- 10 فبراير 2010
- 3,061
- 284
- 83
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمد صدّيق المنشاوي
- علم البلد
رد: الحديث في المواريث
الفرق بين الأخوة لأم وباقي الأخوة كالتالي :
خالف الإخوة لأم غيرهم من الأخوة في أمور خمسة وهي:
أولاً: أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم
والدليل على ذلك: أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الإرث بالتعصيب بين الأبناء والبنات في آية المواريث في سورة النساء
فقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾
وذكر الله -تعالى- الإرث بالتعصيب بين الإخوة والأخوات في آخر آية المواريث في سورة النساء
قال: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ .
أما مع الإخوة لأم فقال تعالى:
﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
مثال :
(زوج ، وأخ وأخت لأم):
للزوج النصف، ولولدي الأم الثلث بالسوية.
فلو كان مكان ولدي الأم ولدا وبنت لكان الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين
ثانيًا: أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا ولا انفرادًا أي أنه للذكر مثل الأنثى
فقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
ثالثًا: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم ،
خلافًا لقاعدة الفرائض المطردة أن كل من أدلى إلى الميت في القرابة لا يرث مع هذه القرابة إلا الإخوة لأم.
مثال :
(زوجة، وابن ، وأخ لأم ، وأم):
للزوجة الثمن ، للأخ لأم السدس، وللأم السدس والابن الباقي عصبة .
فلو عدمت الأم لم يرث الأخ لأم لأنه محجوب بالابن
رابعًا: أن ذكرهم أُدلي بأنثى ويرث معها علمًا بأننا نقول: بمحض الذكورة.
مثال :
( زوجة ، وأم ، وأخ لأم )
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، والأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم العدد من الخوة ، والأخ لأم السدس
خامسًا: أنهم يضرون من أدلوا به وهي الأم، فيحجبونها من الثلث إلى السدس ( حجب نقصان )
قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].
مثال :
( أم ، جد ، أخوين لأم )
الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة ، والجد يحوز بقية المال لأنه أولى رجل ذكر ، والأخوان لأم محجوبون بالجد
تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
وعيدكم سعيد
وعساكم من عواده
الفرق بين الأخوة لأم وباقي الأخوة كالتالي :
خالف الإخوة لأم غيرهم من الأخوة في أمور خمسة وهي:
أولاً: أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم
والدليل على ذلك: أن الله -تبارك وتعالى- ذكر الإرث بالتعصيب بين الأبناء والبنات في آية المواريث في سورة النساء
فقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾
وذكر الله -تعالى- الإرث بالتعصيب بين الإخوة والأخوات في آخر آية المواريث في سورة النساء
قال: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ .
أما مع الإخوة لأم فقال تعالى:
﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
مثال :
(زوج ، وأخ وأخت لأم):
للزوج النصف، ولولدي الأم الثلث بالسوية.
فلو كان مكان ولدي الأم ولدا وبنت لكان الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين
ثانيًا: أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا ولا انفرادًا أي أنه للذكر مثل الأنثى
فقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
مثال : |
زوج، ( أخ و أخت لأم ): |
للزوج النصف ، والأخ لأم والأخت لأم لكل واحد منهما السدس بالسوية |
ولو كان مكان ( أخ و أخت لأم ) ابن وابنة ، لكان نصيب الابن ضعف نصيب البنت |
ثالثًا: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم ،
خلافًا لقاعدة الفرائض المطردة أن كل من أدلى إلى الميت في القرابة لا يرث مع هذه القرابة إلا الإخوة لأم.
مثال :
(زوجة، وابن ، وأخ لأم ، وأم):
للزوجة الثمن ، للأخ لأم السدس، وللأم السدس والابن الباقي عصبة .
فلو عدمت الأم لم يرث الأخ لأم لأنه محجوب بالابن
رابعًا: أن ذكرهم أُدلي بأنثى ويرث معها علمًا بأننا نقول: بمحض الذكورة.
مثال :
( زوجة ، وأم ، وأخ لأم )
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، والأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم العدد من الخوة ، والأخ لأم السدس
خامسًا: أنهم يضرون من أدلوا به وهي الأم، فيحجبونها من الثلث إلى السدس ( حجب نقصان )
قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].
مثال :
( أم ، جد ، أخوين لأم )
الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة ، والجد يحوز بقية المال لأنه أولى رجل ذكر ، والأخوان لأم محجوبون بالجد
تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل
وعيدكم سعيد
وعساكم من عواده
التعديل الأخير: