- 4 نوفمبر 2007
- 1,989
- 18
- 0
- القارئ المفضل
- عبد الرحمن السديس
[align=CENTER][table1="width:95%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]
[/align][/cell][/table1][/align][align=CENTER][table1="width:95%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]http://www.islamic-flash.net/Flash/download.php?image_id=750[/align][/cell][/table1][/align][align=CENTER][table1="width:95%;background-color:black;"][cell="filter:;"]
محمد بن صالح العثيمين
من كتـاب المغنـي - الجزء الخامس
ترجمة مختصرة للإمام ابن قدامة رحمه الله([1])
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]اسمه ونسبه:
هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمَّاعيلي، شيخ المذهب، الإمام، بحر علوم الشريعة المطهرة.
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]مولده:[/FONT]
ولد رحمه الله بجمَّاعيل من أعمال نابلس في فلسطين سنة (541هـ)، وقدم دمشق مع أهله.
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]وفاتــه:[/FONT]
توفي رحمه الله يوم السبت في يوم عيد الفطر عام (620هـ)، ودفن من الغد في جبل قاسيون خلف الجامع المظفري، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، آمين.
(1)الكافر غير مخاطب بفروع الدين خطابًا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاءً.(6)
(2)لا يلزم المسلم الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعًا بذلك، سواء كان الباذل قريبـًا أو أجنبيًا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالاً.(9)
(3)من تكلف الحج ممن لا يلزمه، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة، ولا يسأل الناس، استحب له الحج؛ لقول الله تعالى: ((يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ)) [الحج:27]، فقدم ذكر الرجال. ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل، وإن كان يسأل الناس كره له الحج.(10)
(4)يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، فلزمه، وإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه؛ لأنه عاجز عن المشي، فهو كالبعيد. وأما الزاد فلا بد منه، فإن لم يجد زادًا، ولا قدر على كسبه، لم يلزمه الحج.(10)
(5)الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه؛ من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله؛ لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه.(11)
(6)يشترط أن يجد من أراد الحج راحلة تصلح لمثله، إما شراءً أو كراءً، لذهابه ورجوعه.(11)
(7)يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم في مضيه ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج، وحقهم آكد.(11)
(8)تجب العمرة على من يجب عليه الحج، قال تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]، ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.(13)
(9)ليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد رحمه الله، وقال: «كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة! ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت».(14)
(10)تجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافًا. كذلك قال ابن عمر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد.(15)
(11)لا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا. روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف، وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النَّبِـيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم. وقد اعتمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدًا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه، إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛ لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولو كان فيه فضل لما اتفقوا على تركه.(16)
(12)إن لم يجد المريض مالاً يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف؛ لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه، فالمريض أولى.(21)
(13)متى أحج المريض عن نفسه ثم عوفي، لم يجب عليه حج آخر؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة.(21)
(14)فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج([2])؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، فلزمه، كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته.(21)
(15)وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال.(21)
([1]) هو شيخ المذهب الحنبلي بلا منازع، وقد ترجم له في: مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (8/627)، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (2/113)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (22/165)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/133)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (6/256)، وشذرات الذهب (5/88)، والمقصد الأرشد (2/15)، والدر للعليمي (1/346)، وتسهيل السابلة برقم (1131)، وعلماء الحنابلة برقم (1233).
وقد أفرد الضياء المقدسي سيرة شيخه الموفق في جزأين، وكذلك أفردها الذهبي رحمهم الله.
([2]) لعل هذا يقيد بما إذا لم يقف بعرفة، فإن الحج عرفة.
[/align][/cell][/table1][/align][align=CENTER][table1="width:95%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]http://www.islamic-flash.net/Flash/download.php?image_id=750[/align][/cell][/table1][/align][align=CENTER][table1="width:95%;background-color:black;"][cell="filter:;"]
محمد بن صالح العثيمين
المبحث الأول
تلخيص ما كتبه الإمـام ابن قدامــة المقدسي رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة
من كتـاب المغنـي - الجزء الخامس
ترجمة مختصرة للإمام ابن قدامة رحمه الله([1])
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]اسمه ونسبه:
هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمَّاعيلي، شيخ المذهب، الإمام، بحر علوم الشريعة المطهرة.
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]مولده:[/FONT]
ولد رحمه الله بجمَّاعيل من أعمال نابلس في فلسطين سنة (541هـ)، وقدم دمشق مع أهله.
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]وفاتــه:[/FONT]
توفي رحمه الله يوم السبت في يوم عيد الفطر عام (620هـ)، ودفن من الغد في جبل قاسيون خلف الجامع المظفري، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، آمين.
مسائل الحج والعمرة
من كتاب المغني - الجزء الخامس
(1)الكافر غير مخاطب بفروع الدين خطابًا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاءً.(6)
(2)لا يلزم المسلم الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعًا بذلك، سواء كان الباذل قريبـًا أو أجنبيًا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالاً.(9)
(3)من تكلف الحج ممن لا يلزمه، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة، ولا يسأل الناس، استحب له الحج؛ لقول الله تعالى: ((يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ)) [الحج:27]، فقدم ذكر الرجال. ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل، وإن كان يسأل الناس كره له الحج.(10)
(4)يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، فلزمه، وإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه؛ لأنه عاجز عن المشي، فهو كالبعيد. وأما الزاد فلا بد منه، فإن لم يجد زادًا، ولا قدر على كسبه، لم يلزمه الحج.(10)
(5)الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه؛ من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله؛ لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه.(11)
(6)يشترط أن يجد من أراد الحج راحلة تصلح لمثله، إما شراءً أو كراءً، لذهابه ورجوعه.(11)
(7)يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم في مضيه ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج، وحقهم آكد.(11)
(8)تجب العمرة على من يجب عليه الحج، قال تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]، ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.(13)
(9)ليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد رحمه الله، وقال: «كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة! ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت».(14)
(10)تجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافًا. كذلك قال ابن عمر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد.(15)
(11)لا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا. روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف، وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النَّبِـيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم. وقد اعتمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدًا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه، إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛ لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولو كان فيه فضل لما اتفقوا على تركه.(16)
(12)إن لم يجد المريض مالاً يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف؛ لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه، فالمريض أولى.(21)
(13)متى أحج المريض عن نفسه ثم عوفي، لم يجب عليه حج آخر؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة.(21)
(14)فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج([2])؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، فلزمه، كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته.(21)
(15)وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال.(21)
([1]) هو شيخ المذهب الحنبلي بلا منازع، وقد ترجم له في: مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (8/627)، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (2/113)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (22/165)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/133)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (6/256)، وشذرات الذهب (5/88)، والمقصد الأرشد (2/15)، والدر للعليمي (1/346)، وتسهيل السابلة برقم (1131)، وعلماء الحنابلة برقم (1233).
وقد أفرد الضياء المقدسي سيرة شيخه الموفق في جزأين، وكذلك أفردها الذهبي رحمهم الله.
([2]) لعل هذا يقيد بما إذا لم يقف بعرفة، فإن الحج عرفة.
[rams]http://download.media.islamway.com/lessons/othymeen/HjOmrHAdhia.rm[/rams]
[/FONT]align]
يتبع
[/cell][/table1][/align]يتبع

