- 14 ديسمبر 2008
- 1,534
- 24
- 38
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الخميس 28 محرم 1431
- حجب النقصان: هو كون شخص سبباً لمنع آخر بعض إرثه وهذا قسمان أيضاً: ازدحام و انتقال.
فالازدحام :
وهو ثلاثة:
1- ازدحام في فرض: وذلك في حق كل طائفة تشترك في فرض. كالزوجات في الربع أو الثمن. وكالجدات في السدس، وكالبنات وبنات الابن والشقائق والأخوات من الأب في الثلثين. وكبنات الابن والأخوات من الأب في السدس، وكأولاد الأم في الثلث.
- فاشتراك العدد في فرض واحد سبّب نقصَ بعض الإرث على أفراد العدد.
2- ازدحام في تعصيب: وذلك في حق كل طائفة تشترك في تعصيب. كالأولاد وأولاد البنين (وإن نزلوا). و الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. وبني الأشقاء أو لأب، والأعمام الأَشقاء أو لأب (وإن علوا) وبنيهم (وإن نزلوا) والمعتقين والمعتقات وعصبتهم بالنفس.
3- ازدحام في عول: وذلك عند ازدحام فروض تكاثرت في مسألة فزادت سهامها على أصل المسألة.
كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجَها وشقيقتيها وإخوة لها من أمِها وأمَها. فللزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، و للإخوة من الأم الثلث وللأم السدس. فازدحمت سهام فروض هذه المسألة فزادت على أصلها فعالت المسألة من ستة إلى عشرة.
تفاصيل ذلك ذكره العلماء في باب العول .
والانتقال :
وهو أربعة:
1- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه: وذلك في حق كل من له فرضان. كأحد الزوجين، والأم. عند وجود الفرع الوارث، من النصف والربع والثلث إلى الربع والثمن والسدس.
وكبنات الابن: مع فرع أنثى ورثت النصف. من النصف أو الاشتراك في الثلثين إلى السدس.
وكالأخوات من الأب مع شقيقة ورثت النصف فرضاً من النصف أو الاشتراك في الثلثين إلى السدس.
2- انتقال من فرض إلى تعصيب أقلِ منه: وذلك في حق ذوات النصف عندما ينتقلن من إرث النصف فرضاَ إلى التعصيب بالغير.
3- انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: وذلك في حق العصبة مع الغير عندما ينتقلن منها إلى العصوبة بالغير.
4- انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: وذلك في حق الأب وأبيه وإن علا عندما ينتقل أحدهم من إرث المال بالتعصيب إلى فرض السدس. ملاحظة: حجب النقصان يدخل على جميع الورثة كما هو واضح مما تقدم.
الخميس 28 محرم 1431
- حجب النقصان: هو كون شخص سبباً لمنع آخر بعض إرثه وهذا قسمان أيضاً: ازدحام و انتقال.
فالازدحام :
وهو ثلاثة:
1- ازدحام في فرض: وذلك في حق كل طائفة تشترك في فرض. كالزوجات في الربع أو الثمن. وكالجدات في السدس، وكالبنات وبنات الابن والشقائق والأخوات من الأب في الثلثين. وكبنات الابن والأخوات من الأب في السدس، وكأولاد الأم في الثلث.
- فاشتراك العدد في فرض واحد سبّب نقصَ بعض الإرث على أفراد العدد.
2- ازدحام في تعصيب: وذلك في حق كل طائفة تشترك في تعصيب. كالأولاد وأولاد البنين (وإن نزلوا). و الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. وبني الأشقاء أو لأب، والأعمام الأَشقاء أو لأب (وإن علوا) وبنيهم (وإن نزلوا) والمعتقين والمعتقات وعصبتهم بالنفس.
3- ازدحام في عول: وذلك عند ازدحام فروض تكاثرت في مسألة فزادت سهامها على أصل المسألة.
كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجَها وشقيقتيها وإخوة لها من أمِها وأمَها. فللزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، و للإخوة من الأم الثلث وللأم السدس. فازدحمت سهام فروض هذه المسألة فزادت على أصلها فعالت المسألة من ستة إلى عشرة.
تفاصيل ذلك ذكره العلماء في باب العول .
والانتقال :
وهو أربعة:
1- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه: وذلك في حق كل من له فرضان. كأحد الزوجين، والأم. عند وجود الفرع الوارث، من النصف والربع والثلث إلى الربع والثمن والسدس.
وكبنات الابن: مع فرع أنثى ورثت النصف. من النصف أو الاشتراك في الثلثين إلى السدس.
وكالأخوات من الأب مع شقيقة ورثت النصف فرضاً من النصف أو الاشتراك في الثلثين إلى السدس.
2- انتقال من فرض إلى تعصيب أقلِ منه: وذلك في حق ذوات النصف عندما ينتقلن من إرث النصف فرضاَ إلى التعصيب بالغير.
3- انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: وذلك في حق العصبة مع الغير عندما ينتقلن منها إلى العصوبة بالغير.
4- انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: وذلك في حق الأب وأبيه وإن علا عندما ينتقل أحدهم من إرث المال بالتعصيب إلى فرض السدس. ملاحظة: حجب النقصان يدخل على جميع الورثة كما هو واضح مما تقدم.