إعلانات المنتدى

مسابقة مزامير القرآنية 1445هـ

الحديث في المواريث

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع ( 0 عضواً )

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

7- ميراث البنات

ميراث البنات بالفرض , بشرط أن لا يكون للميت ابن ذكر
فللواحدة النصف ، وللإثنتين فأكثر الثلثان‏.‏

مثال إرث الواحدة بالفرض النصف‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي‏.‏

ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن بنتيه وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا‏.‏

مثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شيء‏.‏

ويرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن‏.‏ للذكر مثل حظ الأنثيين .

مثال إرثهن بالتعصيب‏:‏ أن يموت شخص عن ابنه وبنته فللولد سهمان، وللبنت سهم واحد‏.‏

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

8- ميراث بنات الابن

أ- يرثن بالفرض
بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن ، فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان بشرط أن لا يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن‏.‏

ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي‏.‏


ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن جدته ‏(‏أم أمه‏)‏ وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس‏.‏


ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا‏.‏


ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي‏.‏


ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي‏.

ب- ويرثن بالتعصيب

بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن ، فللذكر مثل حظ الأنثيين‏.

مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن‏:‏ أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد‏.‏


مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه‏.‏ فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد‏.‏


ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه‏.‏ فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد‏.‏

ولا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود انثتين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏


وللحديث بقية‏
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض


9 - ميراث الأخوات من غير أم


والأخوات من غير أم ، هن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب


قاعدة : لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول‏.‏


أ - ميراث الشقيقات‏:


1- ترث الشقيقات بالفرض

يرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان‏.‏


ومثال إرث الواحدة بالفرض‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع، وللأخ من الأب الباقي‏.‏


ومثال إرث الثنتين بالفرض‏:‏ أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق‏.‏ فللشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، وللعم الباقي‏.‏


ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض‏:‏ أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته ‏(‏أم أبيه‏)‏ وأخيه من أبيه‏.‏
فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس، وللأخ من الأب الباقي‏.‏

2- وبالتعصيب بالغير

فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق‏.‏ للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

مثال إرثهن بالتعصيب بالغير‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏

3- وبالتعصيب مع الغير

ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكون بمنزلة الإخوة الأشقاء‏.‏

ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة
الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شيء للأخ من الأب‏.‏

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

تابع ميراث الأخوات:


ب - ميراث الأخوات من الأب‏:‏
لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً،
ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏
ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن‏.‏

وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله‏.‏

مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب‏:‏ أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد‏.‏

ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق‏.‏ فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي‏.‏

مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق‏.‏ فللشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللعم الباقي‏.

وللحديث بقية‏
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض


10- ميراث أولاد الأم ( الأخوة والأخوات لأم )


أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم‏.‏ ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول
وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم‏.‏


مثال إرث الواحد‏.‏ أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس‏.‏


مثال إرث الاثنين‏:‏ أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين‏.‏ فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان‏.‏


ومثال آخر الأكثر من الاثنين‏:‏ أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق‏.‏ فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية، وللشقيق الباقي‏.‏

وللحديث بقية
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
يوجد ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا ،

وهم ثلاثة من الرجال :

الزوج، والابن، والأب

ويقابلهم ثلاثة من النساء :

الزوجة، والبنت، والأم

تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

تابع ميراث الأخوات:

ب - ميراث الأخوات من الأب...

1- النصف للواحدة بشروط :
* عدم وجود الفرع الوارث
* عدم وجود الأصل الوارث من الذكور
* عدم وجود المعصب لها ( الأخ لأب )
* عدم وجود المشاركة لها ( الأخت لأب )
* عدم وجود الأخ الشقيق
* عدم وجود الأخت الشقيقة

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

تابع ميراث الأخوات:

ب - ميراث الأخوات من الأب...

2 - الثلثان للاثنتين فأكثر بشروط :
* عدم وجود الفرع الوارث
* عدم وجود الأصل الوارث من الذكور
* عدم وجود المعصب ( الأخ لأب )
* وجود المشاركة لها ( الأخت لأب ) ليكونا اثنتين فأكثر
* عدم وجود الأخ الشقيق
* عدم وجود الأخت الشقيقة

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

تابع ميراث الأخوات:

ب - ميراث الأخوات من الأب...

3- السدس للواحدة بشروط :

* عدم وجود الفرع الوارث

* عدم وجود الأصل الوارث من الذكور

* عدم وجود المعصب ( الأخ لأب )

* عدم وجود الأخ الشقيق للمتوفي

* وجود الأخت الشقيقة للمتوفي التي ترث النصف

وللحديث بقية
 
التعديل الأخير:

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
تابع أصحاب الفروض

تابع ميراث الأخوات:

ب - ميراث الأخوات من الأب...

4- الباقي عصبة بشروط :

* عدم وجود الفرع الوارث

* عدم وجود الأصل الوارث من الذكور

* عدم وجود الأخ الشقيق للمتوفي

* عدم وجود الأخت الشقيقة للمتوفي

* اذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن

وللحديث بقية
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
سأل سائل عن مسألة في المواريث فقال :
ماتت عن زوج وأخ وأخت من الأم وعدد 2 من أبناء العم
فما نصيب كل وارث ؟
 

رشيد التلمساني

مشرف ركن مزامير المغرب الإسلامي
المشرفون
5 أبريل 2020
10,327
2,163
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
سأل سائل عن مسألة في المواريث فقال :
ماتت عن زوج وأخ وأخت من الأم وعدد 2 من أبناء العم
فما نصيب كل وارث ؟
الزوج له النصف
الأخت من أم لها السدس
الأخ يأخذ الباقي عصبة
أبناء العم محجوبون بالأخ
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد

رشيد التلمساني

مشرف ركن مزامير المغرب الإسلامي
المشرفون
5 أبريل 2020
10,327
2,163
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
الزوج له النصف
الأخ والأخت من الأم لهما الثلث
ابني العم يأخذان الباقي عصبة


اضافة...
الأخ والأخت من الأم لهما الثلث ( بالسوية )
للأخ السدس
وللأخت السدس
أيضا
( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )
 

رشيد التلمساني

مشرف ركن مزامير المغرب الإسلامي
المشرفون
5 أبريل 2020
10,327
2,163
113
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
اضافة...
الأخ والأخت من الأم لهما الثلث ( بالسوية )
للأخ السدس
وللأخت السدس
أيضا
( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )
نعم يقتسمان الثلث بالسوية بينهما الذكر يأخذ مثل الأنثى لقوله تعالى:
( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )
 

أحمد عمار

مشرف الركن العام
المشرفون
10 فبراير 2010
3,061
284
83
الجنس
ذكر
القارئ المفضل
محمد صدّيق المنشاوي
علم البلد
الزوج له النصف
الأخت من أم لها السدس
الأخ يأخذ الباقي عصبة
أبناء العم محجوبون بالأخ


كل الشكر شيخنا الفاضل
وإن كنت أود تفاعل الأعضاء مع السؤال

لاسترجاع بعض ما مضى واستكمال لما بدأناه
 

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع