- 28 يوليو 2009
- 3,344
- 6
- 0
- الجنس
- ذكر
لم ارى بحياتي شخص مطبق هذه السنة إلا الشيخ الدكتور عبدالمحسن زبن
انا لا أدعوا الى النقاش ولكن اراء مختارة من فتاوى شتى
فحبيت ان اجتهد وأجمع لكم الاراء من التسليمة الواحدة الى التسليمة الثالثة كما يفعلون بعض المالكية هداهم الله ؟
ولم ارى شيخ يتكلم بها
ولكن مرة واحده وقديمة صلى بنا الشيخ الدكتور عبدالمحسن زبن وفعلها
ولكن تطبق بالشتاء خصوصا إذا كانت بالمخيمات
ألا وهي التسليمة عل اليمين
وهذا الدليل
عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم :
" كان يُسَـلمُ تسلمية واحدة " .
جاء في كتاب " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " طبعة مكتبة المعارف الطبعة
الثانية ( ص 188 ) في صفة التسليم ما يلي :
( و أحياناً " كان يسلم تسليمة واحدة : ] " السلام عليكم " [ ] تلقاء وجهه ، يميل إلى
الشق الأيمن شيئاً [ ] أو قليلاً [ " ) .
وقال في الهامش : ( ابن خزيمة ، والبيهقي ، والضياء في " المختارة " ، وعبد الغني
المقدسي في " السنن " ( 243 / 1 ) بسند صحيح ، وأحمد ، والطبراني في " الأوسط "
( 32 / 2 من زوائد المعجمين ) ، والبيهقي والحاكم وصححه ؛ ووافقه الذهبي وابن الملقن
( 29 / 1 ) ، وهو مخرج في " الإرواء " تحت الحديث ( 327 ) ) اهـ .
صحيح ، " الصحيحة " برقم ( 316 )
1) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة .
( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال : كان أنس يسلم واحدة [ ص: 335 ]
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال : صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة ثم قال : صليت خلف علي فسلم واحدة .
( 4 ) حدثنا يحيى بن يزيد عن الزبرقان أن أبا وائل كان يسلم تسليمة واحدة .
( 5 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن يحيى بن وثاب أنه كان يسلم تسليمة .
( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال : صليت خلف عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة .
( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهما وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما .
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة .
( 9 ) حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا جابر بن حازم عن أيوب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر بلغني عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة .
( 11 ) حدثنا وكيع عن يزيد بن أدهم قال : رأيت أنسا والحسن وأبا العالية وأبا رجاء يسلمون تسليمة .
( 12 ) حدثنا وكيع عن سليمان بن زيد قال : رأيت ابن أبي أوفى يسلم تسليمة .
( 13 ) حدثنا وكيع عن مالك بن دينار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة .
( 14 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن وقاء أن سعيد بن جبير كان يسلم تسليمة .
( 15 ) حدثنا مصعب بن المقدام قال : نا إسرائيل عن عمران بن مسلم عن سويد أنه كان يسلم تسليمة واحدة .
( 16 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس أنه كان يسلم تسليمة .
قال النووي قال ابن المنذر:: (أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة)اهـ
ّّّّّّّّّّّّّّ..............................................................................................................................
ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة ، لأن التسليمة الثانية مشروعة ، وفعلها أفضل ، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها ، وأن الصلاة لا تصح بدونها ، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة .
وعلى قول الجمهور ؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة .
وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة ، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية ، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط ، وخروجا من خلاف من أوجبها .
ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات ، كما سيأتي .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462) : "الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة ، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي . قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة , وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.
ثم قال النووي : مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة , وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره .
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره )
، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) .
رواهما مسلم . وفي لفظ لحديث ابن مسعود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله) . قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/323) .
ومذهب الإمام مالك كما في "مواهب الجليل" (1/526) أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات : الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة ، والثانية ينوي بها السلام على الإمام ، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره ، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا ، وأن الثالثة بدعة ، قال رحمه الله: " يسلم اثنتين : واحدة عن يمينه ، يعتقد بها الخروج من الصلاة ، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين , والتسليمة الثالثة احذروها ، فإنها بدعة ، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة" انتهى من "مواهب الجليل" .
والحاصل : أن المستحب أن يسلم المصلي إماما كان أو مأموما تسليمتين ، فإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة ، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين ، واحدة عن يمينه ، والثانية عن يساره
ولكن من المعلوم
انا لا أدعوا الى النقاش ولكن اراء مختارة من فتاوى شتى
فحبيت ان اجتهد وأجمع لكم الاراء من التسليمة الواحدة الى التسليمة الثالثة كما يفعلون بعض المالكية هداهم الله ؟
ولم ارى شيخ يتكلم بها
ولكن مرة واحده وقديمة صلى بنا الشيخ الدكتور عبدالمحسن زبن وفعلها
ولكن تطبق بالشتاء خصوصا إذا كانت بالمخيمات
ألا وهي التسليمة عل اليمين
وهذا الدليل
عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم :
" كان يُسَـلمُ تسلمية واحدة " .
جاء في كتاب " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " طبعة مكتبة المعارف الطبعة
الثانية ( ص 188 ) في صفة التسليم ما يلي :
( و أحياناً " كان يسلم تسليمة واحدة : ] " السلام عليكم " [ ] تلقاء وجهه ، يميل إلى
الشق الأيمن شيئاً [ ] أو قليلاً [ " ) .
وقال في الهامش : ( ابن خزيمة ، والبيهقي ، والضياء في " المختارة " ، وعبد الغني
المقدسي في " السنن " ( 243 / 1 ) بسند صحيح ، وأحمد ، والطبراني في " الأوسط "
( 32 / 2 من زوائد المعجمين ) ، والبيهقي والحاكم وصححه ؛ ووافقه الذهبي وابن الملقن
( 29 / 1 ) ، وهو مخرج في " الإرواء " تحت الحديث ( 327 ) ) اهـ .
صحيح ، " الصحيحة " برقم ( 316 )
1) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة .
( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال : كان أنس يسلم واحدة [ ص: 335 ]
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال : صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة ثم قال : صليت خلف علي فسلم واحدة .
( 4 ) حدثنا يحيى بن يزيد عن الزبرقان أن أبا وائل كان يسلم تسليمة واحدة .
( 5 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن يحيى بن وثاب أنه كان يسلم تسليمة .
( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال : صليت خلف عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة .
( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهما وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما .
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة .
( 9 ) حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا جابر بن حازم عن أيوب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر بلغني عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة .
( 11 ) حدثنا وكيع عن يزيد بن أدهم قال : رأيت أنسا والحسن وأبا العالية وأبا رجاء يسلمون تسليمة .
( 12 ) حدثنا وكيع عن سليمان بن زيد قال : رأيت ابن أبي أوفى يسلم تسليمة .
( 13 ) حدثنا وكيع عن مالك بن دينار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة .
( 14 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن وقاء أن سعيد بن جبير كان يسلم تسليمة .
( 15 ) حدثنا مصعب بن المقدام قال : نا إسرائيل عن عمران بن مسلم عن سويد أنه كان يسلم تسليمة واحدة .
( 16 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس أنه كان يسلم تسليمة .
قال النووي قال ابن المنذر:: (أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة)اهـ
ّّّّّّّّّّّّّّ..............................................................................................................................
ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة ، لأن التسليمة الثانية مشروعة ، وفعلها أفضل ، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها ، وأن الصلاة لا تصح بدونها ، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة .
وعلى قول الجمهور ؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة .
وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة ، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية ، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط ، وخروجا من خلاف من أوجبها .
ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات ، كما سيأتي .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462) : "الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة ، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي . قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة , وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.
ثم قال النووي : مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة , وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره .
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره )
، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) .
رواهما مسلم . وفي لفظ لحديث ابن مسعود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله) . قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/323) .
ومذهب الإمام مالك كما في "مواهب الجليل" (1/526) أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات : الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة ، والثانية ينوي بها السلام على الإمام ، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره ، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا ، وأن الثالثة بدعة ، قال رحمه الله: " يسلم اثنتين : واحدة عن يمينه ، يعتقد بها الخروج من الصلاة ، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين , والتسليمة الثالثة احذروها ، فإنها بدعة ، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة" انتهى من "مواهب الجليل" .
والحاصل : أن المستحب أن يسلم المصلي إماما كان أو مأموما تسليمتين ، فإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة ، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين ، واحدة عن يمينه ، والثانية عن يساره
ولكن من المعلوم

