام " انتهى .

وحديث : (المسلم أخو المسلم...) رواه ابن ماجه (2246) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وتحريم الغش لا يختص بالمسلم ، بل يحرم الغش مع المسلم والكافر ، والتقييد بالمسلم هنا خرج مخرج الغالب .

قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع (11/306) : " وإطلاق المصنف رحمه الله [الرافعي] والأصحاب والشافعي حرمة التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا ، ولفظ الأحاديث التي ذُكرت واستدل بها المصنف رحمه الله إنما تدل على المسلم للمسلم , وهذا ورد في الخطبة على خطبة أخيه , والسوم على سومه ، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ... وأما التقييد في هذه الأحاديث فإنه خرج على الغالب ولا يكون له مفهوم , أو أن المقصود التهييج والتنفير عن فعل هذه الأمور مع من يشاركه في الإسلام والآخرة , ويثبت عمومه بدليل آخر . والله أعلم " انتهى.

وقال أيضاً : "والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحكمها معلوم من الشريعة , وكتمان العيب غش" انتهى من المجموع (11/303).

فيلزمك بيان العيب الذي تعلمه في سيارتك ، سواء بعتها لمسلم أو كافر .

والله أعلم .
 

درر حاتم

مزمار فعّال
4 أكتوبر 2008
296
2
0
الجنس
ذكر
رد: مسئلة

جزاكم الله عنى خير الجزاء جميع من قام برد على المسئلة وجعلة في موازين اعمالكم
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع